[حكم عدم تنفذ وصية المتوفي الوارد بها أن يكون ثلث ماله لعمل خيري اجتماعي، بحجة أن أولاده القصر أولى بالمال، كما أنها غير موثقة في الشهر العقاري أو في المحكمة]
السؤال: هل يجوز للورثة أن لا تنفذ وصية المتوفي الوارد بها أن يكون ثلث ماله لعمل خيري اجتماعي، بحجة أن أولاده القصر أولى بالمال، كما أنها غير موثقة في الشهر العقاري أو في المحكمة.
الموضوعات: الأبناء (الفقه الإسلامي)؛ العمل الخيري (الفقه الإسلامي)؛ الورثة (الفقه الإسلامي)؛ الوصايا (الفقه الإسلامي)