حكم بعض الشروط عند فتح حساب

السؤال

جاء في شروط فتح حساب الشركات و المؤسسات و الهيئات بالبنك ما يلي : مادة (5) : يقر الشركاء بأنه في حالة تعديل صلاحية أي شريك بتمثيل الشركة، سواء بانسحابه أو استقالته أو فصله، أو أي تعديل في عقد تأسيس الشركة أو تغيير اسمها أو فقدان أهلية أي من الشركاء أو إشهار إفلاسه أو وفاته أو دخول أو خروج شريك أو أكثر فيها، فإن الشركاء الباقين يتحملون المسؤولية الكاملة نيابة عن الشركاء في جميع المعاملات مع البنك، و يلتزمون و ورثتهم بسداد كافة الديون و الالتزامات المالية المترتبة على الشركة، و للبنك الحق في الحجز على كافة الحسابات الدائنة للشركة و ذلك لصالح البنك استيفاء لحقه، أو لصالح قرار أو حكم قضائي. الرجاء النظر في شرعية هذه المادة، و خاصة ما ورد فيها بتحمل الورثة الالتزام بسداد بديون المتعامل.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

الامتثال للمالية الإسلامية

دولة النشر

تونس

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-719603

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. حكم بعض الشروط عند فتح حساب. . تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719603

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. حكم بعض الشروط عند فتح حساب. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719603

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. حكم بعض الشروط عند فتح حساب. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719603