-
البيع :
مبادلة مال بمال تمليكا و تملكا. -
عسب الفحل :
ضرابه، و بيعه، أخذ عوضه، و تسمى الأجرة : عسب الفحل مجازا. -
حبل الحبلة :
نتاج النتاج و بمعنى آخر : أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت. -
المضامين ما في أصلاب الفحول :
فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة و ما يضربه الفحل في عامة، أو في أعوام. -
الملاقيح :
ما في البطون و هي الأجنة. -
المزابنة :
بيع الثمر على النخل بتمر على الأرض مثله كيلا حزرا. -
المخاضرة :
بيع الزرع الأخضر و الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. -
المحاقلة :
بيع الزرع بحب من جنسه. -
بيع الحصاة :
أن يقول : بعتلك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصى، إذا رميتها كذا، أو من هذه الأثواب و ما وقت عليه الحصى التي رميتها فيقبل المشتري. -
المنابذة :
أن يقول : أي ثوب نبذته إلى، فقد اشتريته بكذا. -
بيع الملامسة :
أن يبيع شيئا، لا يشاهده، على أنه متى لمسة وقع البيع. -
النجش :
هو أن يزود الشخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع، و هو غير راغب فيها ليغرر غيره في شرائها. -
تلقي الركبان :
هو أن يتلقى طائفة يحملون طعاما إلى البلد، فيشتريه منهم، قبل قدومهم البلد و معرفة سعره، لما فيه من الغرر. -
بيع الحاضر البادي :
هو أن يقدم إلى البلد بدوي، أو قروي بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت، ليرجع إلى وطنه، فيأتيه بلدي فيقول له : ضع متاعك عندي لأبيعها لك على تدرج بأعلى من هذا السعر. -
التعاطي :
المناولة التي تقوم على الأخذ و الإعطاء بلا كلام. -
القبول :
ما صدر ثانيا من العاقد الآخر، دالا على رضاه بما أوجبه الطرف الأول. -
الإيجاب :
ما صدر أولا من أحد العاقدين، دالا على رضاه بعقد البيع. -
الصيغة اللفظية :
هي الإيجاب و القبول. -
الصيغة :
هي ما به يتحقق عقد البيع و يوجد من كل ما يدل على إرادة العاقدين و رغبتهما في إبرام عقد البيع. -
الركن :
هو ما توقف الشيء على وجوده، سواء كان جزءا منه أو متعلقا به. -
بيع التلجئة :
هو البيع ظاهرا لا باطنا بسبب الخوف من شخص يريد الاستيلاء على المبيع. -
خيار الوصف :
هو أن يكون المشتري مخيرا بين أن يقبل بكل الثمن المسمى، أو أن يفسخ البيع حيث فات وصف مرغوب فيه في بيع شيء غائب عن مجلس العقد. -
خيار المجلس :
هو حق شرعي يمنح لكل من العاقدين بموجبه يحق لكل منهما اختيار نسخ العقد، ما داما في مجلس التعاقد، و لم يتفرقا بأبدانهما، أو يمضيا العقد. -
خيار العيب :
هو أن يكون للممتلك الحق في إمضاء العقد، أو فسخه إذا وجد عينا يوجب النقصان في عرف التجار في محل العقد المعين بالتعيين، و لم يتطلع عليه عند التعاقد. -
العيب :
هو كل نقص في المبيع يوجب نقصان الثمن في عرف التجار. -
خيار الرؤية :
هو حق يعطى للمشتري بموجبه يحق له إمضاء العقد، أو فسخه عندما يرى السلعة المباعة، إن لم يكن قد رآها عند إبرام عقد البيع. -
خيار الشرط :
مركب إضافي : و هو حق يثبت لمن يشترطه من المتعاقدين أن يختار إما إمضاء العقد، أو فسخه خلا مدة معينة. -
الشرط :
إلزام الشيء بالتزامه في البيع. -
الخيار :
هو طالب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. -
بيع الغرر :
هو أن يبيع شخص شيئا غير مقدور التسليم، مثل بيع سمكة في البحر. -
بيع المصراه و الحصاة :
التصرية "هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة، و ترك حلبها حتى يجتمع لبنها، فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادة، فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. و الحصاة : أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصى، و يرمي الحصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي. -
بيع الكالئ بالكالئ :
هو بيع الدين بالدين. -
بيع بيعتين في بيعة واحدة : له تعريفان :
الأول : أن يقول البائع : بعتك هذا بألف دينا على أن تبيعني دارك بكذا، أو تشتري مني داري بكذا. و الآخر : أن يقول : بعتلك إياه بألف نقدا، أو بألفين نسيئة، فخذه بإياهما، شئت أو شئت. -
الاحتكار :
و هو حبس السلع عن البيع، و ذلك عند الحاجة الماسة إليها، بغية ارتفاع سعرها ارتفاعا غير عادي. -
العام :
هو اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه دفعه واحدة دون حصر، سواء دل عليها بالوضع اللغوي، أو القرينة. (المصدر السابق، ص. 497). -
الخاص :
هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد. (المصدر السابق، ص. 658). -
العموم :
بمعنى الخاص. -
الخصوص :
بمعنى الخاص. -
المفاوضة :
هي أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في غيبته و حضوره (ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص. 271). -
المحاماة :
هي فن القضاء (من ضياء شيت خطاب، معهد البحوث و الدراسات العربية بغداد، ص. 78). -
بيوع الأمانة :
هي تلك البيوع القائمة على أساس النظر إلى الثمن الأول الذي اشترى به البائع المبيع، و يعتمد في معرفته على أمانه البائع من غير بينة أو استخلاف له. -
بيع المرابحة :
هو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم. -
بيع التولية :
هو بيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة، و لا نقصان. -
بيع الوضيعة :
هو بيع بمثل ثمن الأول مع نقصان المعلوم عنه. -
الإقالة :
أ - فسخ في حق العاقدين، بيع جديد في حق ثالث، و هو الشفيع. ب – أو هي بيع جديد في حق العاقدين و غيرهما إلا أذا تعذر جعلها بيعا في حقهما، فتكون فسخا. ج – أو هي فسخ في حق المتعاقدين، إلا إذا تعذر جعلها فسخا، فتجعل بيعا ضرورة. -
المنطوق :
هو دلالة صريح اللفظ على حكم من الأحكام الشرعية. -
المطلق :
هو اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه مجردا عن القيود و اللفظية التي تقلل من شيوعه د. الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي، ص. 666، الشركة المتحدة، دمشق، ط 2، 1985 م. -
المقيد :
هو اللفظ الدال على شائع في جنسه مقترن بقيد لفظي زائد عن معناه يقلل شيوعه (المصدر السابق، ص. 671).