مناقشة المناهج التشريعية في استخلاص عقوبة الشريك "بالتدخل" في الجريمة"
Other Title(s)
The legislative approaches in determining the punishment of the intervening accomplice in a crime
Author
Source
مجلة مؤتة للدراسات الإنسانية والاجتماعية
Issue
Vol. 25, Issue 2 (30 Apr. 2010), pp.103-154, 52 p.
Publisher
Mutah University Deanship of Scientific Research
Publication Date
2010-04-30
Country of Publication
Jordan
No. of Pages
52
Main Subjects
Topics
- Islamic jurisprudence
- Islam
- Criminal law
- Crime
- Punishment
- Criminals
- Jordan
- Saudi Arabia
- Censure
- Retribution
- Great sins
- Criminal liability
Abstract AR
تتصدى الدراسة إلى تفحص ورصد المناهج التشريعية في النظم الجنائية عند البحث في استخلاص العقوبة المقررة للشريك بالتدخل، و تنطلق من ضرورة أن تتوافر عناصر النموذج القانوني للاشتراك الجرمي، و الأصل هو تحقق الاشتراك الأصلي، ثم تحقق الاشتراك التبعي أو ما يعرف في التشريع الأردني الاشتراك بالتدخل، و محددات الاشتراك بالتدخل تفترض ارتكاب المساهم الأصلي لجريمته سواء في صورة تامة أو في صورة ناقصة، مع القيام الرابطة المعنوية بين الشركاء في الجريمة.
و أبرزت الدراسة منهجين في استخلاص عقوبة الشريك بالتدخل، الأول : يتخذ من عقوبة الجريمة المرتكبة من الفاعل ضابطا تشريعيا لاستخلاص عقوبة الشريك بالتدخل، و خصصت له المبحث الأول، و المنهج الثاني : يتخذ من الفعل الإجرامي ذاته ضابطا تشريعيا لاستخلاص هذه العقوبة، ويمثل المنهج الأول تشريعات كل من الأردن، لبنان، و غيرها.
أما المنهج الثاني فيمثله قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1994م،.
وتناولت الدراسة نطاق التوافق التشريعي بين هذه التشريعات، سواء عند البحث في العقوبة المقررة أصلا للشريك بالتدخل، أو البحث في استخلاص هذه العقوبة عندما تتوافر إحدى الظروف المختلفة للجريمة سواء كانت مادية أو شخصية أو رمزية أو مزدوجة، وسواء كانت مشددة أم مخففة أم معفية.
و خلصنا في هذه الدراسة بعد استعراض المناهج التشريعية المختلفة إلى ضرورة تدخل المشرع الاردني لأعادة النظر في المادة (79) من قانون العقوبات، بحيث يتم إعادة صياغة أثر الظروف المختلفة على النحو الذي يستقيم مع القواعد العامة للمسؤولية الجزائية، و بما يتوافق مع السائد في التشريعات المقارنة، سيما ضرورة اعتبار المتدخل في الجريمة كفاعل للجريمة إذا كان تدخلة لولاه ما ارتكبت الجريمة.
Abstract EN
This study examines legislative approaches in determining the punishment of the intervening accomplice in a crime in different criminal legislation.
It presumes principally that the elements of the criminal complicity should be met by what is called the principal complicity.
The study then examines complicity by intervention which presumes that the principal accomplice has committed the crime completely or incompletely provided that a moral relationship between the accomplices exists.
The study concludes with two different approaches in determining the punishment of the intervening accomplice: the first approach depends on the principal's punishment (Section one) and the second depends on the criminal act itself (Section Two).
The first approach is adopted in Jordan and Lebanon and the second hasprevails has in France since 1994.
We conclude that the Jordanian legislature must amend Article 79 of the Criminal Code in order to be in line with the general principle of criminal responsibility and other comparative legislations, especially in considering the intervening an accomplices as a principal when his/her intervention is substantial.
American Psychological Association (APA)
المجالي، نظام توفيق. 2010. مناقشة المناهج التشريعية في استخلاص عقوبة الشريك "بالتدخل" في الجريمة". مجلة مؤتة للدراسات الإنسانية والاجتماعية،مج. 25، ع. 2، ص ص. 103-154.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-252813
Modern Language Association (MLA)
المجالي، نظام توفيق. مناقشة المناهج التشريعية في استخلاص عقوبة الشريك "بالتدخل" في الجريمة". مجلة مؤتة للدراسات الإنسانية والاجتماعية مج. 25، ع. 2 (2010)، ص ص. 103-154.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-252813
American Medical Association (AMA)
المجالي، نظام توفيق. مناقشة المناهج التشريعية في استخلاص عقوبة الشريك "بالتدخل" في الجريمة". مجلة مؤتة للدراسات الإنسانية والاجتماعية. 2010. مج. 25، ع. 2، ص ص. 103-154.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-252813
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 145-154
Record ID
BIM-252813