دور السلطة التنفيذية في التشريع من خلال القوانين المؤقتة : دراسة تحليلية و تطبيقية على الدستور الأردني

مقدم أطروحة جامعية

العواملة، بسمة يوسف علي

مشرف أطروحة جامعية

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان

أعضاء اللجنة

الزبيدي، خالد لفتة شاكر
الخطيب، نعمان أحمد
العلي، عادل فليح محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تضمنت هذه الدراسة موضوع دور السلطة التنفيذية في التشريع من خلال القوانين المؤقتة (دراسة تحليلية و تطبيقية على الدستور الأردني)، و ذلك لغايات الوقوف على دور هذه السلطة في التشريع استنادا إلى نص المادة (94 من الدستور الأردني).

فالأصل أن الدستور قسم الاختصاصات بين السلطات الثلاث في الدولة، الوظيفة التشريعية منوطة بالسلطة التشريعية، أما الاستثناء فقد منح الدستور و بصورة استثنائية صلاحية إصدار القوانين للسلطة التنفيذية ضمن قيود و ضوابط معينة يجب عدم تجاوزها و هذه القوانين تسمى وفقا للدستور الأردني (القوانين المؤقتة).

أما بالنسبة إلى التكييف القانوني لهذه القوانين فينظر لها بأنها تتمتع بطبيعتين مزدوجتين، فهي أعمال تشريعية من الناحية الموضوعية و تبعا للمعيار الشكلي تعتبر قرارات إدارية.

أما ما يتعلق بشروط إصدار القوانين المؤقتة فقد تم البحث في القيود أو الشروط الثلاثة التي يتوجب توافرها لإصدار القوانين المؤقتة فأول هذه القيود شرط الزمن، أي إجازة هذه القوانين بحالة عدم انعقاد مجلس الأمة أو خلال فترة حله، أما بالنسبة للقيد الثاني المتعلق بشرط الظرف فهو مرهون في حالة وجود أمور طارئة تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو صرف نفقات مستعجلة و غير قابلة للتأجيل.

أما القيد الأخير فهو يتمثل بشرط عدم مخالفة أحكام الدستور، و في حال جاءت هذه القوانين مخالفة لأحكام الدستور اعتبرت باطلة و غير دستورية و بالتالي لا يؤخذ بالنص المخالف للدستور.

و هنا يأتي دور السلطة التشريعية في الرقابة على هذه القوانين المؤقتة.

و لمجلس الأمة الحق في أن يقر هذه القواين المؤقتة أو أن يعدلها أو يرفضها، و في حال إقرارها تصبح القوانين المؤقتة قانونا عاديا، و كذلك الأمر بالنسبة إلى التعديل.

أما في حالة الرفض، على مجلس الوزراء أن يعلن بطلانها بشرط عدم تأثيرها على الحقوق المكتسبة و العقود التي تمت في ظلها.

أما فيما يتعلق بموضوع الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة، فهذه الرقابة مرت بمرحلتين : الأولى، الرقابة ما قبل صدور قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992.

أما الثانية، فهي المرحلة التي أصبحت فيها الرقابة مناطة بمحكمة العدل العليا، أي بعد صدور القانون المؤقت لمحكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992.

ففي المرحلة الأولى، تأرجح موقف محكمة العدل بشأن موضوع رقابتها على دستورية القوانين المؤقتة، ففي البداية أقرت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بإلغاء القوانين المؤقتة، حيث تعاملت مع هذه القوانين المؤقتة و كأنها تشريعات، ثم في فترة زمنية لاحقة أقرت المحكمة لنفسها الحق في الرقابة على إصدار هذه القوانين انطلاقا من حقها في الرقابة على دستورية القوانين.

أما في المرحلة التالية "مرحلة صدور القانون المؤقت لمحكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992" و الذي نص صراحة في المادة (9) منه على حق المحكمة في وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف لقانون أو الدستور.

و في هذه المرحلة الثانية أصبحت محكمة العدل العليا تطبق صلاحياتها بالنظر في الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة، و لعل الحكم الصادر في الطعن بعدم دستورية القانون المؤقت المعدل لقانون المطبوعات و النشر رقم (27) لسنة 1997 هو القرار الأهم الذي قررت فيه محكمة العدل العليا وقف العمل بهذا القانون لمخالفته الدستور.

و قد اقتضت الدراسة البحث في أثر هذه القوانين المؤقتة في التشريع الأردني بحيث توصلت من خلال الدراسة بأن القوانين المؤقتة هي الأصل و القانون العادي هو الإستثناء نظرا للكم الهائل من القوانين المؤقتة التي صدرت في الآونة الأخيرة مما يظهر التعدي الواضح من قبل السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية المناط بها صلاحية التشريع.

و بناء على ما تقدم فقد أنهت الباحثة دراستها بخاتمة تضمنت بعض التوصيات و الإقتراحات و التي منها : - ضرورة إنشاء محكمة دستورية عليا يكون اختصاصها النظر في الطعون بعدم الدستورية و منحها سلطة إلغاء القوانين المخالفة للدستور و مراقبة إصدار القوانين المؤقتة.

- تعديل نص المادة (94) من الدستور و العودة إلى النص قبل التعديل الذي أجري عليه عام 1958 بحيث لا يتم اللجوء لاستخدام هذه الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية بموجب هذه المادة إلا في حالة الكوارث العامة و حالة الضرورة و الحرب و النفقات المستعجلة التي لا تحتمل التأجيل، بحيث لا يبقى هذا النص فضفاضا و مطاطا يسمح باستخدامه في حالات غير مبررة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

116

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : الإختصاص بالتشريع.

الفصل الأول : الطبيعة القانونية للقوانين المؤقتة و شروط إصدارها.

الفصل الثاني : الرقابة القضائية على دستورية القوانين المؤقتة.

الفصل الثالث : أثر القوانين المؤقتة في النظام القانوني الأردني.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العواملة، بسمة يوسف علي. (2008). دور السلطة التنفيذية في التشريع من خلال القوانين المؤقتة : دراسة تحليلية و تطبيقية على الدستور الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-427193

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العواملة، بسمة يوسف علي. دور السلطة التنفيذية في التشريع من خلال القوانين المؤقتة : دراسة تحليلية و تطبيقية على الدستور الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء. (2008).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-427193

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العواملة، بسمة يوسف علي. (2008). دور السلطة التنفيذية في التشريع من خلال القوانين المؤقتة : دراسة تحليلية و تطبيقية على الدستور الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-427193

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-427193