المسؤولية المدنية للصحفي عن الاعتداء على الحق في الصورة في القانون المدني الأردني

العناوين الأخرى

Civil liability of the journalist for the violation of the right to the image in Jordanian law

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
8

المؤلف

خصاونة، مها يوسف عبد الرحمن

المصدر

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية

العدد

المجلد 12، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2015)، ص ص. 171-197، 27ص.

الناشر

جامعة الشارقة

تاريخ النشر

2015-12-31

دولة النشر

الإمارات العربية المتحدة

عدد الصفحات

27

التخصصات الرئيسية

القانون

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مسؤولية الصحفي المدنية في حال الاعتداء على الحق في الصورة.

ذلك أن الصحفي أثناء قيامه بمهمات عمله من نشر للأخبار و التقارير و التحقيقات يقوم بالتقاط العديد من الصور و من ثم يعاود نشرها للجمهور.

و بالرغم من عدم وجود نص قانوني خاص يوفر حماية للحق في الصورة تبقى إمكانية حماية الحق في الصورة ممكنا وفقا للقواعد العامة في القانون المدني الأردني و قواعد قانون حق المؤلف، و إذا ما توافرت أركان المسؤولية المدنية يصبح المتضرر قادرا على طالبة الصحفي بالتعويض عن الأضرار التي أصابته.

و حيث إن المستقي عند ممارسته لعمله يهدف إلى إيصال المعلومات إلى الجمهور، إعمالا لحق الجمهور في الحصول على المعلومة فإنه بذلك يقوم بنشر العديد من الصور تحقيقا للمصلحة العامة و حق الجمهور في المعرفة.

فيصبح الحق في الصورة حقا مقيدا و غير مطلق يستطيع الصحفي آن يدفع عن نفسه المسؤولية بإثبات أن المسورة التقطت في المكان العام أو لشخصية عامة، أو كان التقاطها و نشرها تحقيقا للمصلحة العامة، و قد تم معالجة الدراسة بمبحثين المبحث الأول خصص للبحث في أساس المسؤولية المدنية للصحفي و شروط قيامها, بينما يتناول المبحث الثاني أحكام المسؤولية المدنية للصحفي حال الاعتداء على الصورة.

الملخص EN

The present study aims to determine the €؛vil liability of the journalist for the violation of the right to the image.

While publishing news, reports and investigations, the journalist captures many photos and publishes them to the public.

Therefore, he/she may cause damages to the persons whose images are published.

In Jordanian law, there is no speeifie provision that regulates the right to the image; however, it is still possible to refer to the general rules ofthe J©rdanian civil law and the rules of copyright law.

The journalist, while practicing his/her work, aims to reach out to the public achieving the principle ofpublic right of access to information.

Accordingly, the right to the image is not absolute; rather, it is restricted.

The journalist can exempt himself/herself from liability if they prove that the image was taken in a public place, or for a public figure, or was published to serve some public interest.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

خصاونة، مها يوسف عبد الرحمن. 2015. المسؤولية المدنية للصحفي عن الاعتداء على الحق في الصورة في القانون المدني الأردني. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية،مج. 12، ع. 2، ص ص. 171-197.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-704282

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

خصاونة، مها يوسف عبد الرحمن. المسؤولية المدنية للصحفي عن الاعتداء على الحق في الصورة في القانون المدني الأردني. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية مج. 12، ع. 2 (كانون الأول 2015)، ص ص. 171-197.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-704282

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

خصاونة، مها يوسف عبد الرحمن. المسؤولية المدنية للصحفي عن الاعتداء على الحق في الصورة في القانون المدني الأردني. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية. 2015. مج. 12، ع. 2، ص ص. 171-197.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-704282

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-704282