إخلاء السبيل الجوازي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني و المقارن

Author

الجوخدار، حسن محمد أمين

Source

مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية

Issue

Vol. 22, Issue 3 (30 Jun. 2007), pp.11-70, 60 p.

Publisher

Mutah University Deanship of Academic Research

Publication Date

2007-06-30

Country of Publication

Jordan

No. of Pages

60

Main Subjects

Law

Topics

Abstract AR

التوقيف، طبقا لتكييفه القانوني، هو إجراء تحقيق شاذ و استثنائي و مؤقت يرد على شخص يتمتع بقرينه البراءة، و قد أباحة القانون على سبيل الاحتياط لاعتبارات تتعلق بمقتضيات التحقيق و مصلحته في المحافظة على سلامة الأدلة و تأمينها ؛ حرصا على إظهار الحقيقة خالصة من مساعي المدعى عليه لإخفائها.

و لأن حرية الإنسان أهم ما يسعى القانون لحمايته، و ينص الدستور على رعايته، فإنه إذا ما أوقف الشخص كان ذلك من الأمور الخطيرة التي تقتضي حلا عاجلا لا يحتمل التأخير أو التطويل.

و إذا كانت الضرورات تبيح المحظورات، فإن الضرورات يتعين أن تقدر بقدرها.

و يعني ذلك انه إذا زالت مسوغات التوقيف أو طرأ عليها التغيير أو التعديل، فتبين أن مصلحة التحقيق لم تعد تستلزمه كان من الواجب إنهاؤه ؛ فإذا كان الغرض من التوقيف سماع الشهود فسمعوا، أو معاينة آثار الجريمة فعوينت، وجب وضع حد له بإخلاء سبيل المدعى عليه، إذ بذلك تكون العلة التي اقتضت التوقيف قد زالت.

فإخلاء السبيل هو إذن عودة عن الاستثناء، و هو التوقيف، إلى الأصل، و هو الحرية و قرينة البراءة.

و قد اقتضت دراسة إخلاء السبيل البحث في حالة استرداد مذكرة التوقيف، ثم تناول إخلاء السبيل الوجوبي و بيان حالاته، و في النهاية البحث في أحكام إخلاء السبيل الجوازي.

Abstract EN

Arrest, as defined in legal terms, is a temporary and an exceptional procedure taken against an innocent person for the sake of conducting proper investigation and securing evidence since freedom of individuals is protected both by the law and the Constitution.

Arrest is a grave action that requires an immediate urgent solution.

This means that, if the purpose of 'arrest' is fulfilled by hearing witnesses or investigating the scene of crime, release should immediately follow.

This study also dealts with arrest warranty and obligatory and optional types of release.

American Psychological Association (APA)

الجوخدار، حسن محمد أمين. 2007. إخلاء السبيل الجوازي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني و المقارن. مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية،مج. 22، ع. 3، ص ص. 11-70.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-282086

Modern Language Association (MLA)

الجوخدار، حسن محمد أمين. إخلاء السبيل الجوازي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني و المقارن. مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية مج. 22، ع. 3 (2007)، ص ص. 11-70.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-282086

American Medical Association (AMA)

الجوخدار، حسن محمد أمين. إخلاء السبيل الجوازي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني و المقارن. مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية. 2007. مج. 22، ع. 3، ص ص. 11-70.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-282086

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

يتضمن هوامش : ص. 50-70

Record ID

BIM-282086