ظاهرية ابن الحزم (ت 456 هـ = 1064 م) و أثرها في آرائه في الإجتهاد بالرأي و التعليل و التقليد : دراسة مقارنة
Other Title(s)
Surface structure in Ibn Hazm (456 h = a 064 k.d.) and its effect on his ideas about al-Ijtihad opinion and reasoning and amitation : a comparative study
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
عثمان، فاضل عبد الواحد عبد الرحمن
أبو عيد، العبد خليل
القرالة، أحمد ياسين عبد الرحمن
University
Al albayt University
Faculty
Faculty of Jurisprudence and legal studies
Department
Islamic Jurisprudence (Fiqh Wa Usuluh)
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2001
Arabic Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر المنهج الظاهري الذي اختاره الإمام ابن حزم الأندلسي منهجا له في الاستنباط في بعض أرائه الأصولية من الاجتهاد بالرأي، و تعليل الأحكام و التعقيم.
و للوصول إلى تلك الآثار قمت بالتعريف بالإمام ابن حزمبشكل خاص، و تعرضت إلى عدة جوانب من حياته التي لها الأثر البليغ بالإمام بشكل خاص، و تعرضت إلى عدة جوانب من حياته التي لها الأثر البليغ في تكوين شخصيته العلمية عن المذهب الظاهري بشكل عام، ثنم تعرضت للبيان عن المذهب الظاهري بشكل عام،عن نشأته و أصوله و أهم العلماء الظاهرين الذين قاموا بنشر هذا المذهب، ثم تطرقت إلى بيان المنهج الظاهري الذي سلكه الإمام في استنباطه للأحكام الفقهية، و المصادر المعتمدة عنده، و طريقته في التعامل مع النصوص، و أردفت ذلك بذكر بعض المسائل الفقهية لتطبيق بعض آرائه الأصولية لمعرفة مدى التزام ابن حزم بهذا المنهج.
و من خلال هذه ادراسة توصلت إلى النتائج التالية : أولا : إن القول بالظاهر كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم، بل هو موجود في كل عصر، فجاء داود بن علي الاصبهاني، و جعله مذهباـ له أسسه الخاصة، يدعو إليه و يناضل من أجله، و ذهب إلى حصر القول من غير التفات إلى غيره م الأدلة.
ثانيا : إن مصادر التشربع عند الظاهرية هي النصوص و إجماع الصحابة فقط، و إنهم يأخذون بظواهر النصوص و يحصرون الاستدلال بها دون غيرها من الدلالات، أما في المسائل التي لا نص فيها فإنهم يرجعون إلى الاستصحاب إي الإباحة الأصلية، و يعتبرونه مصدرا شرعا، أما غير ذلك من القياس و اجتهاد الرأي بكل وجوهه، فليس حجة عنده.
ثالثا : إن البمهج الظاهري الذي سبكه الذي سلكه ابن حزم يقوده إلى نفي التعليل لأجل القياس، لأنه يقف عند حرفية النص، و لا يتجاوزه إلى فهم مرامي التشريع و مقاصده التي كانت من أجلها شرعت هذه الأحكام.
رابعا : إن الظاهرية و منهم ابن حزم يقولون بتحريم التقي، و يوجبون على العامي الاجتهاد في فهم النصوص حسب استطاعته.
و بناء على هذه النتائج التي توصلت إليها، أوصيت نفسءي أولا، ثم الدعاة المسلمين ثانيا بضرورة احترام اختلاف الآراء المبني على الحجج الشرعية و المستند إلى الأدلة القوية، و أوصيت أيضا باستعمال الحكمة و الموعظة الحسنة في الجدائل، و بتجنب استخدام السب و الألفاظ تجاه الآخرين، لأن ذلك شأنه أن أدى إلى زيادة التمزق و التفرقة في صفوف المسلمين، و كانت عاقبه وخيمة.
Main Subjects
Islamic Jurisprudence and its Foundation
Topics
- Islamic jurisprudence
- Foundations of Islamic jurisprudence
- Fiqh Inference
- Islam
- Consensus(Islamic law)
- Hadith
- Fatwas
- Differences(Islamic law)
- Jurisprudential rules
No. of Pages
248
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : التعريف بالإمام إبن حزم.
الفصل الثاني : التعريف بالمذهب الظاهري و مدى إلتزام ابن حزم بهذا المنصب.
الفصل الثالث : آثار ظاهرية ابن حزم على آرائه في الإجتهاد بالرأي و التعليل و التقليد.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
أوانج، محمد زكي بن زكريا. (2001). ظاهرية ابن الحزم (ت 456 هـ = 1064 م) و أثرها في آرائه في الإجتهاد بالرأي و التعليل و التقليد : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309222
Modern Language Association (MLA)
أوانج، محمد زكي بن زكريا. ظاهرية ابن الحزم (ت 456 هـ = 1064 م) و أثرها في آرائه في الإجتهاد بالرأي و التعليل و التقليد : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2001).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309222
American Medical Association (AMA)
أوانج، محمد زكي بن زكريا. (2001). ظاهرية ابن الحزم (ت 456 هـ = 1064 م) و أثرها في آرائه في الإجتهاد بالرأي و التعليل و التقليد : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309222
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-309222