الإخطار في شركات المساهمة وفقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

Author

محمد كمال سالم

Source

مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية

Issue

Vol. 2021, Issue 76 (30 Jun. 2021), pp.1254-1444, 191 p.

Publisher

Mansoura University Faculty of Law

Publication Date

2021-06-30

Country of Publication

Egypt

No. of Pages

191

Main Subjects

Law

Topics

Abstract AR

الإخطار هو الوسيلة القانونية التي اعتد بها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 و قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لإبلاغ و إعلام كل المعنيين ـ بما في ذلك الجهة الإدارية المختصة ـ بأمور الشركة من تصرفات و أعمال مادية و قانونية و دعوات و إخطارات وذلك في كل المراحل التي تمر بها الشركة بحسب الأحوال.

وقد أصدر المشرع القانون رقم 159لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركاتالأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءا من مرحلة التأسيس و الإنشاءواستمرار مع حياة الشركة و حتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها و تصفيته.

ففي مرحلة تأسيس شركة المساهمة و حتى اكتسابها الشخصية المعنوية؛ يتم تأسيس شركة المساهمة بإحدى و سيلتين، فلها أن تسلك طريق التأسيس الفوري أو المغلق، وقد تسلك الشركة المساهمة في تأسيسها طريق الاكتتاب العام و يطلق عليه أيضا التأسيس المتتابع.

وتبدأ إجراءات التأسيس عن طريق الاكتتاب العام؛ بقيام المؤسسين بكتابة العقد الابتدائي للشركة و نظامها الأساسي، و يجب أن يتضمن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، وفقا للنموذج الصادر بقرار من وزير الاستثمار، و يكون لهم إضافة أية شروط أخرى لا تتنافي مع أحكام القانون و اللوائح، و تحدد اللائحة الإقرارات و الشهادات التي ترفق بعقد الشركة، و كذلك الإخطارات و أوضاع التصديق على التوقيعات لدى الجهة الإدارية المختصة، و قبل البدء في عملية الاكتتاب يقدم المؤسسون إلى الهيئة أصل نشرة الاكتتاب موقعا عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا، و إذا طرأ في الفترة من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة و حتى تمام الاكتتاب تغيير أو تعديل في بيانات نشرة الاكتتاب وجب إخطار الهيئة بذلك، و إذا دخل في تكوين رأس مال الشركة حصص عينية، مادية أو معنوية، وجب على المؤسسين إجراء تقدير مبدئي لهذه الحصص، و تقديم طلب إلى الهيئة لكي تتولى التحقق مما إذا كانت الحصص العينية قد قدرت تقديرا صحيحا، و على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، و يجب أن يرفق بالإخطار عددا من المحررات، و للهيئة خلال مدة محددة أن تعترض على قيام الشركة لأسباب معينة وعليها إخطار المؤسسين بذلك لإزالة أسباب الاعتراض.

أما عن تأسيس شركة المساهمة عن طريق الاكتتاب الفوري أو المغلق، فيسري في شأنه شأن شركة المساهمة ذات الاكتتاب العام أحكام المواد من 25 إلى 28 من القانون رقم 159 لسنة 1981، كما تسري كذلك كل الإخطارات الواجب القيام بها في هذه المرحلة من المراحل التي تمر بها شركة المساهمة.

وفي مرحلة حياة الشركة ـ إدارتها و تسيير شئونها؛ فيكون لشركة المساهمة ـ باكتسابها الشخصية المعنوية ـ كيان قانوني مستقل، فيستطيع القيام بكافة الأعمال و التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق الغرض الذي قامت الشركة من أجله، و يقوم بهذا الدور الجمعية العامة و مجلس الإدارة والموظفين أو الوكلاء الذين تعينهم أي من هاتين الجهتين، و حتى تمارس هذه الجهات والموظفين دورهم في تسيير شئون الشركة يتم عقد اجتماعات لاتخاذ القرارات اللازمة لذلك، وذلك بعد توجيه اخطار بالدعوة و النشر عنه لكل المعنيين بهذا الاجتماع في حدود نصوص القانون رقم 159 لسنة 1981 و قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و لائحتهما التنفيذية و عقد الشركة و لوائحها الداخلية، و تحرير محضر بما أسفر عنه الاجتماع و إخطار المعنيين بالقرارات المتخذه فضلا عن إخطار الجهة الإدارية المختصة.

وتصدر شركة المساهمة العديد من الصكوك هي: الأسهم و حصص التأسيس و السندات و هذه الصكوك ورد النص عليها في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، و إلى جانب هذه الصكوك يوجد في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 صكوك أخرى هي: وثيقة الاستثمار و هو الصك الذي تصدره شركة المساهمة التي تؤسس بغرض انشاء صناديق الاستثمار، و سندات التوريق المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 2004، كما استحدث قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أوراق مالية أخرى و أطلق عليها الصكوك، وهي تصدر من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك و تعمل وكيلا عن مالكي الصكوك في متابعة استثمارها و استخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها، و تصدر بموجب عقد إصدار وفقا لإحدى الصيغ الآتية: صكوك المضاربة، صكوك المرابحة، صكوك المشاركة، صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات، كما يجوز لشركة التصكيك أن تصدر صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الاسلامية أو صكوك اسلامية أو شرعية على أن تتوافر فيها شروط معينة.

و أضاف القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها نوعين من الصكوك و هما: صكوك التمويل ذات العائد المتغير و التي يجوز لشركات المساهمة غير العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها و توظيفها، و النوع الثاني هو صكوك الاستثمار التي يقتصر الحق في اصدارها على شركات المساهمة التي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وتوظيفها دون غيرها من شركات المساهمة التي تؤسس وفقا للقوانين الخاصة بها.

American Psychological Association (APA)

محمد كمال سالم. 2021. الإخطار في شركات المساهمة وفقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية،مج. 2021، ع. 76، ص ص. 1254-1444.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1358159

Modern Language Association (MLA)

محمد كمال سالم. الإخطار في شركات المساهمة وفقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ع. 76 (حزيران 2021)، ص ص. 1254-1444.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1358159

American Medical Association (AMA)

محمد كمال سالم. الإخطار في شركات المساهمة وفقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية. 2021. مج. 2021، ع. 76، ص ص. 1254-1444.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1358159

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

-

Record ID

BIM-1358159