المفهوم القانوني لجريمة الاختفاء القسري في القانون الدولي الإنساني
Author
Source
Issue
Vol. 21, Issue 43، ج. 1 (30 Apr. 2019), pp.418-432, 15 p.
Publisher
al-Iraqia University Islamic Researches and Studies Center
Publication Date
2019-04-30
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
15
Main Subjects
Topics
- Criminal law
- International humanitarian law
- International law
- International covenants
- International criminal law
- Legal texts
Abstract AR
تعتبر جريمة الاختفاء القسري انتهاكا صارخا و مستمرا لعدد من الحقوق و الحريات الاساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية.
ان اعمال الاختفاء القسري قد كيفت ايضا بمثابة جريمة اختطاف الاشخاص، وذلك في العديد من الوثائق و النصوص القانونية التي عملت على مكافحة و منع هذه الجريمة، حيث نجد الفقهاء الذين عرفوا اختطاف الافراد بأنه: (( سلب الفرد أو الضحية حريته، باستخدام اسلوب أو اكثر من اساليب العنف، و الاحتفاظ به في مكان ما يخضع لسيطرة و رقابة المختطفين تحقيقا لغرض معين)).
نتيجة لتفاقم و انتشار حالات الاختفاء القسري في مختلف أنحاء العالم، حاول القانون الدولي التطرق لهذه الظاهرة، و ايجاد تعريف خاص بها، لذلك فقد اصدرت الامم المتحدة الاعلان الهام المتعلق بحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، و الذي يعتبر أول وثيقة دولية تتعلق مباشرة بجريمة الاختفاء القسري، بحيث اشار بوضوح الى جريمة الاختفاء القسري و حدد جوانبها وكيفية محاربتها و محاسبة المسؤولين عنها، و يحتوي الاعلان على (21) مادة يحث فيها على منع الدولة من ممارسة أو السماح أو التسامح مع الاختفاءات القسرية، كما تحث الدول على اتخاذ جميع التدابير التشريعية و الادارية و القضائية لمنع اعمال الاختفاء القسري، وكما يؤكد على ضمان اعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي، كما أكد على عدم جواز التذرع بأي ظرف من الظروف الاستثنائية أو بأي أمر أو تعليمات صادرة من أي سلطة عامة كذريعة لتبرير اعمال الاختفاء القسري.
و عن الاختفاء القسري في القانون الجنائي الدولي، نجد أن الانظمة الاساسية للمحاكم الجنائية المؤقتة لم تذكر بصفة صريحة جريمة الاختفاء القسري، ولم تتطرق الى تجريمها بحد ذاتها، بل اشارت اليها بصفة ضمنية من خلال تجريمها لمختلف الافعال اللاإنسانية و الحاطة بالكرامة، بينما نجد أن النظام الاساسي للمحمة الجنائية الدولية، قد كرس جريمة الاختفاء القسري كجريمة ضد الانسانية في المادة (7-2/ط) منه.
اما بالنسبة للقانون الدولي الانساني لم يتصدى لمنع ظاهرة الاختفاء القسري بشكل صريح الا ان اتفاقيات جنيف الاربعة و البروتوكولين الاضافيين لسنة 1977، اعلنت (مبدأ المعاملة الانسانية )، و الذي تمتنع بموجبه الاطراف المتنازعة بارتكاب المعاملات اللاإنسانية.
American Psychological Association (APA)
محمد، محمد جاسم. 2019. المفهوم القانوني لجريمة الاختفاء القسري في القانون الدولي الإنساني. مجلة الجامعة العراقية،مج. 21، ع. 43، ج. 1، ص ص. 418-432.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1243327
Modern Language Association (MLA)
محمد، محمد جاسم. المفهوم القانوني لجريمة الاختفاء القسري في القانون الدولي الإنساني. مجلة الجامعة العراقية مج. 21، ع. 43، ج. 1 (2019)، ص ص. 418-432.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1243327
American Medical Association (AMA)
محمد، محمد جاسم. المفهوم القانوني لجريمة الاختفاء القسري في القانون الدولي الإنساني. مجلة الجامعة العراقية. 2019. مج. 21، ع. 43، ج. 1، ص ص. 418-432.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1243327
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1243327