دور المحكمة في تحقيق التوازن العقدي في القانون المدني الأردني

العناوين الأخرى

The courts role in achieving the nodal balance in the Jordanian civil code

مقدم أطروحة جامعية

التميمي، فتحي ماجد محمد

مشرف أطروحة جامعية

أبو شنب، أحمد عبد الكريم

أعضاء اللجنة

الفتلاوي، صاحب عبيد
المساعدة، نائل علي حمد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

إن موضوعنا هذا والمتمثل في دور المحكمة في تحقيق التوازن العقدي من المواضيع الهامة جدا و التي، فالعقود تدخل حياة الجميع، في تعاملاتنا اليومية و في معظم نواحي الحياة صورها و أشكالها كافة، و اختلالها يعني اختلال كبير في المجتمع.

فكانت الدراسة لتسليط الضوء على الاختلالات العقدية التي تنشأ بين الأطراف، و مدى تأثيرها على الالتزامات المتبادلة و اختلال العقد نتيجة ذلك، فان تم تشخيص الخلل سهل ذلك معالجته.

و إننا نرى أن المقصود بالتوازن العقدي هو أن يكون هناك تقارب بين التزامات الأطراف، من حيث ما يقدمه كل طرف مقابل مقابل ما سيحصل عليه من الطرف الأخر، و لا يقصد بذلك الاتزان و هو التعادل لان المساواة قد لا تكون كاملة أو قد لا يكون هناك معيار موضوعي ثابت للحكم عليها، فالعبرة في تقدير قيمة الشيء محل العقد والالتزام قد تكون شخصية بالنسبة إلى المتعاقد لا بقيمته المادية في ذاتها.

فقد تكون القيمة المادية لسيارة موديل و ماركة معينة تساوي خمسة ألاف دينار و يرغب المشتري بشرائها بخمسة ألاف و خمسمائة دينار لان قيمتها و بالنسبة إليه ساوي هذا المبلغ و كون الفرق ليس كبيرا هنا فلا يمكن القول بان هناك اختلال كبير بين القيمتين أما في حال دفعه مبلغ عشرة ألاف دينار مثلا جاز القول بأن الاختلال في التعادل هو اختلال فادح.

و إن كان مثالنا السابق لا يمكن إطلاق مفهومه في مجمله على موضوع بحثنا هذا، لان ما تم بين المتعاقدين كان برضاهما المطلق فالبائع لم يكن مستغلا للمشتري الذي لم تكن إرادته معيبة و ذكر المثال السابق لتقريب الصورة في الذهن أو للتمهيد له.

أما في موضوع بحثنا فان توازن العقد يعني أنه و منذ انطلاقه يجب أن يكون على وتيرة متسقة تحمل معنى التكافؤ النسبي للإرادة و الالتزامات المتقابلة.

و نعنى هنا بإعادة توازن العقد بتنقيته مما قد يكون اعتراه من سوء النية نتيجة استغلال المزارع المستغل في عقد السلم أو أية شروط تعسفية رافقت العقد أو شرط جزائي مغالى فيه أو من عثراته التي نشأت أثناء التنفيذ لخلل بالتزامات احد طرفيه لظروف طارئة لم يكن في الوسع توقعها وقت العقد وليس بالإمكان دفعها و أصبح تنفيذ العقد بظلها و أن لم يجعل تنفيذ العقد مستحيلا إلا انه أصبح مرهقا له يهدده بخسارة فادحة.

كل ذلك جعل بحثنا هذا ذو أهمية خاصة لإعادة توازن العقد و دور المحكمة له أهمية بالغة في تحقيق هذا التوازن وحماية العقد و أطرافه وصولا إلى مبتغاه بعدالة و نزاهة و تجرد، فكان البحث في سلطة المحكمة في ظل هذه الاختلالات ذروة سنام البحث و قد ركزت الدراسة أيضا على أساس هذه السلطة و مصدرها وهو التشريع الذي يعطيها الشرعية و الحق بالتدخل فكان هذا الركن هو جوهرها.

فدخول العقد و أطرافه بيت العدالة هذا كثيرا ما كان يؤتي أوكله.

و توصلنا من خلال هذا البحث إلى عدة أمور منها أننا اقترحنا أن يتم تعديل المادة (364) لكي يصبح الشرط الجزائي أو التعويض ألاتفاقي أكثر تأثيرا و قوة، بأن تمنح سلطة القاضي في تعديله في حالتين : الأولى إذا كان التعويض الوارد بالشرط الجزائي مبالغا فيه و الثانية : إذا قام المدين بتنفيذ جزء من التزامه كما فعل المشرع المصري و العراقي و النص بذات الوقت على حق القاضي بزيادة قيمة التعويض الوارد في الشرط الجزائي إذا كان زهيدا ليصبح متناسبا مع الضرر و أوصينا كذلك فيما يتعلق بشرط التراخي في نظرية الظروف الطارئة بأن يضاف للنص شرط بأن لا تكون الحوادث الاستثنائية حدثت أثناء تأخر المدين المتعمد في تنفيذ التزامه بسبب تقصيره غير المبرر أو إهماله.

و مما توصلنا إليه انه يجب المساواة في الحكم بين نظرية الظروف الطارئة و القوة القاهرة، بان ينص على أن تكون القوة القاهرة من النظام العام، فهي أولى بذلك، ففي الأولى التنفيذ ممكن مع وجود إرهاق و الثانية التنفيذ مستحيل، و من المناسب ان يتم حماية المدين من تحمل تبعاتها أيضا، و لنا أن نتساءل عن الحكمة من حماية المدين بظل نظرية الظروف الطارئة، و ذلك بالنص على عدم جواز الاتفاق على تحمله آثارها، و أن تسحب هذه الحماية عن المدين في ظل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي و ذلك بالسماح للأطراف على الاتفاق بأن يتحمل المدين تبعاتها ...

؟، فجسامة الضرر هنا أشد لذا توصلت إلى أنه يجب النص على المساواة بينهما بالمنع و الحماية دون الآثار و النتائج، بأن تضاف عبارة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك، في نهاية المادة (247) من القانون المدني الأردني.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

164

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

الفصل الأول : المقدمة و التمهيد.

الفصل الثاني : سلطة المحكمة بتعديل الاختلال المرافق للعقد في مرحلة تكوينه.

الفصل الثالث : نظرية الظروف الطارئة.

الفصل الرابع : عقد السلم.

الفصل الخامس : الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

التميمي، فتحي ماجد محمد. (2010). دور المحكمة في تحقيق التوازن العقدي في القانون المدني الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442715

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

التميمي، فتحي ماجد محمد. دور المحكمة في تحقيق التوازن العقدي في القانون المدني الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية. (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442715

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

التميمي، فتحي ماجد محمد. (2010). دور المحكمة في تحقيق التوازن العقدي في القانون المدني الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-442715

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442715