الاعتماد المستندي النقدي
السؤال: يتقدم المتعامل بملء طلب فتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء و يرفق به فاتورة عرض الأسعار الواردة له من المورد، و يقوم بسداد دفعة مقدمة من قيمة الاعتماد على أن يقوم بسداد باقي قيمة الاعتماد مع العمولات و المصروفات عند وصول المستندات، فما التكييف الشرعي لهذا النوع من الاعتمادات ؟.
الموضوعات: الأموال؛ الاعتمادات المستندية؛ الفقه الإسلامي؛ المصارف الإسلامية