الضوابط الشرعية لتطبيق الوكالة في البيع للنفس

السؤال

سبق أن وافقت الهيئة في فتواها رقم (83) على اتفاق وكالة شراء بضائع ثم بيعها للنفس وكالة، وفق العقد الذي قدمه أحد البنوك الإسلامية لشركة أعيان، حيث ستكون شركة أعيان بموجب هذا الاتفاق وكيلا عن البنك في شراء البضائع لصالحه مع إذن الموكل للشركة ببيع ما اشترته لصالحه لنفسها مرابحة بالأجل بالسعر الذي حدده الموكل. و السؤال هو عن كيفية تنفيذ عملية البيع للنفس، هل يكون ذلك بالنية، أي بعد أن يقوم الموظف بشراء البضاعة للبنك يستحضر في نفسه أنه الآن اشترى البضاعة من البنك بالسعر المتفق عليه، أم لا بد من توثيق ذلك ؟ و من هو الموظف الذي تقع عليه مسؤولية تنفيذ البيع للنفس، هل هو موظف البيع أم المسؤول الذي يرجع إليه موظف البيع قبل تنفيذ أية عملية، أم مدير المبيعات الذي تصب لديه جميع المعاملات نرجو من الهيئة أن تبين ذلك بيانا شافيا.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-11

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال (متداخلة التخصصات)
العلوم المالية و المحاسبية
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-711282

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-11. الضوابط الشرعية لتطبيق الوكالة في البيع للنفس. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711282

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). الضوابط الشرعية لتطبيق الوكالة في البيع للنفس. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711282

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-11. الضوابط الشرعية لتطبيق الوكالة في البيع للنفس. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711282