مقدار التعويض عن الضرر الناشئ عن تقديم خدمات استشارية

السؤال

تعاقدت شركة أعيان مع شركة للخدمات الاستشارية، لقيام تلك الشركة بتقديم مشورة مالية لاستثمار عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، و قد ورد في العقد اشتراط أن على الشركة المستشارة التعويض عما قد ينتج من مشورتها من ضرر للشركة المستشيرة على أن الحد الأقصى لمسئوليتها عن التعويض عن هذا الضرر المترتب على هذا العقد لا يجوز أن يتجاوز في أي حال من الأحوال الأتعاب المدفوعة لها. كما لا تتحمل الشركة المستشارة أية أضرار خاصة أو غير مباشرة أو فرعية أو غرامات تأديبية أو خسائر بما فيها فوات الكسب أو المدخرات أو فرص الربح. فما شرعية هذا الشرط ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-12

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-712040

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

شركة شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. مقدار التعويض عن الضرر الناشئ عن تقديم خدمات استشارية. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712040

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

شركة شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). مقدار التعويض عن الضرر الناشئ عن تقديم خدمات استشارية. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712040

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

شركة شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. مقدار التعويض عن الضرر الناشئ عن تقديم خدمات استشارية. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-712040