فرض رسوم مقابل الخدمات المرتبطة بالضمان لبطاقة الائتمان

السؤال

ما الحكم الشرعي في فرض رسوم على خدمات الضمان و التي تشتمل عليها بطاقة الائتمان، علما بأن العلاقة بين مصدر البطاقة و حامل البطاقة هي الضمان لكون مصدر البطاقة ضامنا للزبون تجاه التاجر القابل للبطاقة، و ما يقدمه البنك من خدمات لضمان تنفيذ العملية و منها الاستفادة من خدمات شركة وسيطة بين البنك و بين الشركة الأم (ماستركارد، فيزا كارد) هذا بالإضافة إلى الجهد الإداري الذي يبذله البنك في سبيل تنفيذ أية عملية تتم بواسطة البطاقة. فهل يجوز للبنك أن يفرض رسوما مقابل الخدمات المرتبطة بالضمان ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-710174

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بنك البحرين الإسلامي (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2013-12-31. فرض رسوم مقابل الخدمات المرتبطة بالضمان لبطاقة الائتمان. . المنامة، البحرين : بنك البحرين الإسلامي،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-710174

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بنك البحرين الإسلامي (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. فرض رسوم مقابل الخدمات المرتبطة بالضمان لبطاقة الائتمان. المنامة، البحرين : بنك البحرين الإسلامي،. 2013-12-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-710174

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بنك البحرين الإسلامي (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2013-12-31. فرض رسوم مقابل الخدمات المرتبطة بالضمان لبطاقة الائتمان. المنامة، البحرين : بنك البحرين الإسلامي،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-710174