اشتراط نسبة ربح تزيد عن الحصة الفعلية في المشاركة

السؤال

هل يجوز أن يشترط البنك في حالة الدخول في مشاركة مع عميل نسبة ربح تزيد عن الحصة الفعلية في المشاركة مقابل رأسماله و بموافقة العميل، و يشارك البنك في مديونيات الشركة بحدود رأسماله كون الشركة تتقبل البضائع من التجار بالآجل ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

الفتاوى الشرعية للمعاملات المصرفية في بنك سبأ الإسلامي للفترة من 1997 حتى 2010 م

الناشر

بنك سبأ الإسلامي

تاريخ النشر

2011-12-31

دولة النشر

اليمن

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-710540

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بنك سبأ الإسلامي (صنعاء، اليمن).هيئة الرقابة الشرعية. 2011-12-31. اشتراط نسبة ربح تزيد عن الحصة الفعلية في المشاركة. . صنعاء، اليمن : بنك سبأ الإسلامي،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-710540

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بنك سبأ الإسلامي (صنعاء، اليمن).هيئة الرقابة الشرعية. اشتراط نسبة ربح تزيد عن الحصة الفعلية في المشاركة. صنعاء، اليمن : بنك سبأ الإسلامي،. 2011-12-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-710540

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بنك سبأ الإسلامي (صنعاء، اليمن).هيئة الرقابة الشرعية. 2011-12-31. اشتراط نسبة ربح تزيد عن الحصة الفعلية في المشاركة. صنعاء، اليمن : بنك سبأ الإسلامي،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-710540