التزامات المصرف المصدر في الاعتماد المستندي : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Issuing banks obligation in documentary credit : a comparative study

Dissertant

الزعبي، أكرم إبراهيم حمدان

Thesis advisor

القشطيني، سعدون ناجي

Comitee Members

الدليمي، نوري حمد خاطر
مرشحة، محمود
الموسوي، طالب حسن موسى موسى

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Department of Legal Studies

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2000

Arabic Abstract

تعتبر العمليات المصرفية من أهم الطرق الائتمانية في التجارة الدولية و لعل الاعتماد المستندي من أهم هذه الطرق و أكثرها شيوعا، نتيجة اشتراك طرف ثالث (المصرف)-غير البائع و المشتري في العملية التجارية-يتصف بالحياد، مما يكسبه ثقة كل من الطرفين و تكون وظيفته الوفاء بالثمن للبائع متى قدم مستندات مطابقة لشروط خطاب الاعتماد.

يعمل الاعتماد المستندي على تيسير المعاملات بين التجار المقيمين في دول مختلفة، و هو من أهم أدوات الوفاء في هذا المجال فضلا عن كونه من أهم وسائل الضمان بالنسبة للبائع و المشتري.

من هنا جاءت أهمية دور المصرف في هذا المضمار؛ خاصة المصرف المصدر فاتح الاعتماد الذي يرتبط بعلاقات متعددة مع أطراف العقد.

إذ يرتبط بالعميل الآمر بعقد الاعتماد و يرتبط بالمستفيد بخطاب الاعتماد و قد ينظم إلى هاتين العمليتين عدد من المصارف الوسيطة التي تباشر جزءا من التزامات المصرف المصدر و اختصاصاته و يرتبط كل مصرف معه بعلاقة مستقلة عن علاقة المصرف الآخر به.

خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة منها ما يتعلق بعلاقة المصرف المصدر بالعميل؛ إذ يتوجب على المصرف المصدر إعلام العميل بمتطلبات فتح الاعتماد و يتم هذا الأمر عادة عن طريق أنموذج خاص يقدمه المصرف إلى العميل، كما يتعين على المصرف حال وجود تعليمات غير واضحة أن يستعلم عنها قبل إصداره خطاب الاعتماد، و عليه التقيد التام بتلك التعليمات و عدم مخالفتها و إلا تعرض للمساءلة القانونية من قبل العميل، و يلزم المصرف بإخطار البائع بأنه قد تم فتح الاعتماد لصالحه، و على المصرف تخير وسائل الاتصال السريعة لإبلاغه ذلك، و إن أغفل القيام بهذا الأمر فإنه يكون تحت طائلة المسؤولية من قبل عملية.

و أهم التزام يقع على عاتق المصرف المصدر تجاه عملية يتمثل بفحص المستندات بالاستناد إلى معيار المطابقة الظاهرية الصارم و على المصرف عدم دفع قيمة الاعتماد إلى المستفيد إلا بعد التحقق من مطابقة المستندات للخطاب الذي أصدره، و بعد التيقن من ذلك على المصرف نقل المستندات إلى عملية بالوقت المناسب و دون تأخير، طالما أن العميل قد أوفى جميع التزاماته نحوه .أما في علاقة المصرف المصدر بالمستفيد يلتزم المصرف تجاهه بالاستناد إلى خطاب الاعتماد الذي تعددت الآراء الفقهية حول تكييفه، و توصلنا بالمحصلة إلى أن التكييف السليم هو اعتباره وعدا مجردا بالتعاقد و استنادا إلى هذا الوعد يلتزم المصرف المصدر تجاه المستفيد بالوفاء بقيمة الاعتماد.

هذا للخطاب المستقل تمام الاستقلال عن عقد الاعتماد و ليس للمستفيد الاستناد في أي مطالبة تجاه المصرف إلا بالرجوع إليه دون غيره، و يلزم المصرف بعدم الوفاء بقيمة الاعتماد حال وجود قوة قاهرة تستغرق مدة صلاحية الخطاب و عدم وجود تفويض بمد مدة الوفاء حال حدوثها، كما أن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من قبل المستفيد يبرر للمصرف عدم الوفاء بقيمة الاعتماد حال أن كان الغش أو الخطأ ظاهرين في المستندات المقدمة، و للعميل حال اكتشافه ذلك أن يستصدر أمرا يمنع المصرف من الوفاء بقيمة الاعتماد، و هذا الأمر ملزم للمصرف.

و يعد الغش و الخطأ الجسيم من قبيل الأمور التي تخرق مبدأ الاستقلال الذي يقوم عليه خطاب الاعتماد.

و في علاقة المصرف بالمصارف الوسيطة يلتزم تجاه المصرف المبلغ الذي يعد من وجهة نظر الباحث سمسارا لا وكيلا عن المصرف المصدر بعدد من الالتزامات أهمها ؛ تبليغه نسخة من خطاب الاعتماد و التعديلات التي تطرأ عليه و أن يدفع له العمولة المتفق عليها متى قام بالواجبات الملقاة على كاهله، و علاقة المصرف المصدر بالمبلغ علاقة مستقلة عن أي علاقة أخرى في عقد الاعتماد، أما عن طبيعة علاقة المصرف المصدر بالمصرف المعزز فيحكمها عقد التعزيز و لا يعد المصرف المعزز وكيلا عنه و يلزم المصرف المصدر تجاهه بعدد من الالتزامات التي تكفل قيام الأخير بواجباته، أما في تربيات التغطية بين المصارف التي يشترك فيها إلى جانب المصرف المصدر كلا من : المصرف المنفذ و المصرف المغطى، فإن كلا منهما يعد وكيلا عنه في القيام بعدد من الواجبات ذلك أن المصرف المنفذ موكل بالقيام بفحص المستندات و دفع قيمة الاعتماد للمستفيد، أما المصرف المغطى فهو الذي يدفع مبلغ التغطية إلى المصرف المنفذ و يحكم التزامات المصرف المصدر تجاه كل منهما عقد الوكالة المبرم بينهما.

من مجمل هذه الدراسة نجد بالنظر إلى أحكام القانون الأردني أن المشرع الأردني لم ينظم أحكام عقد الاعتماد المستندي، و حسنا فعل المشرع ذلك أن عقد الاعتماد المستندي يخضع لا تفقات و نشرات خاصة مقننة للعرف بطبيعة متغير و متلون بحسب حاجات التجار، و تجنبا لإجراءات تعديل القوانين المستمرة في هذا المجال و خوفا من اصطدام القانون بالنشرات الدولية الناظمة للاعتماد المستندي نرى أن موقف المشرع هو الأفضل في هذا المجال.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

149

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

المبحث التمهيدي : التعريف بعقد الاعتماد المستندي.

الفصل الأول : التزامات المصرف المصدر تجاه العميل الآمر.

الفصل الثاني : التزامات المصرف المصدر تجاه المستفيد.

الفصل الثالث : التزامات المصرف المصدر تجاه المصارف الوسيطة.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

الزعبي، أكرم إبراهيم حمدان. (2000). التزامات المصرف المصدر في الاعتماد المستندي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-318665

Modern Language Association (MLA)

الزعبي، أكرم إبراهيم حمدان. التزامات المصرف المصدر في الاعتماد المستندي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2000).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-318665

American Medical Association (AMA)

الزعبي، أكرم إبراهيم حمدان. (2000). التزامات المصرف المصدر في الاعتماد المستندي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-318665

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-318665