البيع بشرط البراء إلى العيب في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني

المؤلف

أبو ليل، محمد محمود

المصدر

المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية

العدد

المجلد 10، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2014)، ص ص. 287-307، 21ص.

الناشر

جامعة آل البيت عمادة البحث العلمي

تاريخ النشر

2014-06-30

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

21

التخصصات الرئيسية

الدراسات الإسلامية

الموضوعات

الملخص AR

إن عقد البيع من أكثر العقود دورانا في المجتمعات، و أوسعها انتشارا، و أكثرها أهمية و ارتباطا بمصالح الناس و تأمين حاجاتهم، و كثيرا ما يحصل التنازع فيما يكتشف في المبيع من عيوب، و قد أعطى الإسلام للمشتري خيار العيب إذا وجد المشتري في المبيع عيبا مؤثرا بشروط معينة.

و هذا البحث يتناول مسألة مهمة مرتبطة بهذا الموضوع، و هي مدى صحة شرط البراءة من العيب، و الذي تنتشر كثيرا في المعاملات المعاصرة، فكثيرا ما نقرأ على وجهات المحلات التجارية : "البضاعة التي تباع لا ترد و لا تستبدل"، و لعل من أسباب هذا أن بعض السلع الحديثة مظنة لخفاء العيوب.

لا يعني هذا الشرط بالضرورة قصد المشارط له و هو البائع الإضرار و التدليس على المشتري بقدر ما أنه يريد منعه من الرجوع إليه و إبطال العقد بعد نفاذه.

و قد حررت في هذا البحث محل النزاع بين الفقهاء مع بيان أقوالهم في المسألة و أدلتهم و من ثم بيان الرأي الراجح.

الملخص EN

Sale contract has been considered in our communities as one of the most turning, most prevailing, most important and most closely associated with the people’s interests and ensuring their needs.

Often, contention happens on account of the discovered defects in sold products.

The option of the defect is given by Islam to the buyer in case he/she found an effective defect but with certain conditions.

The research will reflect a significant issue associated with this topic which is the validity of the condition of innocence of defect that spreads frequently in contemporary transactions.

Often, we find a written statement on the frontal of the markets saying that “any product, once sold, is non-returnable and non-refundable” which can mean that the modern products may have some hidden defects.

This condition does not mean that the seller is trying to damage the buyer or cheating on him/her as far as he wants to prevent the buyer from coming back and revoke the contract after fulfilling it.

Also, the research shows the dispute between the scholars with their opinions and evidence regarding this issue as well as reveal the most predominate opinion.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

أبو ليل، محمد محمود. 2014. البيع بشرط البراء إلى العيب في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني. المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية،مج. 10، ع. 2، ص ص. 287-307.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-657779

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

أبو ليل، محمد محمود. البيع بشرط البراء إلى العيب في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني. المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية مج. 10، ع. 2 (2014)، ص ص. 287-307.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-657779

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

أبو ليل، محمد محمود. البيع بشرط البراء إلى العيب في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني. المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية. 2014. مج. 10، ع. 2، ص ص. 287-307.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-657779

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 302-307

رقم السجل

BIM-657779