التأمين على البضاعة

السؤال

كما هو معلوم أن بيع المرابحة الخارجية يتطلب استيراد السلع من الخارج، مما يستوجب ضرورة التأمين على البضاعة و السلع الخارجية، فهل يجوز شرعا للعميل (الآمر بالشراء) أن يتولى بنفسه التأمين على السلع التي وعد بشرائها و على نفقته الخاصة ؟ أم أنه لا بد للبنك باعتباره المشتري الأول أن يقوم بالتأمين على البضاعة و ذلك لتكون تبعة هلاك السلعة تقع عليه و ليكون هو الضامن لها ؟ و من هنا يكون ربحه في مقابل ضمانه و بالنسبة لقيمة التأمين فإنه يضاف إلى ثمن السلعة و المصاريف ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى بنك الإثمار

الناشر

بنك الإثمار

تاريخ النشر

2015-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال
العلوم المالية و المحاسبية
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-726341

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بنك الإثمار (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2015-12-31. التأمين على البضاعة. . المنامة، البحرين : بنك الإثمار،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-726341

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بنك الإثمار (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. التأمين على البضاعة. المنامة، البحرين : بنك الإثمار،. 2015-12-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-726341

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بنك الإثمار (المنامة، البحرين).هيئة الرقابة الشرعية. 2015-12-31. التأمين على البضاعة. المنامة، البحرين : بنك الإثمار،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-726341