مدى كفاية القواعد الدستورية في الدستور الأردني المتعلقة بالقوانين المؤقتة

Author

الزعبي، جيهان خالد

Source

مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية

Issue

Vol. 2020, Issue 74 (31 Dec. 2020), pp.564-597, 34 p.

Publisher

Mansoura University Faculty of Law

Publication Date

2020-12-31

Country of Publication

Egypt

No. of Pages

34

Main Subjects

Law

Topics

Abstract AR

يستند النظام الدستوري على مبدأ الفصل بين السلطات، حيث قسم السلطات العامة في الدولة إلى سلطات ثلاث (تشريعة و تنفيذية و قضائية) و يستند هذا المبدأ على أن هناك تداخل دستوري متساوي بين عمل السلطتين التشريعية و التنفيذية نتيجة التأثير المتبادل بينهما و المبني على التعاون والتوازن بينهما.

وينص الدستور الأردني صراحة في نصوص مواده على إحالة العملية التشريعية و المتمثلة بإصدار القوانين إلى السلطة التشريعية باستثناء ما عهد به كاستثناء للسلطة التنفيذية لمواجهة الحالات و الظروف استثنائية حددت في المادة (94) من الدستور الحالي و التي جاء فيها: (أ): "عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين لمواجهة الأمور المتعلقة بالكوارث العامة، حالة الحرب و الطوارئ، الحاجة إلى نفقات ضرورية و مستعجلة لا تحتمل التأجيل، و يكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده و على المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها، وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفترة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفادها فورا من تاريخ ذلك الإعلان و يزول ما كان لها من قوه على أن لا يؤثر ذلك في العقود و الحقوق المكتسبة".

(ب): بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور، يسري مفعول القوانين المؤقتة بنفس الصورة التي يسري بها مفعول القوانين، إذ أن إصدارها يكون مقتصرا عندما يكون مجلس النواب منحلا.

ولأعمال نص المادة (94) من الدستور لابد من توافر عدة شروط لانتقال
سلطة التشريع مؤقتا إلى السلطة التنفيذية ضمن الضوابط الدستورية المحددة في
تلك المادة، و بذلك فان المشرع الدستوري قد حصر الحالات الزمنية لإصدار القوانين المؤقتة في النظام الدستوري الأردني في حاله و احده، وهي حالة حل مجلس النواب بالإضافة إلى توافر حالة الضرورة المتمثلة بضرورة توافر إحدى الحالات الآتية: الكوارث العامة و الحرب و الطوارئ، بالإضافة إلى الحاجة لصرف نفقات لا تحتمل التأجيل، و يجب أن تكون إحدى هذه الحالات متلازمة مع حالة حل المجلس النيابي وفي الوقت نفسه يجب عدم مخالفة هذه التشريعات لأحكام الدستور و ينبغي اجتماع هذه الشروط الثلاثة معا فلا يكفي قيام إحداهما دون الآخر (الليمون، عوض، (2014)، 128).

ومن استعراض تطبيقات (م94) من الدستور يفيد عدم تقدير السلطة التنفيذية للدور التشريعي لمجلس الأمة.

فهناك قوانين مؤقتة صدرت قبل اجتماع مجلس الأمة بأيام قليلة ودون حتى شبهة الضرورة.

علاوة على ذلك فإن عبارة " اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير"، لا يصح التوسع في تفسير هذه العبارة بما يتيح استخدامها في غير الفروض الواجب فيها اللجوء إليها.

فوجوب الإسراع في اتخاذ تدابير، و لكون هذه الأخيرة لا تحتمل التأخير لا تدل دلالة جازمة على أننا بصدد ضرورة ملحة و خطر حال و جسيم، كما حددها القضاء العادي و الإداري و الدستوري في نظرية الضرورة.

American Psychological Association (APA)

الزعبي، جيهان خالد. 2020. مدى كفاية القواعد الدستورية في الدستور الأردني المتعلقة بالقوانين المؤقتة. مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية،مج. 2020، ع. 74، ص ص. 564-597.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1315864

Modern Language Association (MLA)

الزعبي، جيهان خالد. مدى كفاية القواعد الدستورية في الدستور الأردني المتعلقة بالقوانين المؤقتة. مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ع. 74 (كانون الأول 2020)، ص ص. 564-597.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1315864

American Medical Association (AMA)

الزعبي، جيهان خالد. مدى كفاية القواعد الدستورية في الدستور الأردني المتعلقة بالقوانين المؤقتة. مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية. 2020. مج. 2020، ع. 74، ص ص. 564-597.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1315864

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

-

Record ID

BIM-1315864