الأحكام المتعلقة بميراث النفس غير المكتملة

العناوين الأخرى

Judgments concerning the incomplete inheritance of the soul

المؤلف

العمري، يوسف بن عواض هلال

المصدر

حولية كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بالإسكندرية

العدد

المجلد 1، العدد 35 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 1184-1216، 33ص.

الناشر

جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية و العربية بنات-الإسكندرية

تاريخ النشر

2019-12-31

دولة النشر

مصر

عدد الصفحات

33

التخصصات الرئيسية

الدراسات الإسلامية

الموضوعات

الملخص AR

إن علم الفرائض من العلوم جليلة القدر فهو نصف العلم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه و سلم و هو أول علم يرفع من الأرض وقد أرشدنا إلى تعلمه و تعليمه للناس و لعظم مكانة هذا العلم نجد أنه سبحانه قد تولى قسمة المواريث بين المستحقين على أحسن وجه و فرض الفرائض بعلمه الواسع و حكمته البالغة و بين ذلك في كتابه العزيز و على لسان رسوله محمد و لقد كان من سمة أهل الجاهلية منع بعض المستحقين من الميراث كالمرأة و الصبي و ذلك بحجج واهية مبنية على الظلم و الجهل.

فقدر لكل نفس ما ترثه من غيرها و ما يرث غيرها منها حتى و إن كان ذلك قبل اكتمال خلقها و هذا يدل على كمال هذه الشريعة و صلاحيتها لكل زمان و مكان وأنها جاءت لحفظ حقوق العباد و تحقيق مصالحهم.

و سيتناول الباحث في هذا البحث مسألة من مسائل علم الفرائض وهي الأحكام المتعلقة بميراث النفس الغير مكتملة و ذلك من خلال تعريف الميراث في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء و بيان حكم ميراث النفس الغير مكتملة و ذلك بذكر الأقوال في المسألة مبينا أدلة كل قول وصولا إلى القول الراجح موضحا شروط إرث الحمل و الحياة التي يستحق بها الإرث أو الدية و كيفية توريث النفس غير المكتملة.

وقد خلص البحث إلى عدة نتائج منها: إذا مات شخص عن حمل فإن له نصيبا من الميراث من غير خلاف بين العلماء و ذلك لأنه و إن كان نطفة في الرحم فهي معدة للحياة و لأن يكون منها شخص حي فتعطى حكم الحياة باعتبار المآل كما يعطى البيض حكم الصيد في وجوب الجزاء على المحرم إذا كسره وأنه لا يدفع شيء لشركاء الحمل في الإرث ما لم يتيقن من عدده و جنسه بل يجبرون على الانتظار حتى يتبين أمر الحمل و ذلك لما في توريثهم من احتمال ضياع حق الحمل بعد ما أخذوا أنصباءهم و استهلوها.

وأنه إذا وجد منه ما يدل على الحياة حكم بحياته سواء كان ذلك بتحرك أو تنفس أو صياح أو رضاع فإن العلامات التي تدل على الحياة ليست منحصرة في الاستهلال و إذا أدت الجناية على حامل إلى إسقاط جنينها فإنه يجب على الجاني غرة و تكون موروثة عن الجنين وأن الغرة موروثة على فرائض الله هو الراجح في هذه المسألة و ذلك لأن الجنين و إن كان متصلا بأمه إلا أن الشرع أفرده بالحكم فأوجب فيه الغرة و لأنه أوجبها فيه من غير أن يقيد ذلك بكون الجناية وقعت على منفوخ فيه الروح.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العمري، يوسف بن عواض هلال. 2019. الأحكام المتعلقة بميراث النفس غير المكتملة. حولية كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بالإسكندرية،مج. 1، ع. 35، ص ص. 1184-1216.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-990902

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العمري، يوسف بن عواض هلال. الأحكام المتعلقة بميراث النفس غير المكتملة. حولية كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بالإسكندرية مج. 1، ع. 35 (2019)، ص ص. 1184-1216.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-990902

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العمري، يوسف بن عواض هلال. الأحكام المتعلقة بميراث النفس غير المكتملة. حولية كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بالإسكندرية. 2019. مج. 1، ع. 35، ص ص. 1184-1216.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-990902

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-990902