شراء البنك عددا من السيارات و عرضها للبيع بالتعاون مع التاجر

السؤال

نوقش عقد المرابحة للسيارات و الذي ينص بأن يشتري البنك عددا من السيارات موصوفة و محددة ثم يعرضها للبيع بالتعاون مع التاجر و في نهاية فترة العقد يعد البنك التاجر بأن يعيد بيع المتبقي من الصفقة إليه و يعد التاجر البنك بشرائها منه و ذلك طبقا للعقد المرفق و الذى يقرأ كما يلي : 1. شتري البنك (الطرف الأول) السيارات المذكورة تفاصيلها بالجدول المرفق و ذلك بسعر الكلفة و دفع قيمتها نقدا للتاجر (الطرف الثاني). 2. تظل السيارات في مستودعات (الطرف الثاني) و يوليها من الاهتمام و العناية ما يوليه سياراته التي يتعامل فيها و يكون مسئولا عنها مسئولية تامة أمام (الطرف الأول) و يجري عليها التأمين الشامل لجميع الأخطار المتوقعة حتى يتم بيعها. 3. تظل مسؤولية قطع الغيار و الصيانة و غيرها و المسؤوليات الأخرى الناصة عليها قوانين الدولة أو التي ستنص عليها على عاتق (الطرف الثاني) إضافة إلى المسؤوليات بحكم التوكيل الممنوح من المصنع بالخارج. 4. يفتح حساب باسم الطرفين يعطي (الطرف الثاني) حق السحب منه و يعطي (الطرف الأول) حق الحجز عليه في الحالات الخاصة مثل عدم التزام (الطرف الثاني) بالتزاماته المالية أو عدم التزامه بشروط هذه الاتفاقية. 5. يفوض (الطرف الأول) (الطرف الثاني) بتسويق السيارات المرفق تفاصيلها و يتعهد(الطرف الثاني) ببذل كل الجهد لتسويقها. 6. و تقسم الارباح كالتالي : أ. يلتزم في البيع بما تفرضه قوانين وزارة التجارة من حيث ربح النقد و هو 18 % صافي أو أي ربح تحدده الوزارة مستقبلا و كذلك الربح في حالة البيع المقسط. ب. في حالة بيع (الطرف الأول) السيارة فانه يحق له أخذ ثلث الربح المذكور في البند (6-أ) أي يستحق 6 % من ربح السيارة. ج. في حالة بيع (الطرف الثاني) للسيارة فإنه يحق له أخذ ربح قدره 14 % مقابل التخزين و التسويق ... الخ و يكون نصيب (الطرف الأول) 4 %. د. بعد مرور 6 أشهر مثلا من إجراء الصفقة (لأن قيمة السيارة دفعت نقدا) يعد (الطرف الأول) ببيع السيارات المتبقية إلى (الطرف الثاني) يبيع السيارات المتبقية إلى (الطرف الثاني) بربح قدره 4%. 7. تسوى حسابات الصفقة بعد مرور ستة أشهر من إجراء الصفقة و يقوم (الطرف الثاني) بتسديد قيمة السيارات مع الأرباح المستحقة للبنك. 8. هذه الاتفاقية تخص المبيعات النقدية، و في حالة البيع بأجل يتم تقييم المعاملة على العوامل النقدية لتسوية الحسابات بين الطرفين. 9. (للطرف الأول) أو من ينوب عنه أو مدققي حساباته حق الكشف على السيارات في أي وقت مناسب من ساعات العمل. هل تجوز هذه المعاملة شرعا ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-685082

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بنك البحرين الإسلامي (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2013-12-31. شراء البنك عددا من السيارات و عرضها للبيع بالتعاون مع التاجر. . المنامة، البحرين : بنك البحرين الإسلامي،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-685082

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بنك البحرين الإسلامي (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. شراء البنك عددا من السيارات و عرضها للبيع بالتعاون مع التاجر. المنامة، البحرين : بنك البحرين الإسلامي،. 2013-12-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-685082

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بنك البحرين الإسلامي (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2013-12-31. شراء البنك عددا من السيارات و عرضها للبيع بالتعاون مع التاجر. المنامة، البحرين : بنك البحرين الإسلامي،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-685082