البينة الإضافية في مرحلة الاستئناف وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

العناوين الأخرى

Decisions according to the Jordanian code of civil procedures

المؤلف

الزعبي، عوض أحمد

المصدر

المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية

العدد

المجلد 6، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2014)، ص ص. 11-62، 52ص.

الناشر

جامعة مؤتة عمادة البحث العلمي

تاريخ النشر

2014-06-30

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

52

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

البينة الإضافية هي أية وسيلة إثبات تضاف إلى ما قدمه الخصم أصولا لدى المحكمة، فقد أخذ المشرع الأردني بمبدأ حصر البينة في القضايا الحقوقية البدائية ؛ فألزم الخصم بحصر بينته و تقديمها مرفقة بلائحته، في مواعيد محددة بانقضائها يمنع من تقديم أية بينة فاته تقديمها.

و لكن هذا المنع لا يحول دون ممارسة محكمة الدرجة الأولى سلطتها التلقائية الممنوحة لها قانونا بشأن البينة .و لا تقبل البينة الإضافية لدى محكمة التمييز؛ لأنها محكمة قانون مما لا يجوز أن يكون محلا للبينة، كما أن البينة تتعلق بحقوق الخصوم مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمامها.

هذا و لو انعقدت كمحكمة موضوع في القضايا الحقوقية ؛ لأنها لا تنعقد بهذه الصفة إلا إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها باستنفاذ محاكم الموضوع سبل البحث في القضية و استكمال عناصر الفصل فيها، بما فيها البينة.

و الأصل أن البينة الإضافية لا تقبل في مرحلة الاستئناف ؛ فليس لفرقاء الاستئناف تقديم بينات إضافية كان بإمكانهم تقديمها لدى محكمة الدرجة الأولى.

و هذا المنع مشروط : بأن يثبت لمحكمة الاستئناف أن البينة المطلوب إبرازها هي بينة كان الخصم يستطيع تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى، و بأن لا يطلب الخصم تقديم البينة لدى تلك المحكمة ؛ فالخصم الذي كان بإمكانه تقديم بينة في الدرجة الأولى و لم يفعل يعد مقصرا و عليه وزر تقصيره.

و تقبل البينة الإضافية استثناء في مرحلة الاستئناف في حالات ثلاث: الأولى إذا رفضت محكمة الدرجة الأولى قبول بينة واجبة القبول ؛ بشرط أن يطلب الخصم تقديم البينة، و أن يقدمها بالفعل لدى محكمة الدرجة الأولى، و أن ترفض هذه المحكمة قبول البينة رغم أنها واجبة القبول لديها.

والثانية البينة التي يتطلبها الفصل في الدعوى و تقضيها الدواعي الجوهرية ؛ و هي كل مسألة تتعلق بجوهر النزاع و يتطلبها الفصل في الدعوى و تقتضي تقديم أو إبراز البينة المنتجة في إثبات هذه المسألة، كإبراز مستند أو إحضار شاهد أو استجواب الخصم أو إجراء خبرة.

و الثالثة قبول البينة في حالة تفويت حق الخصم فيها لدى محكمة الدرجة الأولى لصدور حكمها بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري؛ بشرط أن يكون غياب الخصم لدى هذه المحكمة لعذر مشروع، و أن يترتب على محاكمة الخصم بهذا الوصف حرمانه من تقديم باقي بيناته.

و تلزم محكمة الاستئناف بتسبيب قرارها بشأن البينة الإضافية قبولا أو رفضا، و بسماع البينة و القيام بإجراءات الإثبات بنفسها و ليس لها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى و تكليفها بالقيام بذلك.

و يلزم طالب البينة الإضافية بتقديمها خلال ميعاد محدد يسري من اليوم التالي لصدور قرار المحكمة بالسماح بتقديمها، بينما لا تتقيد محكمة الاستئناف بميعاد معين إذا أمرت بالبينة من تلقاء نفسها.

و لا تقبل البينة الإضافية إذا صدر الحكم المستأنف نتيجة اليمين الحاسمة و لا تقبل مع توجيه اليمين الحاسمة في مرحلة الاستئناف ؛ لأن توجيهها يتضمن التنازل عما عداها من البينات.

بشرط أن توجه باختيار الخصم فإذا كانت مفروضة و وجهها الخصم نزولا على قرار المحكمة باعتباره عاجزا عن الإثبات جاز له طلب البينة الإضافية.

و إهمال الخصم تقديم بينته الإضافية يمنع طلبها ثانية و لو قدم معذرة مشروعة، كما أنت سرع المحكمة بفصل الاستئناف قبل سماع البينة الإضافية يخل بحق الخصم في الدفاع و يجعل قرارها سابقا لأوانه و مستوجبا للنقض.

و السماح للمستأنف بتقديم بينة إضافية يقتضي تمكين المستأنف عليه من تقديم البينة أما لتأييد أية بينة قدمها في مرحلة المحاكمة الأولى أو أية بينة معارضة أخرى لتفنيد بينة المستأنف.

الملخص EN

This study that treats (The Acceptance that Inhibits from Appealing in Judicial Decisions) is divided into two chapters : the first one is devoted to explain the theory of the acceptance that inhibits from appealing.

Thus, this study clarifies the legal nature of acceptance, distinguishes it from other concepts and determines its various types.

The second chapter elaborated the effects of the acceptance that inhibits from appealing ; thus we discuss the authority of the Court on the existence of the acceptance and then we talked about the scope of this acceptance in terms of the type of judgments and the subject matter case, the effect of the acceptance issued by one of the case parties and the effect of the invalidity of the judgment or actions on which the acceptance was based upon, and I finally spoke about the acceptance that does not inhibits an accessory appeal.

The study showed that the “Acceptance that Inhibits from Appealing” is a unilateral judicial act as well as a procedural one that the right holder is entitled to use on the condition that he has full capacity without any vice of consent and based on a legitimate cause.

This study also showed that the accepting the judgment can precede or follow the release of the judgment can be express or implicit, but the court will decide whether the given act is considered to be an acceptance or not, and the court can conclude the acceptance if there were reasonable reason for that.

However, the acceptance cannot be presumed.

Thus accepting the judgment creates a plea in favor of the adversary for not accepting the appeal1, and another plea that is res judicata prohibiting from rising the same case.

Both of these pleas are considered to be a public order the court can raise them by its own.

Accepting an accessory judgment, will prohibit from appealing this judgment alone, but accepting the main judgment, prohibits from appealing the main judgment and the rest of the accessory judgments.

Accepting the judgment from one of the sentenced will have its juridical effects only on the one who accepted the judgment, without effecting the others, even if the case was indivisible or even if it concerned an obligation of solidarity.

The precedent acceptance creates its effects even if the judgment was invalid, or based upon invalid procedures ; unless the invalidity was a matter of a public order.

On the other hand the latter acceptance will not produce its effects unless the issuance of the court was based on valid procedures ; otherwise it is possible to make an appeal.

The acceptance that is about a public order issue will never produce any effect, but we must note that accepting the judgment does not prevent from make an accessory appeal if the acceptance took place before the major appeal.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الزعبي، عوض أحمد. 2014. البينة الإضافية في مرحلة الاستئناف وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية،مج. 6، ع. 1، ص ص. 11-62.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-528251

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الزعبي، عوض أحمد. البينة الإضافية في مرحلة الاستئناف وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية مج. 6، ع. 1 (حزيران 2014)، ص ص. 11-62.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-528251

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الزعبي، عوض أحمد. البينة الإضافية في مرحلة الاستئناف وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية. 2014. مج. 6، ع. 1، ص ص. 11-62.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-528251

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-528251