أخذ رسوم على حوالة الدين

السؤال

تقدم زبون يرغب في تحويل مديونية إلى زبون جديد حيث يرغب الزبون صاحب المديونية بيع سيارته إلى زبون جديد بحيث يكمل الأخير أقساط المرابحة كما هي عليه بعد موافقة البنك على الزبون الجديد، على أن يتم أخذ رسوم تحويل المديونية بمبلغ مقطوع أو نسبة مئوية من المبلغ، فما حكم هذا النوع من الحوالات ؟ و ما حكم احتساب البنك لرسم إداري نظير الجهد الفعلي المترتب ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-708803

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بنك البحرين الإسلامي (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2013-12-31. أخذ رسوم على حوالة الدين. . المنامة، البحرين : بنك البحرين الإسلامي،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-708803

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بنك البحرين الإسلامي (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. أخذ رسوم على حوالة الدين. المنامة، البحرين : بنك البحرين الإسلامي،. 2013-12-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-708803

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بنك البحرين الإسلامي (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2013-12-31. أخذ رسوم على حوالة الدين. المنامة، البحرين : بنك البحرين الإسلامي،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-708803