الرقابة القضائية على قرارات الفسخ بمعرفة الإدارة

Joint Authors

عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان
حسن، إسراء حجازي علي

Source

مجلة كلية الحقوق-جامعة المنيا

Issue

Vol. 4, Issue 1 (30 Jun. 2021), pp.448-508, 61 p.

Publisher

Minia University Faculty of Law

Publication Date

2021-06-30

Country of Publication

Egypt

No. of Pages

61

Main Subjects

Law

Topics

Abstract AR

/strong>حث الله – عز وجل – على تعمير الأرض و السعي في سبيل الله و طلب الرزق فقال في كتابه العزيز: "هو أنشأكم من الأرض و استعمركم فيها" (هود: 61)، و الدولة باعتبارها قيمة على تحقيق مصالح الأفراد وتوفير حاجاتهم إما أن تمارس أعمالا مادية؛ لا تقصد من ورائها إحداث أية آثار قانونية، و إما أن تمارس أعمالا أخرى قانونية؛ تهدف من ورائها إلى إحداث آثار قانونية، و هذه الأعمال القانونية إما ان تكون صادرة عن إرادة منفردة لجهة الإدارة و تسمى (القرارات الإدارية)، و إما أن تكون صادرة عن تلاقي إرادتين و تسمى حينئذ (العقود الإدارية)؛ و تلجأ الإدارة إلى أسلوب العقد الإداري – بوصفها سلطة عامة –، وذلك لتنفيذ الخطة العامة للدولة، وسد حاجات الأفراد وتوفير الخدمات العامة لهم.

و من بين هذه العقود عقد الأشغال العامة و الذي يعد له أهمية خاصة من بين العقود الإدارية الأخرى، حيث إنه يعد سببا من أسباب إعمار الأرض، إما بإنشاء مشروعات عقارية، و إما بإدخال التحسينات على تلك المشروعات، مما يضفي على الدولة مظهر المدنية، و يجعلها تلحق بركاب الدول المتحضرة.

هذا ولم يذكر المشرع تعريفا لعقد الأشغال العامة و إنما عرفه الفقه و القضاء: من ذلك؛ تعريف الدكتور سليمان الطماوي بأنه: "عبارة عن اتفاق بين الإدارة و أحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام و بقصد تحقيق منفعة عامة في نظير المقابل المتفق عليه ووفقا للشروط الواردة بالعقد" ([1]).

و عرفته محكمة القضاء الإداري بقولها: "أن عقد الأشغال العامة هو عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام و فرد أو شركة بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي العام تحقيقا لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد في العقد" ([2]).

و العقد بصفة عامة يرتب مسئوليات متقابلة على كل من الطرفين، و يقصد بالمسئولية العقدية: هي الجزاء المترتب على عدم تنفيذ المدين المتعاقد لبنود العقد، أو بمعنى آخر: هي الإخلال بتنفيذ المتعاقد لالتزاماته عينا طبقا لصريح نصوص العقد، و ما يتفق وموجبات حسن النية في التنفيذ ([3]).

و أخص بالذكر مسئوليات المتعاقد في مواجهة الإدارة السابقة للتعاقد – منها – و اللاحقة له، و يلتزم المتعاقد عند تقديم العرض بالآتي: 1- تقديم العطاء في الميعاد المحدد في كراسة الشروط.2- حظر التقدم بأكثر من عطاء.3- أداء مبلغ التأمين المؤقت.4- حظر تعديل العطاء.5- التزام مقدم العطاء بالبقاء على إيجابه مدة سريان العطاءات.6- أداء مبلغ التأمين النهائي.

كما يلتزم أثناء تنفيذ العقد بعدة التزامات أخرى أيضا أذكرها تعدادا كالآتي: 1- التزام المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ التزاماته شخصيا، و على مسئوليته الخاصة.2- أن ينفذ التزاماته وفقا للشروط المحددة في عقده و ما يصاحبه من وثائق لا سيما دفاتر الشروط.3- أن ينفذ التزاماته بطريقة سليمة و بعناية، مع التزامه بمبدأ حسن النية في التنفيذ.4- ألا يمتنع عن الوفاء بالتزاماته بحجة تقصير الإدارة، مادام هذا الوفاء ممكنا.5- التزامه الجاد باحترام مدة التنفيذ المقررة في العقد.6- التزامه بضمان السير المنتظم و المستمر للمرفق العام.7- يجب على المتعاقد مع الجهة الإدارية تجنب موجبات فسخ العقد.8- الالتزام باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات، أو حدوث الوفاة للعمال، أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الدولة، أو الأفراد و تعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل للجهة الإدارية.

و يترتب على مخالفة المتعاقد لهذه الالتزامات السابقة توقيع جزاءات عليه تختلف من حيث طبيعتها ومداها طبقا لطبيعة المخالفة، و تمثل فكرة المرفق العام بمعناه الواسع أساسا لسلطة الإدارة في توقيع جزاءات على المتعاقد معها استنادا إلى إرادتها الفردية، لا لكون هذه الجزاءات منصوص عليها في العقد و كراسة الشروط أو النصوص القانونية المنظمة لعقد الأشغال العامة([4]).

و هذه الجزاءات منها ما لا يحول دون استمرار تنفيذ العقد و لا يؤدي إلى إنهائه، وهي إما؛ جزاءات مالية: كغرامات التأخير، و التعويضات، و الغرامات التهديدية، و مصادرة التأمين، و إما جزاءات ضغط و إكراه: لحمل المتعاقد على التنفيذ، و المتمثلة في جزاء سحب العمل من المقاول ووضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة.

و من هذه الجزاءات أيضا ما يؤدي إلى نقض العقد و إنهاءه، و هو الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة بقرار مسبب صادر من جهة الإدارة حالة وقوع خطأ جسيم من المتعاقد مع الإدارة، و الذي يمكن تعريفه بأنه: "إنهاء للعقد الإداري بقرار مسبب صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة و من سلطة مختصة بسبب الإخلال الجسيم من جانب المتعاقد بالأسس التي يقوم عليها العقد"، و الذي لا يمكن توقيعه إلا بشروط هي: 1- الخطأ الجسيم من جانب المتعاقد.2- الإعذار.3- عدم لجوء الإدارة للطريق القضائي.4- تسبيب قرار الفسخ في حالات الفسخ الجوازية.

و يترتب على فسخ الإدارة لعقد الأشغال العامة عدة آثار كالآتي: 1- انتهاء العقد و انفصام الرابطة العقدية بين طرفيه بالنسبة للعقد كله.2- يجب على المقاول أن يخلي أماكن العمل في المواعيد التي تحددها له الإدارة و إلا تحققت مسئوليته.3- تسوية مصير الأدوات و المواد الخاصة بالمقاول.4- حق الإدارة في حجز مبلغ التأمين و غرامات التأخير و التعويضات.5- شطب المتعاقد من سجل المتعاقدين في حالات الفسخ الوجوبية (كعقوبة تبعية).6- يراقب قاضي العقد سلامة قرارات الفسخ و صحة الأساس الذي بنيت عليه.

و نظرا للآثار الخطيرة المترتبة على قرار الفسخ الجزائي؛ تعتبر الرقابة القضائية من الضمانات الهامة المقررة للأفراد ضد تعسف الإدارة عند فسخ العقد بإرادتها المنفردة، وذلك لأن القضاء يعتبر طرفا محايدا لا يتأثر بالاعتبارات السياسية أو الشخصية، مما يجعلها تصدر أحكامها موازنة بين مصالح الأفراد من ناحية، و مصلحة الإدارة من ناحية أخرى، وذلك في إطار الشرعية القانونية ([5]).

و يختص القضاء الإداري بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية و منها عقد الأشغال العامة حيث تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: .

.

.

.

.

.

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام، أو الأشغال العامة، أو التوريد، أو بأي عقد إداري آخر"، وقد جاء نص المادة السابقة مطلقا و على ذلك فإن اختصاص محكمة القضاء الإداري بمنازعات العقود الإدارية هو اختصاص شامل ولها ولاية كاملة لا تقتصر – فحسب – على الإلغاء ([6]).

و يراد بقضاء الإلغاء: هو ما يكون موضوعه إلغاء قرار إداري ووسيلته عدم مشروعية القرار المطعون فيه، و يراد بالقضاء الكامل: هو ما يكون موضوعه الحصول على حق سواء بإلغاء عقد أو الحصول على تعويض([7])، و يقف دور القاضي الإداري عند حد الحكم بالتعويض للمتعاقد المضرور دون المساس بقرار الفسخ غير المشروع، وسوف أتناول مدى إمكانية مطالبة المتعاقد بإلغاء القرار غير المشروع، و إذا افترضنا استجابة القاضي لطلب الإلغاء فما هي الآثار التي من الممكن أن تترتب عليه؟
([1]) د.

سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولي، دار الفكر العربي، 1957، ص79.

([2]) المستشار.

سمير صادق: العقد الإداري في مبادئ الإدارية العليا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991، ص69.

حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 284 لسنة 8 جلسة 23/12/1956.

([3]) د.

أحمد سعد: الوجيز في مصادر الالتزام، 1998/ 1999، الطبعة الثانية، ص 208.

([4]) د.

هارون عبد العزيز الجمل: الجزاءات في عقود الاشغال العامة، مكتبة سعيد رأفت، الطبعة الأولى، 1979، ص 88.

([5]) د.

سعد محمد علي المري: نظرية الجزاءات في عقد الأشغال العامة (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراة، جامعة الزقازيق، 2010، ص 380.

([6]) د.

عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف: العقود الإدارية، الطبعة الأولى، 2001/ 2002، ص 300 و ما بعدها.

([7]) المستشار.

د.

عبد الفتاح أبو الليل: قضاء المشروعية (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، 1998، ص 61.

American Psychological Association (APA)

عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان وحسن، إسراء حجازي علي. 2021. الرقابة القضائية على قرارات الفسخ بمعرفة الإدارة. مجلة كلية الحقوق-جامعة المنيا،مج. 4، ع. 1، ص ص. 448-508.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1361962

Modern Language Association (MLA)

عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان وحسن، إسراء حجازي علي. الرقابة القضائية على قرارات الفسخ بمعرفة الإدارة. مجلة كلية الحقوق-جامعة المنيا مج. 4، ع. 1 (حزيران 2021)، ص ص. 448-508.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1361962

American Medical Association (AMA)

عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان وحسن، إسراء حجازي علي. الرقابة القضائية على قرارات الفسخ بمعرفة الإدارة. مجلة كلية الحقوق-جامعة المنيا. 2021. مج. 4، ع. 1، ص ص. 448-508.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1361962

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

-

Record ID

BIM-1361962