أحكام أصحاب الأعذار الخاصة في العبادات : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Rules of special excuses in worships : a comparative study in Islamic doctrines

Dissertant

توم، صبحية رفيق نوفل

Thesis advisor

مقبول، الشيخ الولي محمد

Comitee Members

أبو شريعة، إسماعيل إبراهيم محمد
النور، زين العابدين العبد محمد
الدوري، قحطان عبد الرحمن حمودي

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Islamic Jurisprudence (Fiqh Wa Usuluh)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2000

Arabic Abstract

الحمد لله حمدأ كثير كما أمر، و الصلاة و السلام على خير خلق و البشر و بعد : فهذا البحث في جزئية فقهيةى هي "أحكام أصحاب الأعذار الخاصة في العبادات" يتبين من خلاله، إن الخروج النجس و استمراره لدى بعض الناس من النساء و المرضى الذين يستمر عذرهم أكثر من وقت الصلاة كامل.

قد لاخصهم السارع بأحكام خاصة يؤيدون بموجبها العبادة بلا عنت و لا حرج، لأن الدين الإسلامي دين يسر الإسلام، و رفع الحرج و المشقة عن الناس في أكثر من آية و حديث، قال تعالى (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم و ليتم نعمته عليكم لعلكم نشكرون) [سورة المائدة آية 6] و قال سبحانه (يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر) [سورة البقرة آية 185].

و قل صلى الله عليه و سلم : (إن الدين يسر و لن يشاد الدين أحد إلا غلبة) (1).

و قال صلى الله عليه و سلم : (لولا إن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)(2).

فالمرأة المستحاضةالتي يستمر بها الحدث خفف الشارع عنها، لأن أوجب عليها الاغتسال بعد كل حيضة، ثم توضأ لكل صلاة، أو لوقت كل صلاة-على خلاف بين العلملاء و إنها ظاهرة حكما ؛ إن هي توضأت بعد دخول وقت الصلاة، و باستطاعتها أن تؤدي ما شاءت من العبادات ؛ من صلاة و تلاوة للقرآن و اعتكاف و طواف و غيرها، و يرى المالكية استجاب الوضوء للمستحاضة لا وجوبه ؛ (2) فاختلاف افقهاء رحمة بهذه الأمة : و المرضى الذين يعانون من الحدث الدرئم كالسلس بسائر أنواعه ؛ يجب عليهم الاحتياط في الطهارة، و الحيلولة دون خروج النجس أثناء الصلاة ما أمكن، كي لا يصل النجس إلى أبدانهم أو ثيابهم، و رخص لهم في الصلادة قعودا إن كان ذلك يمنع نزول الحدث أو يقله، تيسيرا عليهم و رحمة بهم.

و بعض الناس يصيبون بالرعاف و يستمر دعافهم أكبثر من وقت الصلاة، فأجاز لهم الشارع الوضوء لكل صلاة بعد أنبحشو المصاب أنفه بقطن و نحوه للحيلولة دون نزول النجس إلى وجهة نظر ملابسه، و أن يصلي على حسب قدرته من القيام أن استطاع و يوميء بالركوع ثم يجلس و يوميء بالسجود. و بعض الناس يغلبه القيء سواء في الصلاة أم خارجها فإن كان صائما بقي على صومه، أما لوستقاء عامدا به أفطر و قضى صوم يومه الذي استقاء فيه، و إن كان قدر الطعام الخارج بالقيء ملء الفم فأكثر انتفض وضوؤه، و إن كان أقل من ذلك لا ينتقض2 وضرؤه-على خلاف بين الفقهاء-كما أجاز بعض العلماء لمن قاء أو رعف أثناء الصلاة أن يخرج من صلاته، فيتوضأ و يبني على صلاته ؛ بشروط خاصة لحديث : (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي ؛ فلينصرف فيتوضأ، ثم ليبن على صلاته، و هو في ذلك لا يتكلم)(1).

و قد يتعرض بعض الناس لحوادث الطرق، أو قد يستغني الأمر إجراء عمليات جراحية أو يتعرض أحدهم لإصابة عمل كقطع إصبع مثلا، لأو دخول عيار ناري في جزء من جسمه، أو تناله ضربة بسيف في عمليات جهادية في سبيل الله ؛ أو حروق في جسده، أو دمامل و قرح، فكيف يتسل أمثال هؤلاء أو يتوضأن، و الجراحات كلها يضرها استعمال الملاء؟ لقد أباح الشارع لمن به جرح لا يرقأ و أمثاله التيم، و كأن الماء غير موجود في حقهم حكما، لأنهم يضربهم استمعمال الماء، إذا كان بهم حدث أكبر و كان ألب جسدهم جراحات أو حروق، أما إذا كان في بعضها جراحات و أراد الصلاة في الوقت فعليه أن يتيم للأعضاء الجراحية، و يعصب على الجرح عصائب و يمسح عليها، ثم يغسل سائر جسده-في الاغتسال-أو يغسل بقية أعضاء الوضوء الصحيحة لإزالة الحدث الأصغر، بعد أن يزيل الدوم أو القبيح و الصديد عن بدنه و ثوبه بحسب استطاعته، و يعفى عن قليل النجاسة، والتي يقدرها بعض الفقهاء بالدرهم البغليـ أو بما لا يفحش في نظر صاحبه ؛ (على خلاف بين الفقهاء نوع الخارج النجس، و في قليله و كثيره)، و على هؤلاء أن يصلوا بحسب حالهم و قدرتهم على القيامن ، و الأ صلوا قاعدين يؤمنون إيماء، و عليهم أن يجتهدوا في منع خروج النجس أثناء الوضوء أو الصلاةـ فإن قصروا أعادوا الوضوء و الصلاة.

عليهم أن يحتاطوا لخروج النجس أثناء الطواف بالبيت الحرام في حج أوعمرة فإن تلويث المسجد جاز لهم أيضا اللبث و الاعتكاف فيه.

و الله تعالى أعلم.

Main Subjects

Religion

Topics

No. of Pages

200

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

التمهيد.

الفصل الأول : العذر و أنواعه.

الفصل الثاني : الإستحاضة.

الفصل الثالث : السلس و أنواعه.

الفصل الرابع : الرعاف.

الفصل الخامس : القيء.

الفصل السادس : الجرح الذي لا يرقأ.

قائمة المراجع.

قائمة المراجع

American Psychological Association (APA)

توم، صبحية رفيق نوفل. (2000). أحكام أصحاب الأعذار الخاصة في العبادات : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-308827

Modern Language Association (MLA)

توم، صبحية رفيق نوفل. أحكام أصحاب الأعذار الخاصة في العبادات : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2000).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-308827

American Medical Association (AMA)

توم، صبحية رفيق نوفل. (2000). أحكام أصحاب الأعذار الخاصة في العبادات : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-308827

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-308827