التعويض عن متأخرات العملاء

السؤال

إذا تأخر عميل البنك مضاربا أو مشاركا أو مرابحا أو غير ذلك عن السداد في الموعد المتفق عليه في عقد المضاربة أو المشاركة أو المرابحة أو الاستصناع، فهل يجوز تحميله بمبلغ يدفعه تعويضا عن هذا التأخير سواء كان ذلك بالشرط في عقد التمويل أي المرابحة أو المشاركة أو في عقد المضاربة أم يحال طلب البنك بطلب التعويض إلي هيئة تحكيم يتفق الطرفان البنك و عميله علي تشكيلها في عقد المضاربة أو عقد التمويل عموما معا النص في هذا العقد علي وجوب وفاء العميل بالتزاماته في مواعيدها و أنه ملتزم بتعويض البنك عن الأضرار الفعلية التي تصيبه من جراء إخلال المدين بالوفاء بالتزاماته ؟ نرجو بيان حكم الشرع و الأسس التي يقوم عليها منع التعويض أو جوازه شرعا في هذه المسألة.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

الامتثال للمالية الإسلامية

دولة النشر

تونس

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

6

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-718848

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. التعويض عن متأخرات العملاء. . تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718848

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. التعويض عن متأخرات العملاء. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718848

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. التعويض عن متأخرات العملاء. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718848