الضمان بالتسبب في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Compensation by causative under the Jordanian civil law : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الحياري، عمر هاشم

مشرف أطروحة جامعية

المحاسنة، محمد يحيى

أعضاء اللجنة

الزعبي، محمد يوسف
المومني، أحمد محمد خلف
العامري، سعدون

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

اختلفت القوانين في موقفها من أساس المسؤولية التقصيرية، فبعضها أقامها على الخطأ بينما أقامها بعضهم الآخر على الضرر.

أما الفقه الإسلامي فيقيم الالتزام بالضمان على الفعل غير المشروع.

و يعد فعلا غير مشروع كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى الضرر مباشرة أو أن يتسبب فيه، مع توافر نية الإضرار لدى المتسبب، أو ارتكابه تعديا أو تقصيرا يفضي إلى الضرر.

و قد أخذ القانون المدني الأردني بموقف الفقه الإسلامي، حيث أقام المسؤولية التقصيرية على ما أسماه بـ (الإضرار). تقوم هذه الدراسة في البحث في ضمان التسبب في الفعل الضار في القانون المدني الأردني، و ذلك لإزالة اللبس لدى الفقه و القضاء في الأردن حول الضرر الناتج عن التسبب أكان مشمولا بالضمان أم لا.

و قد ميز المشرع الأردني بين المباشرة و التسبب من حيث شروط الضمان في كل من الحالتين، و قد وقع منه مزج بين أحكام المباشرة و التسبب و اللتين هما صورتا الإضرار الذي يعد الأساس للمسؤولية عن الفعل الشخصي في القانون المدني الأردني، فقد أقام المشرع الأردني ضمان الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية) بناء على قاعدة المباشرة و التسبب التي لا يوجد لها مقابل في الفقه الغربي، و هذا الانفراد المتميز يستحق الدراسة بالمقارنة مع ما جاءت به القوانين المدنية الأخرى. و قد اشترط القانون المدني الأردني التعدي للضمان بالتسبب و التعدي تتنازعه نظريات عدة من أجل تحديد مفهومه، الأمر الذي يستوجب تحديد مفهوم التعدي، و ما هو الفرق بين التعدي و التعمد، و بيان ما إذا كان مفهوم التعدي في القانون المدني الأردني هو مفهوم الخطأ نفسه الذي أخذ به الفقه الغربي في نطاق المسؤولية التقصيرية. و من المشاكل التي يثيرها هذا الموضوع هو في أحوال اجتماع المباشرة و التسبب في إحداث الضرر، فعلى من تقع المسؤولية على المباشر أم على المتسبب، إذ إن القانون المدني الأردني نص في المادة (267) على أنه إذا اجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر، إلا أن هناك العديد من الفروع الفقهية تذهب إلى خلاف ذلك، إذ توجب المسؤولية على المتسبب عند اجتماعه مع المباشر في كثير من الحالات، الأمر الذي يدعونا إلى أن لا نسلم بمضمون هذه المادة على وجه الإطلاق، و البحث عن الاستثناءات التي يكون فيها المتسبب أولى بتحمل المسؤولية عن الفعل الضار من المباشر.

كما يثور النقاش عن مسؤولية غير المميز في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني، و عن المبررات التي تدعو إلى أن يتحمل نتائج أفعاله الضارة، و معرفة ما إذا كان الحكم هو ذاته للمباشر و المتسبب غير المميز.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

376

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : النظرية العامة للضمان.

الفصل الأول : الضمان بالتسبب.

الفصل الثاني : الأحكام العامة للتسبب.

الخاتمة، التوصيات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الحياري، عمر هاشم. (2006). الضمان بالتسبب في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-538976

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الحياري، عمر هاشم. الضمان بالتسبب في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-538976

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الحياري، عمر هاشم. (2006). الضمان بالتسبب في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-538976

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538976