الودائع المصرفية في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The banking deposits in the Jordanian legislation : a comparative study

Dissertant

الغرابلي، رأفت خليل خميس

Thesis advisor

السوفاني، عبد الله خالد علي

Comitee Members

نصير، يزيد أنيس محمد
الدلالعة، سامر محمود
الخشروم، عبد الله حسين

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2004

Arabic Abstract

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و خاتم الأنبياء، سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين. و بعد،،،،،، فقد اخترت (الودائع المصرفية في التشريع ألادني-دراسة مقارنة) عنوانا و "موضوعا" للرسالة المقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، و ةذلك لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في وقتنا الحاض.

و بطبيعة الحال، فقد بدأت هذه الرسالة بمقدمة، تناولت فيها التطور التاريخي للوديعة، و أهمية هذا الموضوع و الأسباب و الدوافع التي كانت وراء اختياري لهذا الموضوع، و العقبات و الصعوبات التي واجهتني في إعداده، إضافة إلى طرح إشكالية البحث المتمثلة في التساؤل حول طبيعة كل من عقد الوديعة النقدية المصرفية، و عقد وديعة الأوراق المالية، لما لذاك من أهمية في تحديد الآثار المترتبة على كل منها.

و على سبيل الإجابة على الإشكالية المطروحة، قسمت هذا الموضوع إلى فصلين، عالجت في الأول الوديعة المصرفية النقدية، و في الثاني وديعو الأوراق المالية.

و في معرض معالجة الوديعة النقدية المصرفية، قسمت هذا الموضوع إلى أربعة مباحث، تناولت في الأول منها، تعريف عقد الوديعة النقدية المصرفية و طبيعته القانونية، و قد عالجت هذا الموضوع في فرعين، بحثت في الأول تعريف عقد الوديعة النقدية المصرفية، و قسمته أيضا إلى مطلبين، تعرضت في الأول إلى تعريف عقد الوديعة النقدية المصرفية، حيث أوردت التعريف اللغوي و التعريف القانوني و التعريف الفقهي لهذا العقد، و من مجمل هذه التعاريف يمكن القول بأن هذا العقد هو العقد الذي يسلم بمقتضاه المودع، مبلغا "معينا" من النقود إلى المصرف الذي يلتزم برده أو برد مبلغا مساو لقيمته، للمودع نفسه أو لشخص آخر يعينه المودع، دفعة واحدة أو على عدة دفعات، عند الطلب أو عند حلول الأجل المتفق عليه أو وفقا للشروط المتفق عليها.

أما المطلب الثاني، فقد عالجت فيه صور الوديعة النقدية المصرفية، و التي تتمثل في أربعة صور، هي الوديعة تحت الطلب، و الوديعة بشرط الإخطار، و الوديعة لأجل، و الوديعة المخصصة.

ثم انتقلت بعد ذلك إلى الفرع الثاني، و قد بحثت فيه، الطبيعة القانونية لعقد الوديعة النقدية المصرفية، حيث تعددت الآراء الفقهية التي تصدت لبحث طبيعة هذا العقد، فمن الفقهاء من يرى أن هذا العقد هو عقد وديعة عادية، و منهم من يرى أيضا أنه عقد وديعة شاذة أو ناقصة، و منهمكذلك من يرى أنه عقد قرض، و منهم أخيرا من يرى أنه عقد غير مسمى، و قد تناولت هذه الآراء في مطالب أربعة، ثم أفردت مطلبا "خامسا" لتقدير هذه الآراء.

و بعد ذلك عالجت تكوين عقد اغلوديعة النقدية المصرفية و إثباته في المبحث الثاني، و الذي قسمته إلى فرعين، تناولت في الأول تكوين عقد الوديعة النقدية المصرفية، حيث قسمته إلى مطلبين، بحيث في المطلب الأول المودع، و في المطلب الثاني المصرف.

أما الفرع الثاني فعالجت فيه إثبات عقد الوديعة النقدية المصرفية.

أما المبحث الثالث، فقد تناولت فيه آثار عقد الوديعة النقدية المصرفية، و قد قسمته إلى فرعين، عالجت في الأول، آثار عقد الوديعة النقدية المصرفية بالنسبة للمصرف، إذ يترتب على هذا العقد عدة آثار منها ملكية المصرف للمبالغ المودعة، و حقه في التمسك بالمقاصة، و التزامه برد الوديعة، و التزامه أخيرا بدفع الفائدة، و قد تناولت كل أثر من هذه الآثار في مطلب مستقل.

ثم ناتقلت لمعالجة هذا آثار هذا العقد بالنسبة للمودع.

و فيما يتعلق بالمبحث الرابع، فقد عالجت فيه انقضاء عقد الوديعة النقدية المصرفية، حيث ينقضي هذا العقد لأسباب إدارية و لا إدارية، ثم تناول كل منها في فرع مستقل.

فبالنسبة للأسباب الإدارية، فإنها تتمثل في سببين، هما حلول موعد تسليم الوديعة، و اتفاق المصرف مع المودع على انهاء هذا العقد، و قد تم تناول كل سبب منهما في مطلب مستقل.

أما عن الأسباب اللاإرية، فإنها تتمثل في سببين، هما موت المودع أو فقده أهليته القانونية، و تصفية المصرف و إفلاسه، و قد تم تناولهما كل منهما في مطلب مستقل.

هذا عن الفصل الأول، أما الفصل الثاني، فقد عالجت فيه وديعة الأوراق المالية، و قسمته أيضا إلى أربعة مباحث، تناولت في الأول منها، مفهوم عقد وديعة الأوراق المالية و طبيعته القانونية، و قد قسمت هذا المبحث إلى فرعين، عالجت في الفرع الأول مفهوم عقد وديعة الأوراق المالية، حيث تطرقت إلى موقف التشريعين الأردني و المصري من تعريف هذا العقد، و الذي يتمثل في عدم وجود تعريف صريح لهذا العقد، و تطرقت أيضا إلى موقف قانون المعاملات التجارية الإماراتي، الذي عرف صراحة هذا العقد في المادة (458) منه.

ثم تطرقت أيضا إلى موقف الفقه من تعريف هذا العقد، حيث وردت عدة تعريفات فقهية لهذا العقد، منها أنه عقد متبادل بمقتضاه يستلم المصرف من المودع صكوكا مالية، و يلتزم بحفظها و بتحصيل الحقوق المتعلقة بها و بردها مقابل أجرة اتفاقا أو عرفا.

أما عن الطبيعة القانونية لهذا العقد، و التي عالجتها في الفرع الثاني، فإن خلافا فقهيا ثار حول هذا الموضوع، و ذلك في معرض التسؤل حول مصدر التزام المصرف بإدارة الأوراق المالية، في ظل عدم وجود اتفاق صريح عليه في عقد وديعة الأوراق المالية، و قد برزت آراء ثلاثة، الأول يذهب إلى أن التزام المصرف بإدارة الأوراق المالية، هو التزام تابع ناشئ عن عقد الوديعة، في حين يذهب الثاني إلى أن هذا الالتزام ناشئ عن عقد أمانة إيداع الأوراق المالية.

و قد تناولت هذه الآراء في مطالب ثلاثة، ثم أفردت مطلبا رابعا لتقدير هذه الآراء.

ثم انتقلت بعد ذلك إلى المبحث الثاني، و قد تناولت فيه تكوين عقد وديعة الأوراق المالية و إثباته، حيث قسمته إلى فرعين، تناولت في الأول تكوين عقد وديعة الأوراق المالية، و قد عالجت فيه أطراف العقد و موضوعه، حيث قسمته إلى مطلبين تناول في الأول أطراف العقد و هما المودع و المصرف، و قد عالجت كل منهما في فقرة مستقلة.

أما المطلب الثاني، فقد عالجت فيه موضوع هذا العقد، فكما هو واضح من تسميته، فإنه يرد على الأوراق المالية، التي تعرف بأنها قيم منقولة أو حصص قابلة للتداول تصدرها أشخاص عامة (مثل الحكومة أو الهيئات الحكومية) أو أشخاص خاصة (مثل شركات الأموال) في صورة صكوك تثبت أن صاحبها يمتلك نصيبا في رأس مال الشركة (سهم) أو حصة في قرض لشخص معنوي عام أو خاص (سند).

و هكذا فإن الأوراق المالية تتنوع، لذا فقد تطرقت في هذا الموضوع إلى أربعة أنواع رئيسية أولها السهم الذي يعرف بأنه صك يثبت لصاحبه حصة شائعة في ملكية أصول شركة مساهمة أو توصية بالأسهم، و يعطيه الحق في الحصول على حصة من الأرباح التي تحققها الشركة، و تكون مسؤولية المساهم بقدر ما يملكه من أسهم، و بقدر قيمة هذه الأسهم.

و ثاني هذه الأنواع هي السندات التي تعرف بأنها صكوك قابلة للتداول، تثبت دينا طويل الأجل على الشركة المصدرة، و تعطي صاحبها في الحصول على الفائدة المتفق عليها، إضافة إلى قيمتها الأسمية، عند انتهاء مدة القرض.

أما ثالث هذه الأنواع، فهي وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار، و التي تعرف بأنها أوراق مالية يصدرها صندوق الاستثمار من خلال الإكتتاب العام، مقابل المبالغ النقدية التي يتلقاها من المستثمرين، و تخول حامليها حقوقا متساوية أمام الصندوق، كما يحق لهم الاشتراك في الأرباح و الخسائر الناتجة عن استثماراته.

و رابع هذه الأنواع، فهي الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة، و تعرف بأنها أوراق مالية تصدرها الجكومة للحصول على موارد إضافية لتغطيية العجز في موازين المدفوعات أو بهدف مواجهة التضخم، و تكون على شكل مستندات.

و قد تم تناول كل نوع من هذه الأنواع في فقرة مستقلة.

ثم انتقلت بعد ذلك إلى الفرع الثاني، حيث عالجت فيه إثبات هذا العقد.

أما المبحث الثالث، فقد عالجت فيه آثار عقد وديعة الأوراق المالية، حيث قسمته إلى فرعين تناولت في الأول آثار عقد وديعة الأوراق المالية بالنسبة للمصرف، إذ يترتب على هذا العقد عدة التزامات بالنسبة للمصرف تم تقسيمها إلى نوعين من الالتزامات : التزامات أصلية، و قد نتاولها في المطلب الأول، وتتمثل في التزامات ثلاثة تم تناولها في ثلاث فقرات، و هي التزامه باستلام الأوراق المالية موضوع الوديعة، و التزامه أيضا بحفظ هذه الأوراق، و أخيرا التزامه برد هذه الأوراق.

أما النوع الثاني من الألتزامات، فهي التزامات تبعية تم تناولها في المطلب الثاني، و تتمثل في ثلاثة التزامات و هي التزامه بتحصيل أرباح و عوائد الأوراق المالية، و التزامه بتحصيل ما استحق أو استهلك من هذه الأوراق، و التزامه كذلك بإخطار المودع.

أما الفرع الثاني فتناولت فيه آثار هذا العقد بالنسبة للمودع، و التي تتمثل في التزامه بتسليم الأوراق المالية للمصرف، و التزامه بدفع الأجر، و التزامه أيضا بدفع العمولة و النفقات، و قد تم معالجة كل التزام من هذه الالتزامات في مطلب مستقل.

أما المبحث الرابع، فقد عالجت فيه انقضاء عقد وديعة الأوراق المالية، و نظرا لكونها ذات أحكام انقضاء عقد الوديعة النقدية المصرفية، فقد أحلت موضوع انقضاء عقد وديعة الأوراق المالية، على أحكام انقضاء عقد الوديعة النقدية المصرفية.

و قد ختمت رسالتي هذه بخاتمة ضمنتها ملاحظاتي و توصياتي حول أحكام الودائع المصرفية.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

139

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل الأول : الوديعة النقدية المصرفية.

الفصل الثاني : وديعة الأوراق المالية.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

الغرابلي، رأفت خليل خميس. (2004). الودائع المصرفية في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-311854

Modern Language Association (MLA)

الغرابلي، رأفت خليل خميس. الودائع المصرفية في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2004).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-311854

American Medical Association (AMA)

الغرابلي، رأفت خليل خميس. (2004). الودائع المصرفية في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-311854

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-311854