استجواب المشتكى عليه في مرحلة التحقيق الابتدائي

Other Title(s)

Interrogation of the accused in the preliminary investigation

Dissertant

العموش، عبد السلام محمد مفلح

Thesis advisor

مشعشع، معتصم خميس

Comitee Members

مرشحة، محمود حسن
القشطيني، سعدون ناجي
السعدي، واثبة

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2000

Arabic Abstract

تتناول هذه الدراسة أحد أهم إجراءات مرحلة التحقق الابتدائي و هو استجواب المشتكي عليه في مرحلة التحقيق الابتدائي.

و الذي رغم أهميته و خطورة الآثلر القانونية المترتبة عليه إلا أنه لم ينل من الدراسة و البحث ما يتناسب مع أهميته.

و قد تعرضت في هذه الدراسة لموضوع استجواب المشتكي عليه في مرحلة التحقيق الابتدائي بصورة معمقة ما أمكن، حاولت الإلمام –ما أمكن- بتفاصيل هذا الموضوع مع التركيز على النقاط الهامة.

و قد افردت فصلا تمهيديا تناولت خلاله تحديد المقصود بالمشتكي عليه و تحديد المقصود بالاستجواب، حيث قمت بعرض تحديد مقصود بالمشتكي عليه من خلال تعريف المشتكى عليه، و الشروط الواجب توافرها في المشتكي عليه، و الآثار و النتائج القانونية المترتبة على صفة المشتكي عليه و حالات زوال هذه الصفة، ثم حاولت وضع تعريف للمشتكي عليه لغايات هذه الدراسة انطلاقا من مفهوم القانون الأردني.

ثم انتقلت لتحديد المقصود بالاستجواب، فتعرضت لتعريف الاستجواب من حيث ماهيته و أنواعه، ثم تناولت الطبيعة المزدوجة للإستجواب كإجراء تحقيق و وسيلة دفاع في الوقت ذاته، و نظرا لأن الاستجواب أحد إجراءات التحقيق الابتدائي، فإنه يختلط في بعض الجوانب مع إجراءات التحقيق الابتدائي التي قد تتشابه معه، خاصة سماع الأقوال و الشهادة و الاستيضاح، ثم بحثت طريقة الاستجواب و طريقة إجرائه و بعض الحالات الخاصة فيه مثل استجواب المشتكي عليه الأصم و الأبكم، و استجواب المشتكي عليه الذي يتكلم الغة أجنبية.

و انتقلت بعد هذا التمهيد لعرض تفصيلي لموضوع استجواب المشتكي عليه، فأفردت الفصل الأول من هذه الدراسة لبحث موضوع السلطة المختصة بإجراء الستجواب، حيث أن من ضمانات الاستجواب اسناد سلطة إجراء الاستجواب إلى جهة قضائية محايدة تهتم بالوصول للحقيقة و تحقيق العدالة، سواء بإثبات اسناد التهمة للمشتكي عليه، أو اصدار قرار بمنع المحاكمة أو اسقاط الدعوى، إذا ظهرت براءة المشتكي عليه من التهمة المسندة إليه.

و ذلك كله بعد توفير كافة ضمانات الاستجواب.

و بحثت السلطة المختصة بإجراء الاستجواب من حيث السلطة المختصة بإجراء الاستجواب أصلا، و السلطة المختصة بإجراء الاستجواب استثناء و موقف الفقه و التشريعات الجزائية المقارنة و القضاء من الإستثناءات الواردة على إجراء الاستجواب من السلطة المختصة بالاستجواب أصلا، و الحالات التي يجوز فيها اسناد هذه السلطة إلى سلطة أخرى تتمثل في مأموري الضبط القضائي أو ما يطلق عليه في الأردن الضابطة العدلية.

و تناولت في الفصل الثاني من هذه الدراسة ضمانات الاستجواب و الآثار القانونية المترتبة على عدم مراعاتها من قبل السلطة المختصة بإجراء الاستجواب.

فتعرضت بالبحث لحرية المشتكي عليه في إبداء أقواله من حيث حق المشتكي عليه بالصمت، و حقه في عدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه أثناء استجوابه، و بينت أن هذا الحق هو حق مقرر للمشتكي عليه في المواثيق و المعاهدات الدولية، و كذلك في التشريعات الوطنية صراحة أو ضمنا.

ثم تناولت حرية المشتكي عليه في إبداء أقواله من حيث عدم جواز للجوء لاستخدام وسائل التأثير المادي و الأدبي ضد المشتكي عليه أثناء استجوابه، و إن اللجوء لاستخدام هذه الوسائل أثناء استجواب المشتكي عليه، يترتب عليه بطلان الاستجواب و الأدلة و النتائج المترتبة عليه و أهمها الاعتراف، لأن اللجوء لمثل هذه الوسائل يؤثر على إدراة المشتكي عليه من ناحية.

و من الناحية الأخرى فإنه يعد انتهاكا لضمانات الاستجواب المقررة في المواثيق الدولية و معظم التشريعات الجزائية الوطنية.

و حاولت التركيز بصورة خاصة على مدى مشروعية الوسائل العلمية الحديثة التي دخلت لميدان التحقيق الجنائي مؤخرا مثل التنويم المغناطيسي، و غسل المخ، و استخدام العقاقير المخدرة، حيث توصلت من خلال هذه الدراسة إلى أن هذه الوسائل تعتبر من قبيل الاكراه الذي يؤثر على إدارة المشتكي عليه، كما أنها تعد انتهاكا لضمانات الاستجواب و بشكل خاص حرية المشتكي عليه في إبداء أقواله، و حق المشتكي عليه في الصمت، و إن اللجوء لهذه الوسيلة أثناء استجواب المشتكي عليه يترتب عليه بطلان الاستجواب و بطلان الأدلة و النتائج المترتبة عليه.

كما تناولت في هذا الفصل حق الدفاع المقرر للمشتكي عليه، و ما يشمله هذا الحق من تغرعات، حيث يندرج ضمن نطاق حق الدفاع عدد من الحقوق المقررة للمشتكي عليه و هي حق المشتكي عليه بالإحاطة بالتهمة المسندة إليه، و حق المشتكي عليه في حضور محاميه للإستجواب، و حق المشتكي عليه أو محاميه في الاطلاع على ملف التحقيق، و حق المشتكي عليه أو محاميه في حضور إجراءات التحقيق، و هي حقوق مقررة للمشتكي عليه في عدد من المواثيق و المعاهدات الدولية و في بعض الدساتير، و أقرتها معظم التشريعات الجزائية الحديثة.

و في المبحث الثاني من هذا الفصل تناولت الآثار و النتائج القانونية المترتبة على عدم مراعاة ضمانات الاستجواب من قبل السلطة المختصة بإجراء الاستجواب.

و بينت بأن أهم هذه الآثار هو البطلان، حيث بحثت البطلانمن حيث ماهيته و نظرياته و أنواعه، ثم تعرضت بالدراسة لحالات بطلان إجراءات الاستجواب، و الآثار القانونية المترتبة على بطلان إجراءات الاستجواب، و الحالات التي يجوز فيها تصحيح بطلان إجراءات الاستجواب.

و انتهيت في ختام هذه الدراسة إلى أن استجواب المشتكي عليه هو أحد أهم إجراءات التحقيق الابتدائي و أخطرها على الاطلاق، و إن الاستجواب هو الوسيلة الأكثر فاعلية للوصول إلى الحقيقة و تحقيق العدالة، إذا ما روعيت فيه توفير كافة الضمانات القانونية المقررة للاستجواب.

و أن المشرع الأردني على غرار معظم التشريعات الجزاية الحديثة قد عني بتوفير أقصى حد ممكن من الضمانات للمشتكي عليه أثناء الاستجواب، حيث أسند المشرع سلطة إجراء الاستجواب إلى جهة قضائية محايدة تتمثل في النيابة العامة التي تتشكل من قضاة يتمتعون بكافة حصانات و امتيازات القضاة و يخضعون لقانون اسقلال القضاء.

كما أخذ المشرع الأردني بما أقرته المواثيق الدولية من حيث عدم جواز استخام وسائل التأثير المادي و الأدبي بحق المشتكي عليه أثناء الاستجواب.

و حق المشتكي عليه بالصمت، و حق المشتكي عليه بحضور محاميه للاستجواب، و حق المشتكي عليه و محاميه في حضور إجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود.

و رغم الايجابيات التي تسجل للمشرع الأردني في معالجة أحكام الاستجواب، و بشكل خاص اسناد سلطة إجراء الاستجواب لجهة قضائية محايدة هي النيابة العامة، و منح المشتكي عليه و محاميه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود.

إلا أن أحكام الاستجواب في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالي لم تصل للمرحلة التي وصلت إليها أحكام الاستجواب في التشريعات الجزائية الحديثة، و أن هناك قصور تشريعي في معالجة بعض الأحكام المتعلقة بالاستجواب، إضافة إلى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني هو قانون قديم نسبيا، فهو قد صدر سنة 1961 م و رغم التعديلات التي أدخلت عليه منذ صدوره و لغاية الآن، إلا أن هناك ضرورة لقيام المشرع بوضع قانون جديد للإجراءات الجزائية يتناسب مع متطلبات العصر الحالي، و يتوائم مع ما نصت عليه المواثيق و المعاهدات الدولية.

خاصة في ظل التطورات التي شهدها ميدان التحقيق الجنائي و استخدام الوسائل العلمية الحديثة في تحقيق و الاستجواب، مما يتطلب تصدي المشرع لمعالجة مدى مشروعية استخدام هذه الوسائل في استجواب المشتكي عليه.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

130

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : تحديد المقصود بالمشتكى عليه و بالاستجواب.

الفصل الأول : السلطة المختصة بالاستجواب.

الفصل الثاني : الضمانات الواجب توافرها في الاستجواب و الآثار المترتبة على عدم مراعتها.

الخاتمة و التوصيات.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

العموش، عبد السلام محمد مفلح. (2000). استجواب المشتكى عليه في مرحلة التحقيق الابتدائي. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-311899

Modern Language Association (MLA)

العموش، عبد السلام محمد مفلح. استجواب المشتكى عليه في مرحلة التحقيق الابتدائي. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2000).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-311899

American Medical Association (AMA)

العموش، عبد السلام محمد مفلح. (2000). استجواب المشتكى عليه في مرحلة التحقيق الابتدائي. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-311899

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-311899