الأسباب الأصولية في رجوع الإمام الشافعي عن بعض آرائه في مذهبه القديم

Other Title(s)

The fundamental motives that made al-Imam al-Shafii change some of his old opinions

Dissertant

غالب، عبد المؤمن دائل مرشد

Thesis advisor

الدوري، قحطان عبد الرحمن حمودي

Comitee Members

حريز، عبد المعز عبد العزيز مكاوي
عبد الحميد، محمد حمد عبد الحميد
الدغمي، محمد راكان ضيف الله

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Islamic Jurisprudence (Fiqh Wa Usuluh)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2004

Arabic Abstract

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسوله الصادق الآمين. و بعد، فهذه دراسة للفقه القديم للإمام الشافعي لمعرفة الأسباب الأصولية التي دعته إلى تغييره و الرجوع عنه إلى المذهب الجديد.

و قد جاءت هذه الدراسة في تمهيد و ثلاثة فصول و خاتمة : فالتمهيد خصصته للتعريف بالإمام الشافعي و تناولت فيه عصره الذي عاش فيه، العصر الأول للخلافة العباسية من سنة ٣٢ا هـ إلى سنة ٢٣٢هـ، عاش فيه الإمام الشافعي أربعا و خمسين سنة، من سنه ٠ ٥اهـ إلى سنة 204 هـ. و بينت مظاهر الحياة في هذا العصر السياسية، و الاقتصادية، و الاجتماعية، و العلمية،و أثر ذلك في تكوين شخصية الإمام الشافعي. كما بينت نسب الإمام الشافعي و نشأته، و مشائخه، و تلاميذه، و علومه و معارفه المتعددة، و مؤلفاته، و منهجه في هذه المؤلفات، و زمان، و مكان وفاته، رحمه الله. الفصل الأول : مدرسة الإمام الشافعي القديمة و الجديدة، و المسائل القديمة المفتى بها في الجديد و فيه ستة مباحث : المبحث الأول : أصلت فيه للمدرسة الفقهية التي ينتمي إليها فقه الإمام الشافعي، حيث جمع علم و فقه ست مدارس هي : مدرسة مكة (مدرسة ابن عباس)، و مدرسة المدينة (مدرسة أهل الحديث)، و مدرسة اليمن (مدرسة معاذ بن جبل)، و مدرسة الشام (مدرسة الإمام الأوزاعي)، و مدرسة مصر (مدرسة الليث بن سعد)، و مدرسة العراق (مدرسة أهل الرأي). أما المبحث الثاني : تتبعت فيه المراحل التي مر بها فقهه – رحمه الله-حيث مر بأربعة مراحل أو أطوار : أولا : طور الإعداد و التكوين : من وفاة الإمام مالك شيخ الشافعي سنة ١٧٩هـ، إلى قدوم الشافعي بغداد سنة ٩٥اهـ للمرة الثانية. ثانيا : طور النمو لمذهبه القديم من سنة 195هـ إلى قدومه مصر سنة ١٩٩م. ثالثا : طور النضوج و التكامل لمذهبه الجديد، أيام مقامه في مصر سنة 199 هــ، إلى وفاته سنة 204هـ رحمه الله. رابعا : طور التخريج و التفريع، فبعد وفاته بدأ المجتهدون من أصحابه في التخريج للمسائل على قواعده و أصوله، وتوجيه فروعه، و تصحيح أقواله. أما المبحث الثالث: فعرضت فيه أصول مذهب الإمام الشافعي، و منهجه الاجتهادي، و قارنت ذلك بأصول المذاهب الأخرى. و المبحث الرابع : ببنت فيه مصطلحات المذهب و قسمتها إلى ثلاثة إقسام : الأول : اصطلاحات تدل على الأعلام و هي على ضربين : حرفية و كلميه. الثاني: اصطلاحات تدل على الكتب و هي كذلك على ضربين : حرفية و كلميه الثالث : اصطلاحات تدل على الاختلاف في المذهب و الراجح فيه، و تناولتها في فرعين : الأول : اصطلاحات تدل على الاختلاف في المذهب وضعها الإمام النووي شيخ المذهب و سار عليها الشافعية منذ القرن السابع الهجري. الثاني : اصطلاحات اشتهرت عند المتأخرين كابن حجر في التحفة، و الرملي في النهاية، و الشربيني في المغني. و أما المبحث الخامس : فقد عرضت فيه الكتب المعتمدة في المذهب، و تاريخ هذه الكتب.

و ختمت هذا القصل بالمبحث السادس : خصصته للمسائل القديمة المفتى بها في الجديد، بينت فيه عددها، و سبب ترجيحها على الجديد، و حكم نسبتها للإمام الشافعي، و اتفاق و اختلاف الأصحاب في اعتمادها. الفصل الثاني : مسائل الفقه القديم، و الأقوال المخرجة من القديم لمسائل منصوص عليها في الجديد.

و يتكون من ثلاثة مباحث : المبحث الأول : تناولت فيه فقه العبادات، و صنفته إلى عشرة أصناف، و فيه احد عشر مطلبا : الأول : قديم أعلن الإمام الشافعي رجوعه عنه.

الثاني : قديم مختلف في نسبته للإمام الشافعي.

الثالث : خلاف على قولين (قديم و جديد) حكاه آخرون وجهين.

الرابع : خلاف على قولين (قديم و جديد) حكاه آخرون اختلاف حالين لا اختلاف قولين.

الخامس : قديم نص عليه في الجديد، و تناولته في فرعين : الأول : قديم منصوص عليه في الجديد و لا يوجد ما يخالفه. الثاني : قديم منصوص عليه في الجديد في روايات مخالفة للنصوص، و موقف الأصحاب من هذه الروايات. السادس : قديم لم يتعرض له الشافعي في الجديد.

السابع : قديما وقفه على صحة الحديث، وفيه أربعة فروع : الأول : بينت فيه قاعدة الإمام الشافعي [إذا صح الحديث فهو مذهبي]، و موقف الأصحاب منها خاصة، و العلماء عامة. الثاني : عرضت فيه مسائل أوقفها الإمام الشافعي على صحة الحديث و صححها الأصحاب.

الثالث : مسائل أوقفها الإمام الشافعي على صحة الحديث و لم يصححها الأصحاب.

الرابع : مسائل قال بها الأصحاب و نسبوها للمذهب بناء على قاعدة الإمام الشافعي ]إذا صح الحديث فهو مذهبي]. الثامن : قديم نص عليه في بعض الكتب الجديدة.

التاسع : قديم على قولين أو أكثر.

العاشر : قديم نص على خلافه في الجديد. الحادي عشر : بحثت فيه ما يمكن أن ينسب إلى الإمام الشافعي من هذا الفقه، و يمثل مذهبه، و ما لا ينسب إليه، و لا يمثل مذهبه. المبحث الثاني : تناولت فيه فقه غير العبادات، و جاء في اثنين و عشرين مطلبا عرضت فيها مسائل هذا القسم من الفقه القديم، مرتبة على الأبواب الفقهية : مسائل في البيوع، و مسائل في الرهن، و التفليس، و الصلح، و الشفعة، و القراض، و المساقاة، و الهبة و العطية، و الفيء، و النكاح، و الطلاق و الخلع، و الإيلاء، و الظهار، و اللعان، و العدة، و الرضاع، و النفقات، و الديات، و القسامة، و أهل البغي، و الإيمان، و الأقضية. و أما المبحث الثالث : فخصصته للأقوال المخرجة من القديم لسائل في الجديد، و جاء في ستة مطالب بينت فيها انواع التخريج، و طبقة المخرجين، و صفاتهم، و عرفت التخريج، و بينت مصادره و طرقه، و مدى الاتفاق و الاختلاف في هذه الطرق، وحكم نسبة القول المخرج للإمام الشافعي، و تقديمه على المنصوص، و تبعت هذه الأقوال المخرجة في جميع أبواب الفقه، و عرضتها مرتبة. الفصل الثالث : الأسباب الأصولية في رجوع الإمام الشافع عن بعض آرائه في مذهبه القديم و يشتمل على ستة مباحث : المبحث الأول : دليل السنة.

حيث اختلف قول الإمام الشافعي في بعض مواضع هذا الدليل، و كان لهذا الاختلاف اثر في اختلاف أقوله في فروع فقهية في القديم و الجديد، و بينت ذلك من خلال أربعة مطالب : الأول : فعله صلى الله عليه و سلم المجرد و دلالته على الأحكام.

الثاني : تعارض الفعلين. الثالث : تعارض القول و الفعل مع الجهل بالمتأخر منهما.

الرابع : تعارض القول والفعل مع معرفة المتأخر منهما. المبحث الثاني : دليل القياس.

و بين تأثر هذا الدليل في اختلاف أقوال الإمام الشافعي من خلال طلبين : الأول : قياس الشبه و كان لهذا النوع من القياس أثر كبير في اختلاف أقواله، حيث يتنازع الفرع أصلان يشبه احدهما من وجه و يشبه الآخر من وجه آخر، فيختلف قول الإمام الشافعي في تغليب وجه الشبه، فينبغي على هذا الاختلاف اختلاف في فروع فقهية عديدة، بينتها الدراسة. و الثاني : تخصيص عموم النصب العلة المستنبطة منه، و لهذا التعليل أثر في دلالة النصف اختلف قول الإمام الشافعي في بعض المسائل لأثر التعليل فيها. المبحث الثالث : قول الصحابي.

اشتهر أن الشافعي في القديم كان يقول بحجية قول الصحابي، و لم يقل بذلك في الجديد، و لما عثر في كلام الشافعي ما يدل عليه أو يؤيده، و بينت من خلال الدراسة أن له في الجديد قولان : القول بحجيته، و عدم حجيته، فاشتهر القول عنه في الجديد بعدم الحجية، و رغم هذا وجدت فروع خلافية بين القديم و الجديد، أرجعت كتب الفروع سبب الخلاف فيها إلى اختلاف قول الشافعي في حجية قول الصحابي، و قد ذكرت أمثلة لهذه الفروع. المبحث الرابع : القواعد الأصولية، تناولت في هذا المبحث أثر القواعد الأصولية في اختلاف أقوال الإمام الشافعي و ذلك من خلال ثلاثة طالب : الأول : قاعدة اليقين لا يزال بالشك، ببنت فيها تعارض الأصل و الظاهر، و تعارض الأصلين، و تعارض الظاهرين، و أثر ذلك في اختلاف أقواله. و الثاني : عوارض الأهلية بينت فيها حكم الجهل بالصفة، و الجهل بالتحريم، و النسيان و الخطأ و أثر ذلك في اختلاف أقواله. أما المطلب الثالث : فعرضت فيه قاعدة العرف و العادة و أثرها في اختلاف أقوال الشافعي، و قد عول عليها كثيرا في تغيير مذهبه القديم، بسبب الأعراف و العادات التي وجدها في مصر، و بينت من خلال الدراسة أن أثر هذه القاعدة في تغيير الفقه القديم لا يكاد يذكر أمام الأسباب الأصولية الأخرى التي ذكرناها. المبحث الخامس : قواعد مذهبية مختلف فيها ينبني عليها فروع فقهية، بينت هذه القواعد و أثرها في اختلاف أقوال الإمام الشافعي من خلال ستة مطالب : الأول : الجمعة صلاة أصلية، أم ظهر مقصورة ؟ الثاني : الحمل هل يعطي حكم المعلوم، أو المجهول ؟ الثالث : الإبراء هل هو إسقاط، أو تمليك ؟ الرابع : إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ الخامس : قاعدة البغاء على فعل الغير في العبادات.

السادس : قاعدة وقف العقود. في كل هذا قولان للإمام الشافعي قديم و جديد ؛ أنبنى عليه خلاف في فروع عديدة عرضت بعض منها أثناء الدراسة. المبحث السادس : مسائل خلافية تنبني عليها فروع فقهية،عرضت في هذا المبحث عدد من المسائل اختلف فيها قول الإمام الشافعي، و تبعا لهذا الاختلاف اختلقت أقواله في فروع عديدة، ذكرت أمثلة لأثر هذا الاختلاف من الفقه القديم و الجديد.

و بينت ذلك من خلال خمسة مطالب : الأول : إمكان الأداء شرط وجوب الزكاة، أم في الضمان فقط ؟ الثاني : خلطة المواشي في بعض الحول هل تؤثر في زكاتها ؟ الثالث : علة الربا في الأصناف الأربعة.

الرابع : نفقة الزوجة تجب بالعقد أم بالتمكين.

الخامس : نفقه البائن الحامل تجب لها أم للحمل ؟ فهذا ملخص مختصر لمباحث الرسالة حاولت فيه أن أعطي صورة إجمالية لهذا الموضوع الواسع.

و قد أنهيت هذه الدراسة بخاتمة أودعت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج.

و اسأل الله أن يوفقنا في القول و العمل، و أن يعصمنا من الخطا و الزلل.

Main Subjects

Religion

Topics

No. of Pages

297

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : التعريف بالإمام الشافعي.

الفصل الأول : مدرسة الإمام الشافعي الفقهية القديمة و الجديدة : أصولها، مصطلحاتها، و المسائل القديمة المغنى بها في الجديد.

الفصل الثاني : مسائل الفقه القديم.

الفصل الثالث : أسباب تغيير بعض أقوال الإمام الشافعي القديمة في الجديد.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

غالب، عبد المؤمن دائل مرشد. (2004). الأسباب الأصولية في رجوع الإمام الشافعي عن بعض آرائه في مذهبه القديم. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-318556

Modern Language Association (MLA)

غالب، عبد المؤمن دائل مرشد. الأسباب الأصولية في رجوع الإمام الشافعي عن بعض آرائه في مذهبه القديم. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2004).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-318556

American Medical Association (AMA)

غالب، عبد المؤمن دائل مرشد. (2004). الأسباب الأصولية في رجوع الإمام الشافعي عن بعض آرائه في مذهبه القديم. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-318556

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-318556