الخطأ في الجرائم غير العمدية

Dissertant

الطراونة، حسن عوض سالم

Thesis advisor

محمد محمود خلف

Comitee Members

خليفة، رفاعي سيد سعد
فرعون، هشام
نمور، محمد سعيد نمور

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2000

Arabic Abstract

لقد تناولت في هذه الرسالة النظرية العامة للخطأ في الجرائم غير العمدية، و قد حاولت إتباع المنهج المقارن في بحثي لا تمكن من شرح هذه النظرية بأبسط صوره يمكن أن تظهر بها بإجلاء الغموض عن كل جزئية من جزئياتها، كما و اتبعت المنهج التحليلي و استخلاص النتائج التي يمكن الاستفادة منها في هذا البحث، هذا و قد بدأت بحثي بفصل تمهيدي تناولت فيه تاريخ نظرية الخطأ، و قد أشتمل على بحث التطور التاريخي للخطأ منذ القوانين القديمة و حتى العصر الحديث، حيث وجدت نظرية الخطأ منذ القدم فهي موجودة في القانون الفرعوني، و قانون حمورابي، كما أنها وجدت في العصر الإغريقي ثم امتدت منها إلى القانون الروماني. كما رأيت أن الشريعة الإسلامية الغراء عرفت الخطأ (الآية 92 من سورة النساء) حيث قام فقهاء الشريعة الإسلامية بشرح هذه النظرية شرحا وافيا.

و قد تناولت في هذا الفصل كذلك تاريخ نظرية الخطأ في الأردن و انتهيت إلى أنها عرفت في التشريع الأردني منذ تأسيس الدولة إلا أنها قاصرة عن مسايرة ازدياد الجرائم غير العمدية حديثا و اتساع نطاق التجريم حيث بدأ الاتجاه إلى اعتبار الخطأ هو العنصر الأهم في الجريمة في حين كانت النتيجة هي العنصر الأكثر أهمية. و قد أنهيت هذا الفصل بتناول النصوص التشريعية الخاصة بالخطأ، و قد تركز بحثي على إبراز النصوص التي تعالج الخطأ في التشريع الأردني. ثم انتقلت إلى الفصل الأول، حيث تناولته في مبحثين، تناولت في المبحث الأول ماهية الخطأ في الجرائم غير العمدية، و انتهيت فيه إلى أن القول بوجود الخطأ يفترض توافر عنصرين : الأول : الإخلال بواجبات الحيطة و الحذر التي يفرضها القانون على الناس في تصرفاتهم، و قد تناولت هذا العنصر من خلال : أ- الطبيعة القانونية لواجب الحيطة و الحذر. ب- الشروط الواجب توافرها للإخلال بواجب الحيطة و الحذر. جـ- مصادر واجب الحيطة و الحذر. الثاني : توافر علاقة نفسية بين مرتكب الفعل و النتيجة المعاقب عليها، حيث تأخذ هذه العلاقة صورتين : أ- عدم توقع النتيجة الإجرامية. ب- توقع النتيجة الإجرامية. و تناولت في المبحث الثاني صور الخطأ كما وردت في الفقرة الأخيرة من المادة 64 عقوبات أردني حيث تقول : " و يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن إهمال، أو قلة احتزاز أو عدم مراعاة القوانين و الأنظمة ". و انتهيت في هذا المبحث إلى أن المشرع لم يذكر صور الخطأ على سبيل الحصر، و إنما كان بيانه لما ذكر على سبيل المثال، لتوخي أسباب العدالة، حيث أن التسليم بأنها وردت على سبيل الحصر يعني إخراج طائفة من الأفعال من دارة التجريم بدعوى عدم النص عليها علاوة على أن المشرع لا يستطيع الإحاطة بكل ما يمكن تصوره من صور الخطأ في الجرائم غير العمدية. و تكلمت في الفصل الثاني في الطبيعة القانونية للخطأ في الجرائم غير العمدية، حيث تضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الأول علاقة الخطأ بالعلم من خلال : أ- ماهية العلم و أهميته في الخطأ. ب- الوقائع التي يتعين العلم بها أو على الأقل استطاعته العلم بها. جـ- أثر الجهل (أو الغلط) في الوقائع على الخطأ. د- العلم بالقانون في نظرية الخطأ. و خلصت إلى أنه لا يشترط لتوافر الخطأ أن يكون الفاعل قد علم علما فعليا بالوقائع المادية التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة غير العمدية، و غنما يمكن أن يتوافر إذا كان في استطاعة المتهم و من واجبه أن يعلم بهذه الوقائع، كما انتهيت إلى أن الأصل الجهل أو الغلط في الوقائع لا ينفي وجود الخطأ طالما أنه كان في استطاعة الجاني أن يتجنبه ببذل القدر المعقول من الحيطة و الحذر.

و فيما يتعلق بدور العلم بالقانون في نظرية الخطأ بينت أن الفقه انقسم إلى اتجاهين : ذهب الأول إلى أنه لا يشترط العلم بعدم المشروعية لقيام الخطأ، لأن العلم بالصفة غير المشروعة للفعل ليس شرطا لتوافر الركن المعنوي للجريمة، و بالتالي فغن الجهل أو الغلط في عدم المشروعية لا ينفي الخطأ. بينما ذهب الثاني إلى أنه يشترط استطاعة العلم من قبل المتهم بعدم مشروعية الفعل لقيام الخطأ في حقه.

و على ذلك إذا انتفى علمه بتعارض فعله أو امتناعه مع قانون العقوبات انتفى معه توافر الخطأ لديه. ثم تكلمت في المبحث الثاني عن علاقة الخطأ بالإدارة حيث تناولت هذا المبحث من خلال النقاط التالية : أ- ماهية الإرادة. ب- علاقة الإرادة بالغرض و الباعث و الغاية و القصد و الخطأ. جـ- الأهمية القانونية للباعث و الغاية. د- الإرادة و السلوك الخاطيء. هـ- الارداة و النتيجة الإجرامية.

و قد انقسم الفقه حول هذه العلاقة إلى رأيين : الأول أنكر دور الإرادة في النتيجة في الجرائم غير العمدية. أما الثاني فقد اعترف بدور الإرادة في النتيجة في الجرائم غير العمدية. و خلصت بعد دراسة هذين المبحثين إلى أنه لكل من العلم و الإرادة دوره الرئيسي في بنيان الجريمة سواء أكانت عمديه أم غير عمديه، إلا أنه في الجرائم غير العمدية يقل عنه في الجرائم العمدية، حيث يظهر هذا الدور اقل وضوحا في الخطأ عنه في القصد. و تناول في المبحث الثالث الخلاف الفقهي حول طبيعة الخطأ و أساس المسؤولية الجنائية الناشئة عنه. حيث عرضت لأهم النظريات في حسم هذا الخلاف و هي : 1- النظرية التي تفسر الخطأ بأنه عيب في الإرادة. 2- النظرية التي تفسر الخطأ بأنه قصور في العلم و الإدراك. 3- النظرية التي تفسر الخطأ بأنه مسلك خطر. و قد انتهيت إلى ترجيح النظرية الأولى، و ذلك لاعتقادي بأنها تصلح أساسا للعقاب على جميع الجرائم غير العمدية التي تتجه فيها إرادة الفاعل اتجاها معينا نحو فعل معين. و في الفصل الثالث تناولت أنواع الخطأ في الجرائم غير العمدية و بعض تطبيقات القضاء عليها، و قد قسمت هذا الفصل الى مبحثين، تناولت في المبحث الأول أنواع الخطأ من خطأ مادي و فني، جسيم و يسير و جنائي و مدني. و قد أنهيت إلى أن هذه التفرقة لا أساس لها لعدة اعتبارات منها : أن النصوص القانونية عامة لم تفرق بين خطأ جسيم، و آخر يسير، و خطأ مادي، و آخر فني، حتى أنها لم تنظر إلى أنواع الخطأ أصلا مكتفية بالنص على بعض صور الخطأ. و بالنسبة للخطأ الجنائي و المدني فقد انتهيت إلى ما قالت به محكمة التمييز الأردنية : " من أنه لا تناقض بين أن يصدر حكم بعدم المسؤولية الجزائية و آخر بالتعويض المدني ". أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه التطبيقات القضائية على بعض صور الخطأ في الجرائم غير العمدية حيث عرضت فيه : 1- الخطأ الطبي. 2- أعمال البناء و الهدم. 3- حوادث السيارات. و في الفصل الرابع و الأخير تناولت معايير الخطأ في الجرائم غير العمدية و نطاقه، حيث قسمت هذا الفصل إلى مبحثين، تناولت في لمبحث الأول معايير الخطأ في الجرائم غير العمدية، حيث ثار خلاف في الفقه لتحديد المعيار الذي يمكن في ضوئه تحديد قدرة المتهم على توقع النتيجة الإجرامية لفعله في الخطأ و قد انحسر هذا الخلاف في ثلاث نظريات هي : 1- النظرية الشخصية. 2- النظرية الموضوعية. 3- النظرية المختلطة. و قد انتهيت إلى ترجيح النظرية المختلطة و ذلك لعدة أسباب منها : 1- إنها تتفق مع قواعد العدالة، حيث إنها تأخذ في الاعتبار عند تقدير الخطأ الظروف الخارجية و الشخصية. 2- إنها تتفق مع مصلحة المجتمع، فهي إذ تعتقد بالظروف الشخصية للفاعل إلى جانب سلوك الشخص المعتاد، و تسمح بمعاقبة الجناة الذين تتوافر لديهم إمكانيات و قدرات أعلى من الشخص المعتاد، بسبب ما يتمتعون به من خبرة، أو ثقافة أعلى من غيرهم و قد تناولت في المبحث الثاني نطاق الخطأ حيث تضمن : أ- موضع الخطأ في النظرية العامة للجريمة و قد بينته من خلال استعراض النظريتين اللتين قال بهما فقهاء القانون الجنائي و هما : 1- النظرية التقليدية. 2- النظرية الغائية. ب- التمييز بين الخطأ و القصد الجنائي حيث تناولته من خلال : 1- التمييز بين الخطأ و القصد المباشر. 2- التمييز بين الخطأ و القصد الاحتمالي، و قد ثار خلافات كبيرة في الفقه بشأن التمييز بين الخطأ و القصد الاحتمالي خلص الفقه منها إلى نظريتين هما : 1- نظرية الاحتمال. 2- نظرية القبول. جـ- التمييز بين الخطأ، و الحادث الفجائي، و الإكراه، و القوة القاهرة، و انتهيت بذلك إلى أن القوة القاهرة تؤدي إلى هدم الركن المادي للجريمة، أما الحادث الفجائي فيؤدي إلى نفي الركن المعنوي لها.

و أن المعيار السليم للتمييز بين الخطأ و القصد الاحتمالي يتمثل في قبول النتيجة الإجرامية.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

122

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

تمهيد.

الفصل الأول : ماهية الخطأ في الجرائم غير العمدية و صوره.

الفصل الثاني : الطبيعة القانونية للخطأ في الجرائم غير العمدية.

الفصل الثالث : أنواع الخطأ في الجرائم غير العمدية و تطبيقات القضاء عليها.

الفصل الرابع : معايير الخطأ في الجرائم غير العمدية و نطاقه.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

الطراونة، حسن عوض سالم. (2000). الخطأ في الجرائم غير العمدية. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309649

Modern Language Association (MLA)

الطراونة، حسن عوض سالم. الخطأ في الجرائم غير العمدية. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2000).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309649

American Medical Association (AMA)

الطراونة، حسن عوض سالم. (2000). الخطأ في الجرائم غير العمدية. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309649

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-309649