ترك إنقاذ المصاب في حوادث السير في الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية

المؤلف

الزيادات، عماد عبد الحفيظ علي

المصدر

المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية

العدد

المجلد 6، العدد 3 (30 سبتمبر/أيلول 2010)، ص ص. 169-189، 21ص.

الناشر

جامعة آل البيت عمادة البحث العلمي

تاريخ النشر

2010-09-30

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

21

التخصصات الرئيسية

الدراسات الإسلامية

الملخص AR

يدور هذا البحث حول موضوع ترك إنقاذ المصاب في حوادث السير، و لهذه المسألة حالتان ؛ الأولى : إذا كان تارك الإنقاذ غير متسبب بالحادث.

الثانية : إذا كان تارك الإنقاذ متسببا بالحادث، و لما لم يوجد نص شرعي في المسألة و لم يتطرق إليها الفقهاء المتقدمون عمد الباحث إلى التخريج على الفروع الفقهية الأقرب إلى المسألة مبينا وجه الشبه و وجه الاختلاف بين المسألة المخرج عليها و مسألة البحث.

و قد توصل الباحث إلى وجوب الفصل بين جريمة الحادث و جريمة الامتناع عن ترك إنقاذ المصاب، فالأولى يكون الحكم فيها بناء على التكييف الفقهي لكل حادثة و تطبيق المبادئ العامة في الجنايات على الحادثة.

أما الثانية فهي جريمة مستقلة يكون الحكم فيها عقوبة تعزيرية يترك لولي الأمر أو القاضي تقديرها حسب المصلحة و ظروف الامتناع، إلا أنه يجب التشديد في العقوبة إذا كان الممتنع متسببا بالحادث.

و قد نص قانون السير الأردني رقم (49) لسنة 2008 على عقوبة الامتناع عن الإنقاذ في الفقرة (أ) من المادة (26) بشكل غير مباشر حيث رتب عقوبة على فرار السائق، و يلزم من فرار السائق ترك الإنقاذ، أما قانونا العقوبات المصري و اللبناني كانا أوضح في دلالة النص القانوني على ترك الإنقاذ فكان تعبير قانون العقوبات المصري (النكول عن مساعدة من وقع عليه الحادث، أو طلب المساعدة له)، و عبر قانون العقوبات اللبناني بـِ (عدم العناية بالمجني عليه)، و جعل كل من القانونين ترك الإنقاذ من الظروف المشددة في العقوبة، إلا أن القوانين الوضعية لم نفرق بين ترك الإنقاذ الذي تترتب عليه النتيجة، و ترك الإنقاذ الذي لا بكون له أثر.

و الله و لي التوفيق.

الملخص EN

This paper tackles the issue of not to rescue wounded person in car accidents in Islamic Jurisprudence and Statute Laws.

There are to cases for this subject.

The first one is related to the case where the person who has not rescued the wounded person is not the person who has caused the car accident.

The second of which is related to the case where the causer of the wound is the same person who has not rescued the wounded person.

As there is no text specifies the rulings of these to cases, the researcher has derived their rulings from the similar subjects in Islamic Jurisprudence.

The researcher concludes that we should differentiate between the crime of the accident and the crime of not rescuing the wounded.

The first case is judged according to the legal nature of each incident by referring to the general principles of punishment concerning the accident.

The second case is an independent crime the penalty of which is related to the category of al-Tacazir punishments.

Hence, the judge has the right to estimate the suitable penalty for it.

However, he should be strict if the criminal is the same causer of the accident in question.

Article (26) (a) of Jordanian Traffic Law no.

49, 2008 tackles this crime indirectly, as it legislates a punishment on the escaped person, which includes not rescuing the wounded.

While the Egyptian and Lebanese Laws are more direct in dealing with this crime.

The first states that "to abstain from providing help the injured person the accident, or to ask for an assist".

The second states that "lack of care of the victim".

All the legal systems have treated rescuing the wounded as a reason of easing the punishment.

However, they have not differentiated between the case of not rescuing the injured that requires consequence, and the other one that does not result that.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الزيادات، عماد عبد الحفيظ علي. 2010. ترك إنقاذ المصاب في حوادث السير في الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية. المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية،مج. 6، ع. 3، ص ص. 169-189.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-706928

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الزيادات، عماد عبد الحفيظ علي. ترك إنقاذ المصاب في حوادث السير في الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية. المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية مج. 6، ع. 3 (2010)، ص ص. 169-189.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-706928

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الزيادات، عماد عبد الحفيظ علي. ترك إنقاذ المصاب في حوادث السير في الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية. المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية. 2010. مج. 6، ع. 3، ص ص. 169-189.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-706928

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 184-189

رقم السجل

BIM-706928