اختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفل
Author
Source
مجلة البحوث القانونية و السياسية
Issue
Vol. 2018, Issue 10 (30 Jun. 2018), pp.336-363, 28 p.
Publisher
University of Saida Dr Moulay Tahar
Publication Date
2018-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
28
Main Subjects
Topics
Abstract AR
إن المشرع الجزائري نظم إجراءات متابعة الأحداث بموجب القانون رقم: 15-12 المـؤرخ في: 15جويلية2015 و المتعلق بحماية الطفل، وذلك استنادا إلى اتـفاقية حقوق الطـفل.
و تعد إجراءات المحاكمة من النظام العام، و التي لا يجوز مخالفتها و تشمل وجوب إجراءات التحقيق و البحث الاجتماعي، ووجوب حضور محام، و سرية المرافعات، و عدم جواز المتابعة الجزائية للحدث الذي لم يكمل سن عشر سنوات، و عدم جواز توقيع عقوبات باستثناء تدابير الحماية أو التهذيب على الحدث الذي يتراوح سنه بين 10 سنوات و 13 سنة، و تطبيق عقوبات مخففة على الحدث الذي يتراوح سنه بين 13 سنة و 18 سنة.
كما يختص قضاء الأحداث لحماية الطفل من الخطر الذي من شأنه المساس بسلامته البدنية أو النفسية أو التربوية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير الحماية.
American Psychological Association (APA)
عمورة، محمد. 2018. اختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفل. مجلة البحوث القانونية و السياسية،مج. 2018، ع. 10، ص ص. 336-363.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1288758
Modern Language Association (MLA)
عمورة، محمد. اختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفل. مجلة البحوث القانونية و السياسية ع. 10 (حزيران 2018)، ص ص. 336-363.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1288758
American Medical Association (AMA)
عمورة، محمد. اختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حماية الطفل. مجلة البحوث القانونية و السياسية. 2018. مج. 2018، ع. 10، ص ص. 336-363.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1288758
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1288758