موقف مجلس الدولة المصري من نظرية العلم اليقيني و شروط تطبيقها

Joint Authors

بسيوني، عبد الرؤوف هاشم
صبرة، محسن حسين حافظ

Source

مجلة كلية الحقوق-جامعة المنيا

Issue

Vol. 2, Issue 1، ج. 2 (30 Jun. 2019), pp.464-490, 27 p.

Publisher

Minia University Faculty of Law

Publication Date

2019-06-30

Country of Publication

Egypt

No. of Pages

27

Main Subjects

Law

Topics

Abstract AR

مقدمــــــةنص المشرع المصري على وسيلتين للعلم بالقرار الإداري فالقرار الإداري نافذ فور صدوره في مواجهة الإدارة التي اصدرته و لكن لا ينفذ في مواجهة الأفراد و لا يسري في مواجهتهم إلا من تاريخ علمهم بالقرار الإداري سواء عن طريق النشر أو عن طريق الإعلان.

و هاتين الوسيلتين تضمنتها نص المادة 24/أ من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و التي تنص على أنه ( ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن.

)ويطلق على هاتين الوسيلتين القرينة القانونية، فالقرينة دليل من أدلة الإثبات فهي استنباط الشارع أو القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم و هذا الاستنباط إذا تم من قبل المشرع فالقرينة قانونية و إذا تم من قبل القاضي فالقرينة قضائية.

و طبقا لما استقر عليه القضاء الإداري و الفقه [1] بأن النشر يرد على القرارات التنظيمية فالقرار التنظيمي أو اللائحي هو القرار الذي يتضمن قاعدة عامة مجردة فلا يتعلق بشخص أو شئ أو حالة على سبيل التعيين بالذات و إنما بمسائل متجددة تحدد بأوصافها و شروطها.

أما بالنسبة للإعلان فهو كوسيلة للعلم بالقرارات الإدارية الفردية و القرار الفردي هو القرار الذي يخص معينا بذاته، سواء تعلق الأمر بشخص أو أشخاص بشئ أو أشياء بحالة أو حالات و لا يغير من حقيقة القرار الفردي أن يصدر في شكل تنظيمي مادام واقع الأمر يتعلق بمعين بالذات، فالعبرة في تمييز القرار الفردي ليست في قلة أو كثرة عدد الأفراد الذين ينطبق عليهم القرار و إنما في تحديد هؤلاء الأفراد بذواتهم.

ولما كان الأصل أن العلم بالقرارات التنظيمية العامة يجري الميعاد فيها من تاريخ نشرها أما القرارات الفردية فيجري الميعاد فيها بتبليغها حتى و لو كانت مما يجب نشرها حتى تنفذ قانونا فالنشر هو الاستثناء و الإعلان هو الأصل بالنسبة للقرارات الفردية فإن نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لا يغني عن إعلانه.

فالعلم بالقرار الإداري الفردي عن طريق الإعلان لا يحتاج من صاحب الشأن إلى السعي للعلم كما هو في النشر إذ أن الإدارة هي الملتزمة بنقل العلم إلي صاحب الشأن لذلك يطلق على هذه الوسيلة العلم الحقيقي بالقرار أما النشر فالعلم افتراضي حيث يحتاج صاحب الشأن إلى ضرورة الاطلاع و المتابعة للجريدة الرسمية و ملحقها الوقائع المصرية و كذلك النشرات المصلحية و بالتالي فإن العلم المتحصل عن طريق النشر يكون افتراضي أما بالنسبة للعلم المتحصل عن طريق الإعلان علم حقيقي.

و الحكمة من نص المشرع المصري على هاتين الوسيلتين هو أن من تاريخ هذا العلم الناتج من النشر أو الإعلان يبدأ سريان ميعاد دعوى الإلغاء إذا لكي يبدأ ميعاد دعوى الإلغاء لابد من العلم بالقرار الصادر في مواجهة صاحب الشأن عن طريق النشر أو الإعلان.

فقد يصدر القرار الإداري من جهة الإدارة و لا يتم نشره أو إعلانه فهل سيظل باب الطعن مفتوحا على القرار الإداري إلى ما لا نهاية و خصوصا في حالة علم الفرد بالقرار علما يقينيا أم أنه في حالة علمه بالقرار علما حقيقيا دون نشره أو إعلانه يسري ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ هذا العلم، و بالتالي لابد من التظلم على القرار أو الطعن عليه في حالة العلم و إلا سوف يكون الطعن غير مقبول بمرور ستين يوما طبقا لقانون مجلس الدولة المصري، ولما كانت هذه الوسيلة الثالثة العلم اليقيني بالقرار الإداري في حالة عدم إعلانه أو نشره قرينة قضائية من استنباط القضاء الإداري وهي من ابتداع القضاء الإداري الفرنسي في بداية القرن التاسع عشر وقد تعرض القضاء الاداري الفرنسي للعديد من الإنتقادات الأمر الذي أدى إلى حصر تطبيقها في حدود ضيقة للغاية و على الرغم من عدم استقرار القضاء الإداري الفرنسي حول هذه النظرية ووجود انقسام في الفقه الفرنسي و معارضة العديد من الفقه المصري لها [2]إلا أن هذه النظرية موجودة في أحكام القضاء الإداري الفرنسي و على الرغم من أهمية هذه الوسيلة الثالثة كوسيلة للعلم بالقرار الإداري فكان لابد أن نفرد هذا البحث لبيان موقف مجلس الدولة المصري من هذه النظرية و شروط تطبيقها وذلك على النحو التالي.

الفصل الأول: موقف مجلس الدولة المصري من نظرية العلم اليقيني وتم تقسيمه إلى عدد 2 مبحث تم تخصيص المبحث الأول لبيان موقف محكمة القضاء الإداري من نظرية العلم اليقيني و المبحث الثاني موقف المحكمة الإدارية العليا من نظرية العلم اليقيني و الفصل الثاني: تم تخصيصه لشروط نظرية العلم اليقيني وتم تقسيم عدد 3 مباحث، المبحث الأول: شمول العلم لجميع عناصر القرار، المبحث الثاني: أن يكون علما يقينيا لا ظنيا و لا افتراضيا، المبحث الثالث: ثبوت العلم اليقيني في تاريخ معلوم.


[1] د.

ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، طبعة 2008 ص 441 [2] د.

سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء 1986 ص 604، 605د.

محمد عبد العال السناري، نفاذ القرارات الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1981 ص 124، 125د.

عبد العزيز الجوهري، مقالة بعنوان هل تختص نظرية العلم اليقيني من أفق القانون الاداري في مجلة المحاماة العددين الثالث و الرابع ـ، مارس و ابريل للسنة الثامنة و الستنون ص 63

American Psychological Association (APA)

بسيوني، عبد الرؤوف هاشم وصبرة، محسن حسين حافظ. 2019. موقف مجلس الدولة المصري من نظرية العلم اليقيني و شروط تطبيقها. مجلة كلية الحقوق-جامعة المنيا،مج. 2، ع. 1، ج. 2، ص ص. 464-490.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1362442

Modern Language Association (MLA)

بسيوني، عبد الرؤوف هاشم وصبرة، محسن حسين حافظ. موقف مجلس الدولة المصري من نظرية العلم اليقيني و شروط تطبيقها. مجلة كلية الحقوق-جامعة المنيا مج. 2، ع. 1، ج. 2 (2019)، ص ص. 464-490.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1362442

American Medical Association (AMA)

بسيوني، عبد الرؤوف هاشم وصبرة، محسن حسين حافظ. موقف مجلس الدولة المصري من نظرية العلم اليقيني و شروط تطبيقها. مجلة كلية الحقوق-جامعة المنيا. 2019. مج. 2، ع. 1، ج. 2، ص ص. 464-490.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1362442

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

-

Record ID

BIM-1362442