حول تحقيق نسبة من الربح للشريك نظير التسويق في عقود المشاركة

السؤال

ورد في الفقرة (د) من عقود المشاركة (توزيع الأرباح بنسبة مساهمة كل شريك بعد تخصيص 20 % للشريك نظير الإدارة و التسويق) فهل يجوز شرعا أن تكون هذه النسبة مقابل الإدارة و التسويق سويا ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني : 1403ه-1405ه : 1983م-1985م :الكتاب الثاني

الناشر

بنك فيصل الإسلامي السوداني

تاريخ النشر

2014-12-31

دولة النشر

السودان

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-710156

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بنك فيصل الإسلامي السوداني (الخرطوم، السودان).هيئة الرقابة الشرعية. 2014-12-31. حول تحقيق نسبة من الربح للشريك نظير التسويق في عقود المشاركة. . الخرطوم، السودان : بنك فيصل الإسلامي السوداني،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-710156

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بنك فيصل الإسلامي السوداني (الخرطوم، السودان).هيئة الرقابة الشرعية. حول تحقيق نسبة من الربح للشريك نظير التسويق في عقود المشاركة. الخرطوم، السودان : بنك فيصل الإسلامي السوداني،. 2014-12-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-710156

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بنك فيصل الإسلامي السوداني (الخرطوم، السودان).هيئة الرقابة الشرعية. 2014-12-31. حول تحقيق نسبة من الربح للشريك نظير التسويق في عقود المشاركة. الخرطوم، السودان : بنك فيصل الإسلامي السوداني،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-710156