جرائم الصحافة و النشر المضرة بالمصلحة العامة : دراسة مقارنة (الأردن، مصر، فرنسا)‎

العناوين الأخرى

Crimes committed by the press or other methods of publishing and harmful to the public interest : a comparative study (Jordan, Egypt, France)‎

مقدم أطروحة جامعية

مساعدة، علي محمود موسى

مشرف أطروحة جامعية

السعدي، واثبة داود

أعضاء اللجنة

الشاوي، سلطان عبد القادر
الربيع، عماد محمد أحمد
بني عيسى، حسين

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تؤدي وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها و بصفة خاصة الصحافة و المطبوعات دورا هاما في المجتمع، عن طريق نقل و تقديم الأخبار و المعلومات و التعليقات و نشر الفكر و الثقافة و العلوم، و بها تكون المشاركة في الحياة العامة، و الإسهام في مواجهة المشاكل، فيتمكن الفرد من أن يقترح على مجتمعه ما يرى فيه الخير لصالح هذا المجتمع، و أن ينبه إلى مواطن القصور و الخلل، مما يجعلها أداة رقابة حقيقية لكشف الانحرافات التي ترتكب في جميع مجالات الحياة العامة للعمل على مواجهتها، و قد أسهمت ثورة التكنولوجيا في تسريع تدفق و انتشار الأخبار و المعلومات بصورة لا يمكن حجبها أو إيقاف تدفقها، حتى أصبح العالم و ما يدور فيه من أحداث في متناول الجميع، بحيث لم يعد دور الصحافة قاصرا على مجرد نقل الأخبار و الحوادث داخليا و خارجيا، و إنما أصبحت من أقوى الوسائل تأثيرا في الرأي العام، لهذا فقد أصبح الأمر يقتضي رفع سقف حرية الصحافة حتى تستطيع أن تتحمل مسؤولياتها في الحصول على المعلومات و نقلها وتبادلها.

و لما كانت حرية الصحافة إحدى وسائل التعبير عن الرأي، و إحدى صور حرية الرأي، تعني حق التعبير عن الرأي كتابة، التي هي حق أساسي للإنسان، لذا كان لزاما حماية هذه الحرية، بما يحول كأصل عام دون التدخل في شؤونها أو الاعتداء عليها، سواء أكان مصدر هذا الاعتداء سياسيا أم اقتصاديا.

و المشرع هو السلطة المنوط بها الاختصاص بتنظيم هذه الحرية و كفالتها، حتى تؤدي رسالتها بفعالية و موضوعية و أمانة تامة.

و على الرغم من الأهمية البالغة التي تحتلها حرية الصحافة، في ظل النظام الديمقراطي، إلا أنها لا تعني أبدا أنها حرية مطلقة من كل قيد، فالحرية في سننها لا تتصور انفلاتا من كل قيد و لا اعتداء على مصالح الدولة و حقوق الغير، باعتبار انه لا شيء في الوجود يكون مطلقا من أي قيود.

و في هذا الاتجاه سار الدستور الأردني عندما بسط حمايته على هذه الحرية، فقد افترضها حرية مسئولة و متوازنة و محددة بقيود لا مطلقة، حين نص في المادة (15) منه على أن : "1.

تكفل الدولة حرية الرأي، و لكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول و الكتابة و التصوير و سائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.

2.

الصحافة و الطباعة حرتان ضمن حدود القانون.

3.

لا يجوز تعطيل الصحف أو إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون.

4.

يجوز في حالة إعلان الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف و النشرات و المؤلفات و الإذاعة رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني".

و قد أحال الدستور إلى القانون لتنظيم هذه الحرية على نحو ما تكشف عنه عبارات (في حدود القانون) و (وفق أحكام القانون)، بقصد تنظيم هذه الحرية، بحيث لا يساء استعمالها، فتكون وسيلة للعدوان على المصلحة العامة أو حقوق الآخرين، عن طريق وضع القيود اللازمة لتحقيق التوازن بين حرية الصحافة و غيرها من الحقوق و الحريات، أي بين حماية حرية الصحافة من أي اعتداء يقع عليها، من جهة، و حماية المصلحة العامة و حقوق الأفراد من إطلاق حرية الصحافة من جهة أخرى.

و لكن كيف يستطيع المشرع و هو يتدخل لتنظيم هذه الحرية أن يوازن بين المصالح الجديرة بالحماية، و لا يضع من القيود على هذه الحرية إلا ما يكون لازما لحماية حق آخر أكثر جدارة بالحماية، و بقدر وصوله إلى نقطة التوازن هذه، بقدر كفالته لهذه الحرية، بحيث لا تنطلق حرية الصحافة فتصبح عبثا و لا تكبل فتصير و هما.

و الواقع أن حرية الصحافة في الأردن ترتبط بشكل مباشر بواقع التشريعات، سواء أكان قانون المطبوعات و النشر أم قانون العقوبات أم قانون انتهاك حرمة المحاكم أم قانون حماية أسرار و وثائق الدولة أم قانون أصول المحاكمات الجزائية أم قانون محكمة أمن الدولة، فمتى أراد المشرع الحد من سقف حرية الصحافة نجده يفرض القيود من خلال التوسع من دائرة التجريم و العقاب، و التشدد في إجراءات التحقيق و المحاكمة، و على أي حال بعض هذه القيود الواردة في تلك التشريعات نجدها تتفق مع الغايات الدستورية في تنظيم حرية الصحافة، أي أنها قيود مشروعة تستلزمها حماية المصلحة العامة و حقوق الآخرين من اعتداء الصحافة، على نحو ما كشفت عنه ثنايا هذه الدراسة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

280

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

المقدمة.

التمهيد.

الفصل الأول : المسؤولية الجزائية عن جرائم الصحافة و النشر.

الفصل الثاني : جرائم الصحافة و النشر و أثرها على المصلحة العامة.

الفصل الثالث : الأحكام الإجرائية و العقوبات لجرائم الصحافة و النشر و أثرها على المصلحة العامة.

الخاتمة، النتائج، التوصيات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

مساعدة، علي محمود موسى. (2007). جرائم الصحافة و النشر المضرة بالمصلحة العامة : دراسة مقارنة (الأردن، مصر، فرنسا). (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442459

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

مساعدة، علي محمود موسى. جرائم الصحافة و النشر المضرة بالمصلحة العامة : دراسة مقارنة (الأردن، مصر، فرنسا). (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442459

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

مساعدة، علي محمود موسى. (2007). جرائم الصحافة و النشر المضرة بالمصلحة العامة : دراسة مقارنة (الأردن، مصر، فرنسا). (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442459

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442459