حكم أخذ الشركة رسوما مقابل إلغاء الإقرار بالمديونية

السؤال

عندما يقوم العميل بإجراء معاملة لدى الشركة و يترتب على المعاملة دين عليه لصالحها، فإن الشركة تطلب منه إقرارا بدينها عليه مذيلا بالصيغة التنفيذية توثيقا و ضمانا للدين الناشئ عن المعاملة و تحتفظ الشركة بهذا الإقرار حتى سداد العميل كامل الدين الذي عليه للشركة، و بمجرد انتهاء مديونية العميل، يطلب العميل من الشركة إلغاء هذا الإقرار لدى إدارة التسجيل و التوثيق العقاري في وزارة العدل، فهل يجوز للشركة تقاضي رسم محدد إضافة إلى الرسوم التي تطلبها الوزارة لإلغاء هذا الإقرار، لاسيما أن أحد موظفي الشركة سيقوم بإلغاء هذا الإقرار من خلال خروجه من عمله و ذهابه إلى وزارة العدل لهذا الغرض.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-12

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-711002

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. حكم أخذ الشركة رسوما مقابل إلغاء الإقرار بالمديونية. .
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711002

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). حكم أخذ الشركة رسوما مقابل إلغاء الإقرار بالمديونية. 2013-02-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711002

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. حكم أخذ الشركة رسوما مقابل إلغاء الإقرار بالمديونية.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711002