الضمانات الدستورية للالتزام الضريبي وفقا للتشريع الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The constitutional guarantees for the taxation obligation as stated in the Jordanian legislation : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

خصاونة، جهاد سعيد ناصر

مشرف أطروحة جامعية

الغازي، إبراهيم عبد الكريم

أعضاء اللجنة

الغزوي، محمد سليم محمد
العلي، عادل فليح محمد
الزعبي، خالد سمارة

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة معالجة موضوع الضمانات الدستورية للالتزام الضريبي وفقا للتشريع الأردني، لبيان مدى دستورية القانون الضريبي بشكل عام و قانون الضريبة على الدخل بشكل خاص، و ذلك على ضوء المبادئ الدستورية التي نصت عليها المادة (111) من الدستور الأردني لسنة 1952، و المتمثلة بمبدأ قانونية الضريبة حيث لا تفرض ضريبة إلا بقانون، و مبدأ المساواة أمام الضريبة، و مبدأ العدالة الاجتماعية، و مبدأ التكليف التصاعدي في فرض الضريبة لمراعاة المقدرة على الدفع و حاجة الدولة إلى المال، مع دراسة مقارنة للتشريع المصري بشكل خاص و أحيانا التشريع الفرنسي و اللبناني بالقدر الذي توفرت فيه المعلومات عن هذين التشريعين.

و قد انقسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول رئيسة تم التمهيد لها بفصل خصص للبحث في رابطة الضريبة و أحكام الالتزام بها، تناول الحديث عن الأساس القانوني للالتزام بالضريبة و تأثير ذلك على تعريفها و خصائصها في مبحث أول، و بعد ذلك تم بحث الركيزة الأساسية لهذه الدراسة و هي النشأة السياسية و القانونية في مبحث ثان.

و لما كانت الدساتير الأردنية المتعاقبة قد تأثرت بالنشأة القانونية للضريبة منذ أول صدور لها، لذلك تم بحث موضوع الضمانات الدستورية للتدخل التشريعي الأصلي (القانون) في مجال الالتزام الضريبي و هو موضوع الفصل الأول، و الذي خصص للحديث عن أهمية مبدأ قانونية الضريبة و ما يترتب عليه من نتائج في مبحث أول، و قد تم بحث أهم مصادر القانون الضريبي في مبحث ثان كنتيجة مهمة لمبدأ قانونية الضريبة.

و قد خصص الفصل الثاني من هذه الدراسة للحديث عن الضمانات الدستورية للتدخل التشريعي الفرعي (اللائحي) في مجال الالتزام الضريبي في الظروف العادية و الاستثنائية، فالمبحث الأول خصص للحديث عن الضمانات الدستورية للأنظمة التنفيذية في مجال الالتزام الضريبي في الظروف العادية، و في المبحث الثاني تم الحديث عن هذه الضمانات في الظروف الاستثنائية (التفويض التشريعي).

و بعد أن انتهى البحث في موضوع التدخل التشريعي الأصلي أو الفرعي (اللائحي) في مجال الالتزام الضريبي كان لابد من البحث في الضمانات الدستورية المتعلقة بمبدأ المساواة أمام الضريبة في فصل ثالث، فكان لابد من بحث الأساس الدستوري لهذا المبدأ في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فقد خصص لبحث مدى إمكانية توحيد المعاملة الضريبية لأصحاب المراكز القانونية المختلفة و لا يتحقق مبدأ المساواة أمام الضريبة إلا إذا اختتم بالمبحث الثالث من هذا الفصل الذي خصص للحديث عن المخاطبين بمبدأ المساواة أمام القانون الضريبي سواء بالخضوع للضريبة أم بالإعفاء منها.

و بعد الانتهاء من الفصل الثالث جاء الفصل الرابع للبحث في مبدأ آخر مكملا لمبدأ المساواة أمام الضريبة و هو مبدأ العدالة الاجتماعية في مجال الالتزام الضريبي (العدالة الضريبية) و ما هي الضمانات الدستورية المتعلقة به، فأول عمل تم التطرق إليه هو معرفة الأساس الدستوري لهذا المبدأ و بيان مفهومه و الذي خصص له المبحث الأول من هذا الفصل، أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان وجه الائتلاف و التعارض بين مبدأ العدالة الضريبية و وفرة حصيلتها، كما و قد وجد من خلال البحث أن مبدأ العدالة الضريبية يصلح للتفرقة بين أنواع الضرائب المختلفة و هو موضوع المبحث الثالث من هذا الفصل حيث تم البحث في الدور الهام الذي يلعبه مبدأ العدالة الضريبية للتفرقة بين الضريبة العينية و الضريبة الشخصية، كما ويستخدم هذا المبدأ للتفرقة بين الضريبة المباشرة و غير المباشرة من جهة، و بين الضريبة النسبية و الضريبة التصاعدية من جهة أخرى.

و بعد استعراض الضمانات الدستورية الأساسية المتعلقة بالالتزام الضريبي و التي نصت عليها صراحة المادة (111) من الدستور الأردني لسنة 1952 و المشار إليها سابقا تم البحث في ضمانات دستورية أخرى و ردت في مواد شتى من الدستور المذكور تتعلق بحقوق الأفراد و حرياتهم بشكل عام منها ما يكون لها خصوصية معينة في مجال الالتزام الضريبي و هو موضوع الفصل الخامس و الأخير من هذه الدراسة، حيث خصص المبحث الأول منه للحديث عن الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق المكلفين بدفع الضريبة في المنازعات الضريبية والتي تتمثل بمبدأ عدم الرجعية في مجال الالتزام الضريبي، و بمبدأ ضرورة العقوبة و منع تعددها في الجرائم الضريبية، و مبدأ ضرورة أن تتناسب العقوبة مع الجريمة الضريبية مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ قرينة البراءة، و قد اختتم هذا المبحث بالحديث عن مبدأ حماية حق التقاضي في مجال الالتزام الضريبي، أما المبحث الثاني فقد خصص لبحث الضمانات الدستورية المتعلقة بحريات المكلفين بدفع الضريبة في المنازعات الضريبية من حيث حماية هذه الحريات في حياتهم الخاصة، و أول هذه الحريات حرمة مسكنه و حرمة مراسلاته الخاصة، و ثاني هذه الحريات احترام سرية المعاملات الضريبية، و ثالث هذه الحريات تلك المتعلقة بحرية التنقل.

و قد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي : (1) - أن الأساس القانوني للالتزام بالضريبة هو علاقة قانونية تعود لسلطة الدولة بتأمين الإيرادات العامة اللازمة لتحقيق المصلحة العامة وذلك وفقا لأحكام النظرية التضامنية للضريبة.

(2) - أن الدستور الأُردني لسنة 1952 يعتبر مثالا للدساتير التي تأثرت بالنشأة القانونية للضريبة حيث اشترطت المادة (111) منه أن لا تفرض ضريبة إلا بقانون مع ملاحظة أن بعض القوانين الضريبية فيها أحكاما تفوض مجلس الوزراء اتخاذ قرارات بفرض أو تعديل أو إلغاء ضريبة سواء كانت على الدخل أو المبيعات و ذلك خلافا للمادة (111) من الدستور المذكور.

(3) - إن الاجتهاد القضائي في مصر و الأُردن قد استقر على عدم دستورية القانون الضريبي الذي يفرق في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة لأن في ذلك تعارضا مع مبدأ المساواة بين المكلفين بدفع الضريبة و إخلالا بمبدأ من المبادئ الدستورية العليا و هو مبدأ المساواة أمام القانون.

(4) - لقد تضمنت الدساتير في معظم دول العالم كمصر والأٌردن ولبنان النص صراحة على مبدأ العدالة الاجتماعية في مجال الالتزام الضريبي ولكن هذه الدساتير تخلو من تحديد مفهوم للعدالة الضريبية والذي حاول القضاء والفقه التصدي لهذه المهمة كالمحكمة الدستورية العليا في مصر والمجلس الدستوري في لبنان ، كما وقد وجد أن العدالة الضريبية قد تأتلف مع وفرة الضريبة مرة وتتضارب معها مرات عديدة ، كما وقد وجد أن مبدأ العدالة الضريبية يصلح للتفرقة بين أنواع الضرائب المختلفة ، الضريبةالعينية ، والضريبة الشخصية من جهة والضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة من جهة أخرى والضريبة النسبية والضريبة التصاعدية من جهة ثالثة .

(5) - يلاحظ أن المُشرع الضريبي في مصر والأُردن قد أخذ بالسعر المتصاعد في قوانين الضريبة على الدخل بالنسبة لدخل الأشخاص الطبيعيين فقط دون الأشخاص المعنويين كالشركات وبالتالي يلاحظ أن مبدأ التصاعد في فرض الضريبة كأهم ضمانة دستورية لم يؤخذ به بالشكل المطلوب .

(6) - يلاحظ أن النصوص التي ترد في القانون الضريبي وتعاقب الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد يعتبر مخالفة لمبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات وما هو إلا غلو مناف لضوابط العدالة الاجتماعية ، كما ويلاحظ عدم جواز فرض العقوبة في القانون الضريبي إلا إذا كانت ضرورية وأن تتناسب مع جسامة الجريمة الضريبية المرتكبة فإذا تجاوز المُشرع هذه الضرورة وذلك بفرض عقوبات تتسم بالقسوة وعدم التناسب مع الجريمة فإنه يكون قد خالف أحكام الدستور بسبب تجاوزه على الحرية الشخصية للأفراد .

(7) - يلاحظ أن الدستور الأُردني لسنة 1952 لم ينص صراحة على مبدأ قرينة البراءة والتي توجب أن يعامل المشتكى عليه على أنه بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي حيث تنهار هذه القرينة ، إلا أن الجاري عليه العمل في القوانين الضريبية المختلفة أنها تخالف هذا المبدأ ويفترض المُشرع القصد في الجرائم الضريبية حيث استقر اجتهاد المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية النصوص القانونية التي تفترض مثل هذا القصد .

(8) - يلاحظ أن الضمانات الدستورية لحماية حق التقاضي في المنازعات الضريبية يجب أن لا يمنعه قانون تحت طائلة عدم الدستورية من جهة ومن جهة أخرى أن يتم التقاضي على درجتين .

(9) - يلاحظ أن القوانين الضريبية غالباً ما تقيد حرية المكلفين بدفع الضريبة بالتنقل من جهة إلى أخرى لإجبارهم على دفع ما يترتب عليهم من ضرائب أو تعقب أي جرم إرتكب خلافاَ لأحكامها مع العلم بأن منع المكلفين من السفر لا يجوز إلا من القاضي المختص أو النيابة العامة تحت طائلة اعتبار هذا المنع غير دستوري إذا أعطي القانون الضريبي صلاحية المنع من السفر لجهة الادارة الضريبية .

وقد حرص الباحث على إيراد مجموعة من التوصيات من أهمها ما يلي :- (1) - تعديل نص الفقرة ( أ ) من المادة (14) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 من أجل أن يحدد المُشرع بنفسه حد التسجيل .

(2) - تعديل نص الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بحيث يحدد المُشرع بنفسه بالقانون المذكور سعر الضريبة الخاصة ومقدارها ونسبتها وفئتها 0 (3) - إعادة النظر في المادة (5) والفقرة ( أ ) من المادة (6) من تعليمات الاستهلاك رقم (5) لسنة 2002 لمخالفتها أحكام الفقرة (ي) من المادة (9) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 كونها لم تلتزم حدود القانون وأضافت إليه أحكاماً جديدة .

(4) - إلغاء نص الفقرة (هـ) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل في الأُردن رقم (57) لسنة 1985 والتي تعطي مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية أن يخضع للضريبة أرباح المؤسسات العامة .

(5) - إلغاء أحكام الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون ضريبة الدخل في الأُردن رقم (57) لسنة 1985 والتي تعطي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحية فرض ضريبة دخل مقطوعة على فئة أو فئات من المكلفين لمخالفة ذلك لمبدأ العدالة الضريبية (6) - تعديل أحكام الفقرتين (ج ، د) من المادة (13) من قانون ضريبة الدخل في الأُردن رقم (57) لسنة 1985 كونها تخالف مبدأ العدالة الضريبية لأنها ميزت بين الأُردني وغير الأُردني في المعاملة الضريبية بالنسبة للإعفاءات المتعلقة بالدراسة الجامعية .

(7) - تعديل نص الفقرة (ب / 2) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 بحيث تسمح بأن يتم تقاص ضريبة الدخل الأجنبية من الضريبة المستحقة في الأُردن على فرع الشركة الأُردنية العامل في الخارج دخل الفرع .

(8) - إلغاء المادتين (7 ، 13) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 لأنهما لا تحققان العدالة الضريبية لأن كل منهما تقتطع جزءاَ من رأس المال نفسه .

(9) - تعديل الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون ضريبة الدخل رقم(57) لسنة 1985 بحيث تفرض الضريبة بشكل متصاعد وبحيث لا يبقى نص هذه الفقرة مخالفاً للمادة(111) من الدستور لسنة 1952 .

(10)- تعديل الفقرة (ج) من المادة (22) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 كونه يشوبها عيب عدم الدستورية لأن المُشرع من خلالها قد تجاوز الضرورة عندما فرض عقوبات تتسم بالقسوة على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات .

(11)- إلغاء نص المادة (216) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 لمخالفته لقرينة البراءة .

(12)- تعديل أحكام الفقرة (ب) من المادة (210) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 بحيث يصبح قرار وزير المالية الذي يصدره عندما ينظر في الاعتراض على المبلغ الوارد في قرارات التغريم قابلاً للطعن لدى المحكمة الجمركية مهما كان مبلغ الغرامة المفروضة.

(13)- تعديل الفقرة ( أ ) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 بحيث تسمح للادارة الضريبية بالحصول على المعلومات دون قيود أو شروط لكي تستطيع تقدير الضريبة بشكل عادل وتحصيلها بشكل فعال .

(14)- تعديل الفقرتين ( أ ، ب) من المادة (40) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 لمخالفة ذلك للمادة (7) من الدستور لسنة 1952 بما ينطوي عليه من تقييد للحرية الشخصية في التنقل .

(15)- إلغاء نص الفقرة (ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 لأنها تعطي الادارة الضريبية صلاحية التوقيف الاحتياطي للأشخاص في حالات معينة كحالات جرم التهرب المشهود ، لآن ذلك يجب أن يكون بقرار صادر عن النيابة العامة أو القضاء المختص لا عن الادارة الضريبية .

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

330

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : رابطة الضريبة و أحكام الالتزام بها.

الفصل الأول : الضمانات الدستورية للتدخل التشريعي الأصلي (القانون) في مجال الالتزام الضريبي.

الفصل الثاني : الضمانات الدستورية للتدخل التشريعي الفرعي (اللائحي) في مجال الالتزام الضريبي.

الفصل الثالث : الضمانات الدستورية المتعلقة بمبدأ المساواة في مجال الالتزام الضريبي.

الفصل الرابع : الضمانات الدستورية المتعلقة بمبدأ العدالة الضريبية في مجال الالتزام الضريبي.

الفصل الخامس : الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق المكلفين بدفع الضريبة و حرياتهم العامة في مجال الالتزام الضريبي.

الخاتمة، النتائج، التوصيات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

خصاونة، جهاد سعيد ناصر. (2006). الضمانات الدستورية للالتزام الضريبي وفقا للتشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442591

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

خصاونة، جهاد سعيد ناصر. الضمانات الدستورية للالتزام الضريبي وفقا للتشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442591

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

خصاونة، جهاد سعيد ناصر. (2006). الضمانات الدستورية للالتزام الضريبي وفقا للتشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442591

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442591