تنفيذ الأحكام في الأردن

Other Title(s)

Execution of the foreign judgment's in Jordan

Dissertant

الشديفات، فيصل عليان إلياس

Thesis advisor

مرشحة، محمود حسن

Comitee Members

القشطيني، سعدون ناجي
الهداوي، حسن محمد
العبادي، محمد وليد حامد

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2000

Arabic Abstract

في هذه الدراسة نتناول موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن و ذلك من خلال مبحث تمهيدي و فصلين كالآتي : المبحث التمهيدي: حيث تناول فيه لمحة تاريخية عن التنفيذ و بينا المقصود بإصطلاح حكم بشل عام من خلال تحديد المقصود بإصطلاح حكم و هو كل قرار قضائي مبرم صادر عن المحكمة المختصة في خصومة معينة.

و ميزنا بين القرار القضائي و القرار الولائي فهو القرار الذي يصدره القاضي و لا يكون فاصلا في حكم بل هو ضروري لتكملة إجراء من إجراءات المحاكمة كدعوة شاهد مثلا كما بينا أن المقصود بإصطلاح تحكيم هو اتفاق الأطراف على إحالة النزاع الناشئ بينهما إلى جهة ثالثة قد تكون هيئة قضائية أو محكم. الفصل الأول : في شروط الاعتراف بالأحكام الأجنبية و تنفيذها حيث قسمناه إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في التشريع المقارن في مطلبين، من خلال موقف التشريع المقارن من شروط الاعتراف بالأحكام الأجنبية حيث أطلقت التشريعات في هذه البلدان اصطلاح شروط الاعتراف بالأحكام الأجنبية بدلا من اصطلاح شروط النتفيذ، و وجدنا أن التشريع المقارن قد عدد هذه الشروط على سبيل الحصر بحيث إذا توافرت جميعها يكون الحكم الأجنبي قد توافرت فيه شروط الاعتراف، و بالتالي يتوجب على من صدر له الحكم لمصلحته في هذه الحالة أن يقوم بمراجعة القضاء المختص لإكساء الحكم الأجنبي صيغة النفاذ، لأن الحكم لا ينفذ بمجرد توافر الشروط التي حددها القانون، و إنما لا بد من صدور قرار من المحكمة المختصة بإكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ.

و انصرف المبحث الثاني : إلى شروط الاعتراف بالأحكام الأجنبية في التشريع الأردني حيث وجدنا أن المشرع قد وضع عدة شروط للتنفيذ لا بد من توافرها في الحكم الأجنبي ليمكن تنفيذه في الأردن بعد اكسائه صيغة النفاذ من قبل الجهة المختصة بذلك أما إذا انتفى إحد هذه الشروط فإنه لا يمكن تنفيذ الحكم الأجنبي في الأردن، كما لاحظنا أن الدول ذهبت في اتجاهين بعضهما يأخذ بنظام المراجعة و الآخر يأخذ بنظام المراقبة، بينما الرأي الذي أخذ به المشرع الأردني هو نظام المراقبة.

لكننا مع ذلك وجدنا أن تشريعات الدول قد تباينت في الاتفاق على شروط موحده للاعتراف بالأحكام الأجنبية و بالتالي تنفيذها و ذلك شيء طبيعي لأن التشريع يختلف من دولة إلى أخرى فما يصلح لدولة لا يصلح لدولة أخرى و مع أن هاك تباين في الاتفاق على شروط موحدة للاعتراف بالأحكام إلا أن المبدأ العام واحد حيث أن شروط الإعتراف بالأحكام متقاربة في تشريعات الدول فهي لا تخرج عن الشروط التالية : أولا : شرط المعاملة بالمثل : يعد شرط المعاملة بالمثل مبدأ سائد في القانون الدولي العام، و قد أخذ به القانون الدولي الخاص و لربما جاز لنا أن نقول أن هذا المدأ عرف في مجال المركز القانوني للأجانب على أساس معاملة رعايا الدول في كل دولة استنادا على المبدأ المذكور. ثانيا : الشروط المتعلقة بالحكم : تضع الدول في تشريعاتها الداخلية شروطا لا بد من توافرها حتى يمكن الاعتراف به و بالتالي تنفيذه وأهم هذه الشروط : 1.

كون الحكم صادرا في مسألة من مسئل القانون الخاص. 2.

كون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى به. 3.

كون الحكم قد تم بناء على إجراءات أصولية سلمية. 4.

عدم تعارض الحكم الأجنبي مع النظامالعام في الدولة المطلوب تنفيذه فيها. 5.

عدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الدولة المطلوب تنفيذه فيها. ثالثا : الشروط المتعلقة بالمحكمة : 1.

يجب أن تكون المحكمة مختصة اختصاصا عاما دوليا و اختصاصا خاصا داخليا. 2.

يجب أن تكون تامحكمة الأجنبية قد طبقت القانون المختص طبقا لقواعد الإسناد الوطنية للقاضي المطلوب منه تنفيذ الحكم الأجنبي.

هذا ما يتعلق بالتشريع المقارن أما مشرعنا الأردني فقد وضع شروطا للإعتراف بالأحكام الأجنبية و تنفيذها و ذلك في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الذي نص على الشروط التالية : أولا : شرط المعاملة بالمثل : ثانيا : الشروط المتعلقة بالحكم المطلوب تنفيذه : 1.

كون الحكم متعلق بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب. 2.

أن يكون الحكم صادر عن المحاكم الأجنبية قطعيا (نهائيا) أي حاسما للدعوى وفقا لقانونها الوطني. 3.

أن تكون الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم الأجنبي سليمة و أصولية. 4.

كون الحكم الأجنبي غير مغاير للنظام العام أو الآداب العامة في الأردن. 5.

تعارض الحكم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الدولة المطلوب تنفيذه فيها. ثالثا : الشروط المتعلقة بالمحكمة : 1.

صدور الحكم من محكمة أجنبية مختصة. 2.

يجب أن تكون المحكمة الأجنبية قد طبقت قواعد القانون المختص طبقا لقواعد الاسناد الأردنية.

إذا بتوافر هذه الشروط يصبح الحكم الأجنبي قابلا للإعتراف به في إقليم الدولة المطلوب تنفيذه فيها و على صاحب الحق أن يراجع المحكمة المختصة لإصدار قرار منها بالتنفيذ و بعد أن تقوم المحكمة بإصدار قرار بالتنفيذ يتوجب على الشخص الصادر هذا القرار لمصلحته أن يراجع درئرة التنفيذ المختصة و أن يقدم لها الوثائق المطلوبة حتى تتمكن هذه الدائرة من مباشرة إجراءات التنفيذ و بالتالي إيصال الحق إلى صاحبه و من هنا كان لا بد لنا من بحث الجهة المختصة بإكساء الحكم الأجنبي صيغة النفاذ و هذا ما سنشير له في الفصل الثاني حيث بحثنا الجهات المختصة بإكساء الحكم الأجنبي صيغة النفاذ في مبحثين عني أولهما بعرض الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية في التشرع المقارن و ذلك في مطلبين بحث أحدهما الجهة المختصة بإكساء الحكم الأجنبي صيغة النفاذ و قد استقرت معظم التشريعات المقارنة على جعل محكمة البداية هي المحكمة المختصة بإكساء الحكم الأجنبي صيغة النفاذ بعد تأكدها من توافر الشروط القانونية المطلوبة للإعتراف بالحكم و ذلك وفق أحد نظامين إما نظام المراقبة أو نظام المراجعة فالدول التي تأخذ بنظام المراجعة تعطي الحق للقاضي بتعديل الحكم الأجنبي على عكس تظام المراقبة الذي يعطي للقاضي الحق فقط في التأكد من توافر الشروط اللازمة لصحة الحكم الأجنبي من الوجهة الدولية.

أما المطلب الثاني فبحثنا به الجهة المختصة بالتنفيذ في التشريعات المقارنة فوجدنا أنها قد عمدت إلى اخضاع التنفيذ لجهة قضائية واحدة و هي دوائر التنفيذ أو ما يعرف بنظام قاضي التنفيذ كما في مصر و سوريا مثلا، أو تعرف باسم دائرة الإجراء كما في لبنان كم ان التشريعات المقارنة قد حدد صلاحيات هذه الدوائر و تشكيلاتها و ذلك في نصوص قانونية ادرجها ضمن قانون المرافعات كما في مصر و فرنسا مثلا أو ضمن قانون أصول المحاكمات الحقوقية مأمور الإجراء و قاضي التنفيذ و في الطلب الثاني تحدثنا عن الجهة المختصة بالتنفيذ، في التشريع الأردني في مطلبين تناولنا في المطلب الأول بحث الجهة المختصة بإكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ في القانون الأردني، و باستعراض قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وجدنا أن محكمة البداية هي المختصة بإكساء الحكم الأجنبي صيغة النفاذ و يتم تحديد المحكمة وفقا لموطن المدعي عليه أو المكان الذي يوجد به الحق المطلوب التنفيذ عليه.

أما الطلب الثاني فقد استعرضنا فيه الجهة المختصة بالتنفيذ في الأردن و هي دائرة الإجراء و هي دائرة قضائية خاصة توجد في كل محكمة بدائية أما المناطق التي لا يوجد فيها محاكم بداية فإن قاضي الصلح يمارس صلاحيات رئيس الإجراء فإنه في الأردن بموجب نص المادة الثانية من قانون الإجراء رئيس محكمة البداية، لكن يجوز للرئيس أن ينتدب أيا من قضاة البداية لمساعدته أو لمباشرة التنفيذ بالنيابة عنه، و يكون له نفس صلاحيات رئيس الإجراء مأمور الإجراء و عدد من الموظفين و الحضرين و الكتبة.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

184

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : مفهوم الأحكام الأجنبية.

الفصل الأول : شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية.

الفصل الثاني : الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

الشديفات، فيصل عليان إلياس. (2000). تنفيذ الأحكام في الأردن. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-311897

Modern Language Association (MLA)

الشديفات، فيصل عليان إلياس. تنفيذ الأحكام في الأردن. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2000).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-311897

American Medical Association (AMA)

الشديفات، فيصل عليان إلياس. (2000). تنفيذ الأحكام في الأردن. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-311897

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-311897