علانية المحاكمات الجزائية في الأردن مقارنة بالتشريعات الفرنسية و المصرية

العناوين الأخرى

Publicity of criminal trials in Jordan compared to French and Egyptian legislations

مقدم أطروحة جامعية

الفاعوري، فتحي توفيق عبد الرحمن

مشرف أطروحة جامعية

الشاوي، سلطان

أعضاء اللجنة

الجبور، محمد
المومني، أحمد محمد خلف
عبد الرحمن توفيق

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

تبحث هذه الأطروحة في علانية المحاكمات الجزائية في الأردن مقارنة بالتشريعات الفرنسية و المصرية.

و قد جاء الفصل الأول منها في ثلاثة مباحث خصص المبحث الأول لبيان مفهوم العلانية و تطورها التاريخي سواء فيما يتعلق بالمفهوم اللغوي أو المفهوم الاصطلاحي ثم بيان موقف المشرع الأردني من تعريف العلانية، ثم بيان التطور التاريخي للعلانية من خلال الأنظمة الإجرائية المختلفة و عبر الشريعة الإسلامية و المواثيق الدولية و القوانين المعاصرة.

و تبين أن هناك انقساما في الآراء الفقهية حول تعريف العلانية الأمر الذي دفع الباحث إلى تبني وجهة نظر جانب من الفقه و ذلك لتلافي القصور و السلبيات في التعريفات الأخرى، حيث يعرف العلانية بأنها مبدأ مهم و ضمانة أساسية من ضمانات العدالة ينطلق من صلب الدستور و يراد بها أن تتم إجراءات المحاكمة من مرافعة ومدافعة باستثناء المداولة في جلسات علانية مفتوحة يسمح فيها للجمهور بدخول قاعة المحاكمة و حضور المحاكمات و أن يسمح لضمان توافر هذا المبدأ من الناحية الفعلية بنشر المناقشات و المرافعات و منطوق الأحكام في الصحف و السماح للحاضرين في قاعة المحكمة بتدوين ملاحظاتهم و انطباعاتهم عن حسن سير العدالة أثناء المحاكمات دون وضع أية عوائق، بالإضافة إلى قيام أجهزة الإعلام المختلفة بنقل و نشر ما يجري في قاعة المحكمة نقلا مجردا و موضوعيا إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

و تناول المبحث الثاني المصالح التي تحميها العلانية و المصالح التي تتعارض مع العلانية و تبين من خلاله أن الأرجحية للمصالح التي تحميها العلانية و ذلك لتحقيق هيبة الدولة و هيبة قضائها.

و تناول المبحث الثالث العلانية في إجراءات التحقيق الابتدائي من حيث ماهية التحقيق الابتدائي و أهميته و خصائصه ثم بيان التحقيق الابتدائي بين السرية و العلانية و الاستثناءات الواردة عليه، و تبين من خلاله أن المدعي العام يستطيع أن يجري التحقيق بقضية كاملة بصورة سرية وفقا لنص المادة (64) فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

أما الفصل الثاني في هذه الأطروحة فقد عالج علانية المحاكمات الجزائية في التشريعات المقارنة حيث تم بحثها في إطار ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول العلانية في مناهج التشريعات المقارنة سواء التشريعات اللاتينية أو الانجلوسكسونية، في حين تناول المبحث الثاني العلانية كقاعدة عامة في جلسات المحاكمة، و العلانية و سلطة حفظ النظام في الجلسة، و تبين أن المشرع قد منح رئيس الجلسة سلطة واسعة لحفظ النظام في الجلسة عندما نص على عبارة تشويش، أو ما يخل بنظام الجلسة، أما المبحث الثالث فقد تناول القيود التي ترد على مبدأ المحاكمات الجزائية سواء الحجب الجوازي أو الحجب الوجوبي بموجب نص القانون و تبين من خلاله أن العلانية تكون نسبية و لا يجوز التوسع في الحجب الجوازي حفاظا على مبدأ علانية المحاكمات.

و لقد تناول الفصل الثالث مظاهر علانية المحاكمات الجزائية في الفقه المصري و الفرنسي و الأردني من حيث حضور جلسات المحاكمة، و نشر إجراءات المحاكمة، و علانية الحكم و تبين من خلاله أن مظهر النشر يرتبط بمبدأ حضور الجلسات و أن النشر من خلال وسائل الإعلام المختلفة قد يؤثر على أطراف الدعوى عندما تنقلب المحاكمة إلى مسرح تمثيلي، و تبين أن المشرع الفرنسي قد تميز عن المشرع الأردني والمصري عندما اشترط موافقة الخصوم أو ممثليهم أو موافقة النيابة العامة عند القيام بالتصوير أو التسجيل عبر وسائل الأعلام المختلفة.

و أخيرا جاء الفصل الرابع لبحث مؤيدات علانية المحاكمات الجزائية في ثلاث مباحث من حيث قاعدة الحضور الشخصي و قاعدة الشفوية و قاعدة تدوين الإجراءات وتبين من خلاله أن المشرع الأردني لم يعرف الشفوية تاركا ذلك لاجتهاد الفقهاء كما تبين أن للمحكمة أن تعتمد أقوال الشاهد في التحقيقات الابتدائية في حالة تعذر حضوره بسبب الوفاة أو العجز أو المرض أو الغياب عن الوطن و لم يتعرض لموضوع عدم العثور على الشاهد داخل المملكة.

كما تبين أن قاعدة التدوين تعتبر الضابط الرئيسي للمؤيدات جميعها فلا يمكن الاحتجاج من قبل أطراف الدعوى إلا من خلال محاضر الجلسات المدونة.

و قد خلص الباحث من هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات لعل أهمها : 1.

تحديد مفهوم علانية المحاكمات الجزائية و ذلك بالنص عليه في القوانين وفقا للتعريف الذي توصلنا إليه بحيث يوضح التعريف فئات الناس التي يمكن للمحكمة أن تمنعهم من الحضور، كذلك استثناء مداولة الحكم من التعريف درءا للخلط الذي قد يقع فيه الكثير من الناس.

2.

تعديل نص المادة (64) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لتنسجم مع العدالة و المنطق بحيث تضاف إليها عبارة "دعوة المشتكي عليه و المسؤول بالمال و المدعي الشخصي" و ذلك أسوة بالمشرع السوري الذي سار على نهجه المشرع الأردني.

3.

مناشدة المشرع إدخال تعديل يقضي بإنشاء دوائر خاصة بمحاكم الجنايات تتولى محاكمة الحدث الجانح حينما يكون معه أحد البالغين ضمن إجراءات تستجيب لمصالحهما و بغير تضحية بمصلحة أحدهما على حساب الآخر و ذلك ضمانا لإجراء المحاكمة العادلة.

4.

نظرا لخطورة الأضرار الناتجة عن العلانية عبر الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى و تأثيرها على شخص المتهم و حقه في المحاكمة العادلة فإننا نوصي بتنظيم هذه الصورة من العلانية من خلال تصور جديد لدور الصحافة و الإعلام بحيث يؤخذ بعين الاعتبار حق المتهم في محاكمة عادلة خالية من التأثير الضار للصحافة و وسائل الإعلام الأخرى.

5.

إيجاد تعريف محدد لشفوية إجراءات المحاكمة كإحدى ضمانات المحاكمة العادلة و لأهمية دور المتهم في هذه المحاكمة فإنه لا يسوغ للقاضي أن يستخدم عبارة "حضر المتهم" عندما يكون قد أحضر بالقوة و إنما الصواب أن يقول "أحضر المتهم".

6.

يجب كفالة حق المتهم بالتعويض في حالة إخفاق العدالة بصدور حكم نهائي بالإدانة إذا ألغي هذا الحكم أو نال المحكوم عليه العفو بسبب واقعة جديدة أو واقعة جرى اكتشافها بعده و دحضت بشكل قاطع هذه الإدانة بشرط ألا يرجع عدم الكشف عن هذه الواقعة إلى أسباب للمحكوم عليه دخل فيها كليا أو جزئيا.

7.

ضرورة أن ينص القانون على حالة إجراء المحاكمة بحضور وكيل الحدث (المحامي) دون حضور الحدث و ذلك حفاظا على سمعته و على غرار ما نص عليه في القانون الفرنسي و المصري.

8.

ضرورة النص على حالة سماع الشهود في المحاكمة الغيابية من عدمها حتى يتمكن القاضي من تطبيق النص أو عدمه حيث ان القانون المصري نص على وجوب سماع الشهود في المحاكمة الغيابية بينما ترك المشرع الفرنسي تقدير ذلك للمحكمة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

219

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

المقدمة.

الفصل الأول : ماهية العلانية.

الفصل الثاني : علانية المحاكمات الجزائية في التشريعات المقارنة.

الفصل الثالث : مظاهر علانية المحاكمات الجزائية.

الفصل الرابع : مؤيدات علانية المحاكمات الجزائية.

الخاتمة، النتائج، التوصيات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الفاعوري، فتحي توفيق عبد الرحمن. (2006). علانية المحاكمات الجزائية في الأردن مقارنة بالتشريعات الفرنسية و المصرية. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-525253

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الفاعوري، فتحي توفيق عبد الرحمن. علانية المحاكمات الجزائية في الأردن مقارنة بالتشريعات الفرنسية و المصرية. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-525253

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الفاعوري، فتحي توفيق عبد الرحمن. (2006). علانية المحاكمات الجزائية في الأردن مقارنة بالتشريعات الفرنسية و المصرية. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-525253

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-525253