عقد السلم و تطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني

Other Title(s)

"Salam" contract and it's contemporary applications in the Islamic jurisprudence and the Jordanian civil law

Dissertant

العساف، عدنان محمود شراري

Thesis advisor

الخرابشة، عبد الرؤوف مفضي حسين
محمد شريف أحمد

Comitee Members

زين العابدين العبد النور
عثمان، فاضل عبد الواحد عبد الرحمن
الزعبي، محمد يوسف

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Islamic Jurisprudence (Fiqh Wa Usuluh)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

1997

Arabic Abstract

يعتبر موضوع عقد السلم من الموضوعات التي كثر الاهتمام فيها قديما و حديثا، فقد اهتم الفقهاء المسلمون به في صدر الإسلام اهتماما كبيرا فنظموا له ما يحتاج إليه من أحكام تضبط التعامل به بشيء من الاستقصاء و التفصيل، و خصصوا له بابا خاصا في كتبهم يعنى به، و في عصرنا الحاضر تجد الاهتمام بهذا العقد من قبل المقننين الإداريين، و الاقتصاديين الإسلاميين، فنظمت له العديد من القوانين المدنية مواد خاصة تضبط الشروط و الأحكام المتعلقة بالتعامل به- منها القانون المدني الأردني-، وقام الباحثون في الاقتصاد الإسلامي بالبدء بدراسة إمكانيات تطبيق هذا العقد في المرافق الاقتصادية المختلفة، و علاوة على ذلك فقد أخذ بتطبيق هذا العقد العديد من البنوك الإسلامية كأداة للتمويل و الاستثمار، و كأحد البدائل الحقيقية عن نظام التمويل بالإقراض الربوي- المحرم شرعا-.

و قد حاول الباحث في هذه الدراسة استيفاء جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، و تكملة ما أغفلته الدراسات السابقة منها، خاصة الجانب القانوني، و الجانب التطبيقي المعاصر، و قام بتقسيم هذه الرسالة إلى بابين و فصل تمهيدي من بحثه فيها إلى نتائج متعددة في الجوانب الثلاثة الفقهي، و القانوني، و التطبيقي-الاقتصادي-، و ذلك كما يلي : أولا : ما توصل إليه الباحث من دراسته للجانب الفقهي في هذه الرسالة من نتائج : 1.

بيع المعدوم بيع باطل.

2.

عقد البيع هو أحد أنواع عقود البيع، فهو بيع يعجل فيه الثمن و يؤجل فيه المبيع مع شروط مخصوصة، و هو عقد جائز و مشروع باتفاق الفقهاء.

3.

عقد السلم شرع على وفق القياس و القواعد العامة للشرع، و ليس على خلاف ذلك.

4.

شرع هذا العقد لحكمة جليلة تتمثل في الرفق في المحاويج و المفاليس من صغار المنتجين الذين يحتاجون مالا عاجلا للنفقة على إنتاجهم، و على أهلهم، كما و تتمثل في كونه البديل الشرعي عن ما حظر و حرم من التعامل بالربا، ففي هذا العقد من الميزات و الفوائد ما في الربا، و لكنه عقد مشروع و حلال.

5.

لعقد المسلم خمسة أركان لا يقوم إلا بها و هي : الصيغة-الإيجاب و القبول-، و رب السلم-المشتري-، المسلم إليه-البائع-، و رأس المال-الثمن-، و المسلم فيه-المبيع-.

6.

يشترط لصحة عقد السلم في صيغة هذا العقد أن تكون باتة لا خيار شرط فيها، لتنافي وجود هذا الخيار مع طبيعة هذا العقد و التي تعتمد على تعجيل الثمن.

7.

و يشترط لصحة هذا العقد في كلا البدلين ما يلي : أ.

أن يكون مالا متقوما منتفعا به، و يدخل في ذلك المنافع-كالقيام بعمل ما-.

ب.

أن لا تجتمع فيهما علة بالربا الفضل، و هي الثمينة في النقدين، و الطعام مطلقا في غيرهما.

8.

و يشترط لصحته أيضا في رأس المال ما يلي : أ.

أن يكون معلوما، و ذلك بذكر جنسه، و قدره، و صفته و غير ذلك مما يرفع الجهالة عنه.

ب.

أن يسلم (يقبض) في مجلس العقد، و لا يجوز تأخيره عنه و لو لوقت قصير، تجنبا من أن يصبح بيع دين بدين.

9.

كما و يشترط لصحته أيضا في المسلم فيه ما يلي : أ.

أن يكون مما ينضبط بالوصف، فكل ما كان ينضبط بالوصف جاز السلم فيه، و كل ما كان غير ذلك لم يجز السلم فيه.

ب.

أن يكون معلوما، و ذلك بإعلام قدره، و صفته بشكل كاف لرفع الجهالة عنه.

ت.

أن يكون دينا موصوفا في الذمة، فلا يجوز أن يكون شيئا معينا، كالعقار، و ثمر بستان معين أو قرية معينة.

ث.

أن يكون مؤجلا، فلا يجوز السلم الحال لتنافيه مع حكمة مشروعية هذا العقد المتمثلة في الرفق بالمحاويج و الذي يقتضي التأجيل.

ج.

أن يكون معلوم الأجل، فيجب إعلام أجله تجنبا لوقوع النزاع بين العاقدين عليه، و يجوز تقسيط المسلم فيه على عدة آجال إذا أعلم قسط و موعد كل جزء منها.

ح.

أن يكون موجودا عند حلول أجل تسليمه في الغالب، و لا حرج من انعدامه-انقطاعه- عند إبرام العقد، أو خلال مدة الأجل، إذا غلب على الظن وجوده عند حلول أجل التسليم.

خ.

لا يشترط تعيين مكان تسليمه عند إبرام العقد، و لكن الأفضل أن يعين، فإذا لم يفعل ذلك فيجب تسليمه في المكان الذي أبرم فيه العقد.

10.

الحكم الرئيسي لهذا العقد هو ثبوت الملك لكلا العاقدين فيما يقدمه الآخر من بدل.

11.

لا يجوز التصرف بالمسلم فيه فبل قبضه، ببيعه، أو استبداله من المسلم إليه، أو الشركة فيه، أو التولية فيه، أو غير ذلك، لثبوت النهي عن ذلك في الحديث الشريف.

12.

الأصل إيفاء المسلم فيه عند حلول الأجل حسب الشروط و المواصفات المتفق عليه، فإذا حصل اختلال في ذلك، فلا يلزم رب السلم استلامه، و يحق له فسخ العقد.

13.

تجوز الإقالة في عقد السلم، و لا يجوز استبدال رأس المال بغيره عند الإقالة، و لكن تجوز الإقالة من بعض السلم دون بعضه.

14.

إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل، فإنه يثبث الخيار لرب السلم في انتظار المسلم إليه حتى يستطيع تحصيله، أو فسخ العقد و استرداد رأس المال، و كذلك الأمر إذا مات المسلم إليه قبل حلول أجل التسليم.

ثانيا : ما توصل إليه الباحث من دراسته للجانب القانوني في هذه الرسالة من نتائج : 1.

يرجع عدم أخد كثير من القوانين المدنية بعقد السلم إلى إجازتها لبيع المعدوم بشكل مطلق و بالذات بيع الأشياء المستقبلة الذي يشمل عقد السلم و غيره.

2.

يرجع سبب أخذ القانون المدني الأردني و بعض القوانين المدنية العربية الأخرى بهذا العقد، و تنظيم أحكام و مواد خاصة به إلى تأثرها بالفقه الإسلامي كمصدر أساسي لها، و إلى تجنب احتمال دخول الغرر في هذا العقد.

3.

عقد السلم في القانون المدني الأردني أحد أنواع عقود البيع، و لكنه يختص بشروط وأحكام-آثار-خاصة.

4.

أركان عقد السلم في هذا القانون-كسائر العقود الأخرى-هي : التراضي، و المحل، و السبب.

5.

يشترط هذا القانون في رأس مال السلم لصحة هذا العقد ما يلي : أ.

أن يكون معلوما قدرا و نوعا.

ب.

أن يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة أيام.

6.

كما و يشترط في المسلم فيه لصحة هذا العقد ما يلي : أ.

أن يكون من الأموال التي يمكن تعيينها بالوصف و المقدار.

ب.

أن يكون مما يتوافر وجوده عادة وقت التسليم.

ت.

أن يكون معلوما؛ ببيان جنسه و نوعه و صفته و مقداره في العقد.

ث.

بيان زمان التسليم.

ج.

تسليمه في مكان العقد إذا لم يعين في العقد مكان التسليم.

7.

أغفل هذا القانون شرطين هامين أخذ بهما الفقه الإسلامي كان يجدر أن يأخذ بهما هو أيضا و هما : أ.

ألا تجتمع في بدليه علة ربا الفضل، بينما أخذ بهذا الشرط كل من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، و القانون المدني اليمني.

ب.

أن يكون المسلم فيه دينا موصوفا في الذمة، فلا يجوز السلم في الأشياء المعينة كالعقارات، في حين أخد بهذا الشرط القانون المدني اليمني.

8.

يجوز التصرف في المسلم فيه قبل قبضه.

9.

إذا تعذر تسليم المسلم فيه فإن لرب السلم انتظار وجوده و تسليمه له فيما بعد، أو فسخ العقد و استرداد ما دفعه من رأس مال.

10.

إذا مات المسلم إليه قبل حلول أجل التسليم، فإنه يحجز من تركته ما يفي بقيمة المسلم فيه، إلا إذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن تسليمه عند حلول أجل التسليم.

11.

يجوز للمسلم إليه إذا كان مزارعا فقط، و قام رب السلم باستغلال حاجته إلى المال عند إبرام العقد معه، فاشترى منه محصوله بثمن مجحف أن يتقدم بدعوى إلى المحكمة لإزالة الغبن في الثمن أو في الشروط المجحفة من هذا العقد، و في حالة تعديل المحكمة للثمن أو للشروط المجحفة فإنه يحق لرب السلم أن لا يقبل بهذا التعديل، و أن يفسخ العقد، و تعتبر هذه الأحكام غير قابلة للإسقاط من العاقدين، فإذا اتفقا على إسقاط شيء منها فإنه لا يعتد بهذا الاتفاق و يعتبر باطلا.

و من مراجعة الباحث للكتب الفقهية الإسلامية وجد أن هذه الحقوق لا تستند إلى دليل شرعي.

12.

أغفل هذا القانون جملة من الأحكام المهمة التي أخذ بها الفقه الإسلامي منها حكم استبدال رأس المال بغيره بعد الإقالة و حكم الإقالة من بعض السلم.

ثالثا : ما توصل إليه الباحث من دراسته لجانب التطبيقات المعاصرة لهذا العقد من نتائج : 1.

عقد السلم بديل حقيقي و فعال عن التمويل بالإقراض الربوي.

2.

يوجد تطبيقات واقعية لهذا العقد في العديد من المصارف الإسلامية التي استخدمته مع الصيغ الإسلامية الأخرى كوسيلة للتمويل و الاستثمار المشروع، و قد حققت هذه المصارف على اختلاف أنواعها مكاسبا وأهدافا كثيرة نتيجة لتطبيقه.

3.

بإمكان المصارف الإسلامية تفعيل تطبيق هذا العقد فيها عن طريق اتباع طرق جديدة في تسويق المسلم فيه تتمثل في التعامل مع وسطاء مختصين بالتسويق، و في التعامل بطريقة (السلم الموازي)، و عن طريق بيع المصرف للبضاعة بعد استلامه لها عن طريق عقود المرابحة-و غيرها-.

4.

بإمكان هذه المصارف توسيع دائرة تطبيق هذا العقد في مختلف المجالات الإقتصادية-المجال الزراعي، و التجاري، و الصناعي، و غير ذلك-عن طريق إنشاء فروع متخصصة لهذه البنوك تختص بكل مجال من هذه المجالات.

5.

يمكن استخدام هذا العقد لتمويل القطاعات الزراعية و التجارية و الصناعية على حد سواء، عن طريق المؤسسات العامة-الحكومية-، أو الخاصة، أو على المستوى الفردي.

6.

يمكن للعديد من المؤسسات الحكومية الأردنية الاستفادة من تطبيق هذا العقد كأداة استثمارية، و كبديل عن التمويل الربوي، و لتحقيق أهدافها التنموية منها ما يلي : أ.

مؤسسة الإقراض الزراعي.

ب.

وزارة التموين.

ت.

المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

ث.

مؤسسة رعاية وتنمية أموال الأيتام.

7.

يوجد عدة مشكلات تعترض تطبيق عقد السلم منها ما يلي : أ.

احتمال فسخ العقد بتعذر تسليم المبيع نتيجة ظرف طاريء.

ب.

تغير قيمة النقد.

ت.

الغبن و الاستغلال الذي قد يقع على البائع.

8.

من الحلول المقترحة لهذه المشكلات ما يلي : أ.

استعمال إجراءات وقائية، تتمثل بدراسة حالة المسلم إليه قبل إبرام العقد معه، و دراسة الحاجة إلى المبيع، و إمكانيات تسويقه قبل إبرام العقد.

ب.

استعمال الإجراءات التوثيقية، التي تتمثل في كتابة العقد، و أخذ الرهن، و الكفيل، و الشرط الجزائي-في حالة مماطلة المسلم إليه-.

ت.

استعمال التدابير التعاونية، كالصبر على المسلم إليه، و تقسيط المسلم فيه، و إقالة بعض السلم لتخفيف حجم خسارته، و التأمين التبادلي-التعاوني-.

Main Subjects

Religion
Law

Topics

No. of Pages

190

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

فصل تمهيدي : بيع المعلوم في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني.

الباب الأول : عقد السلم في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني.

الباب الثاني : التطبيقات المعاصرة لعقد السلم.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

العساف، عدنان محمود شراري. (1997). عقد السلم و تطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310012

Modern Language Association (MLA)

العساف، عدنان محمود شراري. عقد السلم و تطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (1997).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310012

American Medical Association (AMA)

العساف، عدنان محمود شراري. (1997). عقد السلم و تطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310012

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-310012