التحريض الصوري : دراسة مقارنة بين القانون الجنائي و الشريعة الإسلامية

العناوين الأخرى

Official instigation of crime : a comparative study between criminal law and Islamic jurisprudence

مقدم أطروحة جامعية

الغنيمات، علي عيد

مشرف أطروحة جامعية

المومني، أحمد محمد خلف
الربيع، عماد محمد أحمد

أعضاء اللجنة

الجبور، محمد
البخيت، محمود عبد الله
الشاوي، سلطان

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

إن فكرة التحريض الصوري تعني تداخل رجال السلطة، أو من يعمل لحسابهم في الجريمة بهدف ضبط فاعلها في حالة التلبس، و هذه الفكرة تعني أن نشاط المحرض الصوري لا يقتصر على التحريض، و إنما يمتد إلى أفعال المساهمة الجنائية التبعية كافة من تحريض، أو اتفاق، أو مساعدة.

و هذه التسمية-التحريض الصوري-التي اتفق عليها الفقه الجنائي دون غيرها تعزى إلى أن التحريض هو الشرارة الأولى التي تبدأ منها فكرة التداخل في الجريمة، و بعدها تأتي الأفعال الأخرى للاشتراك ؛ ذلك أن التحريض الجنائي يتمثل بزرع فكرة الجريمة في ذهن الفاعل أو تشجيعها لديه، و هو أصل نشاط المحرض الصوري، و إن ما يأتي بعد ذلك من الأنشطة الغاية منها ضمان تنفيذ ما بدأ به و هو التحريض على ارتكاب الجريمة، و عليه فإن الباحث لم يقصر نشاط المحرض الصوري على التحريض دون سواه بسبب هذه التسمية ما دام أن نشاط المحرض الصوري من الناحية العملية لا يقتصر على التحريض بمعناه القانوني الضيق أو الواسع، و إنما يمتد ليشمل أفعال المساعدة "التدخل"، و بخلاف ذلك ستتعدد التسميات بتعدد أوصاف النشاط الذي يأتيه المحرض الصوري ؛ فنكون أمام هذه المعطيات بصدد محرض صوري، و متفق صوري، و مساعد صوري، فمن يقوم بالتحريض بهدف ضبط فاعل الجريمة هو محرض صوري، و من يقوم بالاتفاق بهدف ضبط فاعل الجريمة هو متفق صوري، و من يقوم بالمساعدة بهدف ضبط فاعل الجريمة هو مساعد صوري، و هذا لا يمكن القول به ما دام أن التداخل في الجريمة بأي نشاط قوامه هدف واحد هو ضبط فاعل الجريمة، فإن الفكرة برمتها واحدة، و إن كانت تسميتها الفقهية تتضمن نشاطا واحدا هو التحريض فالواضح أن فكرة التحريض الصوري أوسع مدى من التحريض العادي، غير أن الباحث قد أبقى على هذه التسمية نظرا لشيوع هذه التسمية و استقرارها لدى الفقه الجنائي.

من هنا فإن النشاط المعنوي و المادي للمحرض الصوري يعد من المعايير الهامة التي تميز التحريض الصوري عن التحريض العادي، كما أن صفة المحرض الصوري باعتباره أحد رجال السلطة العامة، أو من يعمل لحسابهم، و تحت إشرافهم من المرشدين و المخبرين، يعد معيارا مهما لتمييز التحريض الصوري عن التحريض العادي، كما أن الباعث على نشاط المحرض الصوري الذي يتمثل بالإيقاع بالجناة و القبض عليهم يعد أيضا من المعايير المهمة للتمييز بين التحريض الصوري و التحريض العادي، و هو من المعايير التي لا خلاف عليها لدى الفقه الجنائي ؛ بل يمكن القول : إنه المعيار الوحيد المتفق عليه لديهم.

و لتوضيح ماهية التحريض الصوري ؛ فقد تم بيان المعاني اللغوية و الاصطلاحية و الفقهية و القانونية و القضائية للتحريض الصوري، و دراسة المعايير التي تميز التحريض الصوري عن التحريض العادي ؛ و ذلك للوقوف على حقيقة التحريض الصوري و توضيح ما يكتنفه من لبس أو غموض، و قد انتهى الباحث إلى أن معيار صفة المحرض الصوري باعتباره أحد رجال السلطة العامة و باعثه على التداخل في الجريمة من المعايير التي تميز التحريض الصوري عن التحريض العادي إلى جانب معيار النشاط الذي يقوم به، و الذي يشمل التحريض و الاتفاق والمساعدة " التدخل ".

و في ظل ما سبق ؛ فإن التعريف المقترح للتحريض الصوري يجمع في ثناياه عناصر التحريض الصوري كافة، و المعايير التي تميزه عن التحريض العادي، و هو : التحريض الصوري : تداخل رجال السلطة العامة، أو من يعمل لحسابهم من المرشدين و المخبرين في الجريمة بأي نشاط تبعي ؛ بغرض الإيقاع بالجناة، و القبض عليهم متلبسين بالجريمة و تقديمهم للمحاكمة بأدلة كافية.

و هذا التعريف يؤدي إلى استبعاد نشاط الفرد العادي من نطاق التحريض الصوري حتى و إن كان باعثه على التداخل في الجريمة الإيقاع بالجاني في يد رجال السلطة العامة ؛ مما يجعل من صورة المحرض الصوري تقتصر على رجال السلطة العامة، أو من يعمل لحسابهم و تحت إشرافهم من المرشدين و المخبرين ؛ نظرا لما يترتب على هذه الصفة من آثار قانونية، مثل : تقرير صحة الإجراءات الجنائية أو بطلانها.

و على الرغم من أن أسلوب التحريض الصوري تعود جذوره التاريخية إلى العصور القديمة و قد نما و ترعرع في أحضان النظام الديكتاتوري، و قد وجد أصلا للتجسس على خصوم السلطة الحاكمة في الجرائم السياسية، و على الرغم من انتهاء مبررات وجوده بعد توطن الديمقراطية في أنظمة الدول، إلا أنه قد بقي لمبررات فرضتها الظروف المتعلقة ببقاء الجريمة نفسها و تطورها، و اتساع نطاقها، و ظهور الجرائم الرضائية و الجرائم المنظمة بشكل كبير، و قد كثر اللجوء إليه من قبل رجال الضبط القضائي حتى بات من أكثر الأساليب استخداما في التحري و الاستدلال عن الجرائم و مرتكبيها لدرجة أن القضاء في بعض الدول قد أجاز هذا الأسلوب ؛ لأن المصلحة العامة تستدعيه في منع الجرائم و القبض على فاعليها، و بخاصة في الجرائم الخطيرة، لذا تناول الباحث الجوانب السابقة لهذا الموضوع كافة.

و قد أثار تداخل المحرض الصوري في الجريمة جدلا كبيرا في الفقه و القضاء، من حيث قيام الجريمة أو عدم قيامها، فذهب اتجاه فقهي إلى تقرير عدم قيام الجريمة في حالات تداخل المحرض الصوري كافة، و حالات كمين رجال الشرطة، و ذهب اتجاه آخر إلى تقرير قيام الجريمة أو الشروع فيها ؛ لأن تداخل المحرض الصوري لا يمكن أن يعدم في الفعل الكفاءة على إحداث النتيجة.

و على الرغم من استهجان الفقه و ازدرائه لهذا الأسلوب، إلا أن الفقه الجنائي لم يتفق على تقرير مسؤولية فاعل الجريمة و مسؤولية المحرض الصوري، فبعض الفقه ذهب إلى عدم مسؤولية فاعل الجريمة، و قد تعددت في ذلك الأسانيد القانونية التي قال بها، و قد ذهب بعض الفقه إلى تقرير مسؤولية فاعل الجريمة، أما بالنسبة لمسؤولية المحرض الصوري فقد تعددت الاتجاهات الفقهية في هذا الصدد، فذهب جانب من الفقه إلى تقرير عدم مسؤولية المحرض الصوري و تعددت أسانيدهم بهذا الخصوص، في حين ذهب جانب آخر إلى تقرير مسؤولية المحرض الصوري، إلا أن الرأي الراجح في الفقه هو الذي يقرر مسؤولية فاعل الجريمة و المحرض الصوري معا.

و قد اختلف الفقه الجنائي في أثر تداخل المحرض الصوري عن طريق المساهمة الاحتمالية في الجريمة، و أثر تداخل المحرض الصوري في جرائم المساهمة الضرورية أو الجرائم الثنائية، و أثر تداخل المحرض الصوري في جسامة الجريمة من حيث إمكانية تشديد عقوبة فاعل الجريمة أو تخفيفها، و أخيرا أثر تداخل المحرض الصوري في إجراءات الضبط، و قد تمت دراسة الاتجاهات الفقهية و القضائية كافة في أثر تداخل المحرض الصوري في الجريمة و في مسؤولية فاعلها و في مسؤولية المحرض الصوري و مدى تأثير هذا التداخل في إجراءات الضبط.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

315

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

الفصل الاول : مقدمة.

الفصل الثاني : ماهية التحريض الصوري و تطوره التاريخي.

الفصل الثالث : أثر التحريض الصوري في الجريمة.

الفصل الرابع : المسؤولية الجزائية للمحرض الصوري.

الفصل الخامس : أثر التحريض الصوري في إجراءات الضبط.

الفصل السادس : الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الغنيمات، علي عيد. (2010). التحريض الصوري : دراسة مقارنة بين القانون الجنائي و الشريعة الإسلامية. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-536387

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الغنيمات، علي عيد. التحريض الصوري : دراسة مقارنة بين القانون الجنائي و الشريعة الإسلامية. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-536387

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الغنيمات، علي عيد. (2010). التحريض الصوري : دراسة مقارنة بين القانون الجنائي و الشريعة الإسلامية. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-536387

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-536387