اختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفل

Author

عمورة، محمد

Source

مجلة البحوث القانونية و السياسية

Issue

Vol. 2018, Issue 10 (30 Jun. 2018), pp.336-363, 28 p.

Publisher

University of Saida Dr Moulay Tahar

Publication Date

2018-06-30

Country of Publication

Algeria

No. of Pages

28

Main Subjects

Law

Topics

Abstract AR

إن المشرع الجزائري نظم إجراءات متابعة الأحداث بموجب القانون رقم: 15-12 المـؤرخ في: 15جويلية2015 و المتعلق بحماية الطفل، وذلك استنادا إلى اتـفاقية حقوق الطـفل.

و تعد إجراءات المحاكمة من النظام العام، و التي لا يجوز مخالفتها و تشمل وجوب إجراءات التحقيق و البحث الاجتماعي، ووجوب حضور محام، و سرية المرافعات، و عدم جواز المتابعة الجزائية للحدث الذي لم يكمل سن عشر سنوات، و عدم جواز توقيع عقوبات باستثناء تدابير الحماية أو التهذيب على الحدث الذي يتراوح سنه بين 10 سنوات و 13 سنة، و تطبيق عقوبات مخففة على الحدث الذي يتراوح سنه بين 13 سنة و 18 سنة.

كما يختص قضاء الأحداث لحماية الطفل من الخطر الذي من شأنه المساس بسلامته البدنية أو النفسية أو التربوية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير الحماية.

American Psychological Association (APA)

عمورة، محمد. 2018. اختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفل. مجلة البحوث القانونية و السياسية،مج. 2018، ع. 10، ص ص. 336-363.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1288758

Modern Language Association (MLA)

عمورة، محمد. اختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفل. مجلة البحوث القانونية و السياسية ع. 10 (حزيران 2018)، ص ص. 336-363.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1288758

American Medical Association (AMA)

عمورة، محمد. اختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفل. مجلة البحوث القانونية و السياسية. 2018. مج. 2018، ع. 10، ص ص. 336-363.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1288758

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

-

Record ID

BIM-1288758