قرارات النيابة العامة بعد اختتام التحقيق في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Decisions of public prosecution after the conclusion of investigation in the Jordanian law : a comparative study

Dissertant

الطراونة، طه مبارك سليم

Thesis advisor

الجوخدار، حسن محمد أمين

Comitee Members

مشعشع، معتصم خميس
الجبور، محمد عودة ذياب
العبادي، محمد وليد حامد

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2002

Arabic Abstract

- تهدف المراحل الإجرائية المختلفة إلى جمع الأدلة و بالتالي الكشف عن الحقيقة، إلا أن ذلك يختلف من مرحلة لأخرى، ففي المرحلة البحث الأولي : تجمع الضابطة العدلية الأدلة من استدلالات و معلومات بهدف مساعدة و معاونة النيابة العامة في إثبات الجريمة، و نسبتها إلى فاعل معين، و لا تملك الضابطة العدلية سلطة تقدير هذه الأدلة من حيث كفايتها أو عدم كفايتها.

أما في مرحلة التحقيق الابتدائي فإن النيابة العامة تقوم بجمع الأدلة بوصفها جهة تحقيق و تقدرها من حيث كفايتها، أو عدم كفايتها لإحالة المشتكي عليه إلى المحكمة المختصة أو التقرير بمنع محاكمته.

أما في مرحلة التحقيق النهائي فإنه يتم جمع الأدلة و تقديرها من حيث كفايتها أو عدم كفايتها للإدانة أو البراءة.

و تختلف مرحلة التحقيق الإبتدائي عن مرحلتي البحث الأولى و التحقيق النهائي من حيث : السلطة المختصة بإجراءها، فمرحلة البحث الأولي تباشرها الضابطة العدلية، و مرحلة التحقيق النهائي "المحاكمة" تباشرها المحاكم على اختلاف أنواعها.

أما مرحلة التحقيق الإبتدائي و هو ما يهمنا في هذه الدراسة –فتباشرها النيابة العامة بوصفها جهة تحقيق، و قد منح المشروع الأردني النيابة العامة صلاحية الجمع بين وظيفتي الادعاء و التحقيق على خلاف التشريعات الأخرى، و قد تباينت الآراء حول مبدأي الفصل و الجمع بين وظيفتي الادعاء و التحقيق بين مؤيد و معارض، و ذهب كل فريق إلى دحض رأي الفريق الآخر و تقديم الحجج على سلامة رأية.

و بعد أن تقوم النيابة العامة بإجراءات التحقيق الإبتدائي فلا بد لها أن تتصرف فيه.

و يقصد بالتصرف في التحقيق : اتخاذ القرار الذي يتضمن تقيميا للمعلومات، و الأدلة التي أمكن الحصول عليها في مرحلة التحقيق، و المسك الذي ستسلكه الدعوى بعد ذلك، و هو يعدو أحد أمرين : الأول : أن تستمر الدعوى في سيرها و تدخل مرحلة تالية، و الثاني : أن لا تحال إلى قضاء الحكم.

و قرارات التصرف بالتحقيق التي يتخذها المدعي العام هي : - منع المحاكمة : إذا كان الفعل لا يؤلف جرما، أو أنه لم يقم الدليل على أن المشتكي عليه هو مرتكب الجرم، أو أن الأدلة غير كافية لإحالة المشتكي عليه إلى المحكمة المختصة.

و قد منح المشرع الأردني النيابة العامة صلاحية تقدير كفاية الأدلة للإحالة، أو منع المحاكمة، إلا أن محكمة التميز الأردينة تبنت موقفا مغايرا لذلك، حيث سلبت النيابه العامة صلاحية تقدير كفاية الأدولة، و اعتبرتها من صلاحيات محكمة الموضوع.

- إسقاط الدعوى : و يصدره المدعي العام إذا تبين له أن الجرم قد سقط بأحد أسباب الإسقاط و هي : التقادم، العفو العام، الحكم البات، وفاة المشتكي عليه، إسقاط الشكوى و الادعاء الشخصي، و يختلف أثر هذه الأسباب على الدعوى من سبب لأخر ؛ فمنها من يستفيد منه جميع المساهمين بالواقعة مثل التقادم، العفو العام، و التنازل عن الشكوى، و الأدعاء الشخصي إذا كانت الواقعة من الوقائع التي يعلق القانون إقامة الدعوى فيها على شكوى بالنسبة لجميع المساهين.

أما إذا كان هناك بعض المساهمين لا يعلق القانون إقامة الدعوى في مواجهتهم على شكوى، فإنهم لا يستفيدون من التنازل.

أما حالة وفاة المشتكي عليه فإنه لا يستفيد منها إلا المشتكي عليه المتوفى، و تبقى إجراءات الدعوى مستمرة حيال باقي المساهمين.

- قرار لزوم المحاكمة في الجنايات – الظن فيصدره المدعي العام إذا تبين له أن الفعل يؤلف جرما معاقبا عليه جنائية، و الأدلة كافية لإحالة المشتكي عليه إلى المحكمة المختصة. و تعتبر هذه القرارات غير نهائية و يوجب القانون رفعها إلى النائب العام و لا يترتب عليها أي آثار و لا تحوز أي حجية.

أما القرارات النهائية التي يصدرها فهي : - قرار عدم الاختصاص و يصدره المدعى العام و النائب العام، إذا تبين له أنه غير مختص شخصيا أو مكانيا أو نوعيا.

و لم يرد النص على قرار عدم الاختصاص، و قرار عدم سماع الدعوى ضمن الفصل المقرر لقرارات النيابه العامة بعد اختتام التحقيق، و إنما جاء النص عليها النص عليها في المادة (67) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحت فصل معاملات التحقيق.

و قد جاء النص مقتضيا و يشوبه النقص ؛ فلم يبين إن كانت هذه القرارات نهائية، أم غير نهائية، و هل يتوجب رفعها إلى النائب العام أم لا ؟ و هل يجوز استئنافها و في أي ميعاد و إلى أي جهة ؟ و حيث أنه لم يرد أي نص قانوني يوجب أن ترفع هذه القرارات إلى النائب العام، فأننا نرى بأنها نهائية و تنتج آثارها بمجرد صدورها.

و قد جرى العمل على خلاف ذلك، حيث يرفع قرار عدم الاختصاص إلى النائب العام للمصادقة عليه، و يمارس بشأنه صلاحياته المنصوص عليها في المادة (130 /ب / ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، و ذلك قياسا على قراري منع المحاكمة و إسقاط الدعوى.

- قرار عدم سماع الدعوى : و يصدره إذا تبين له توافر أحد أسباب عدم سماع الدعوى، و هي أسباب دائمة و موؤقتة، فالدائمة هي : الحصانة الدبلوماسية، الحصانة البرلمائية الموضوعية، عدم التمييز.

و المؤقتة هي : الشكوى، و الادعاء الشخصي، و أحوال الطلب و الإذن.

و ما سبق الحديث عنه بصدد النقص التشريعي الذي يشوب قرار عدم الاختصاص ينطبق على قرار عدم سماع الدعوى.

- قرار لزوم المحاكمة في الجنح و المخالفات : و يصدره إذا تبين له أن الفعل يؤلف جرما معاقبا عليه بعقوبة جنحوية أو تكديرية و الأدلة كافية لإحالة المشتكي عليه إلى المحكمة المختصة.

فبعد أن يصدر المدعي العام هذة القرارات فأنه يرفع بعضا منها إلى النائب العام للمصادقة عليه ؛ و هي : قرارات منع المحاكمة و إسقاط الدعوى و البعض الآخر يرفع إلى النائب العام باعتباره البوابة الإجبارية لمحكمة الجنايات، و هو قرار لزوم المحاكمة في الجنايات (الظن) أما البعض الثالث و الأخير فيعتبر نهائيا و لا يرفع العام، و تتمثل في : قرارات عدم الاختصاص، عدم سماع الدعوى، لزوم المحاكمة في الجنح و المخالفات.

\ - فإذا ما رفعت هذه القرارات إلى النائب العام فأنه يتصل بالدعوى، إما بوصفه مرجعا للتصديق، أو مرجعا للإحالة في الجينايات، كما يتصل النائب العام بالدعوى بوصفه مرجعا استئنافيا لبعض القرارات التحقيقية التي يصدرها المدعى العام أثناء التحقيق مثل قرارات : رد الدفع بعدم سماع الدعوى، و قرارات رد الدفع بعدم الاختصاص ....

الخ، المادة (67) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

- فبعد أن يتصل النائب العام بالدعوى فأنه يباشر عليها سلطاته القانونية من حيث التدقيق، و لا يملك العام في التشريع الأردني سلطة التحقيق، له أن الدعوى تحتاج إلى إجراء مزيد من التحقيقات، أو يشوبها خلل، أو نقص، قرر إعادة الإضبارة إلى المدعي العام لاستكمال تلك النواقص، كما يباشر النائب العام عليها سلطاته في بحث ظروف الواقعة، و تعديل وصفها القانوني، فالنائب العام يملك تعديل الوصف القانوني للواقعه، و إعطاءها الوصف القانوني الصحيح.

و بعد أن يتصل النائب العام بالدعوى، و يباشر عليها صلاحياته فأنه لا بد له أن يتصرف بالتحقيق بإصدار أحد القرارات التالية : - منع المحاكمة ؛ أو الموافقة على قرار المدعي العام بمنع المحاكمة للأسباب ذاتها التي ذكرناها في قرارات المدعي العام، و يعتبر هذا القرار نهائيا و قطعيا في الجنح و المخالفات، و لا يقبل الطعن بأي طريق.

أما في حالة الجنايات فأنه يقبل الطعن تميزا من قبل رئيس النيابة العامة، و يترتب على هذا القرار وقف السير بإجراءات الدعوى الجزائية و إطلاق سراح المشتكي عليه الموقوف و إعادة الأشياء المضبوطة.

- إسقاط الدعوى أو الموافقة على قرار المدعي العام بإسقاط الدعوى إذا وجده في محله.

- قرار لزوم المحاكمة في الجنايات (الالتهام) : إذا وجد أن الفعل معاقب عليه بعقوبة جنائية، و الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه إلى المحكمه المختصة، و قرار الالتهام يعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات المادة (241) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

و لم يتض من قانون اصول الماكمات الجزائية نصا صريحا بأن يحال المتهم إلى محكمة الجنايات موقوفا، و إن كان ذلك يستفاد من نصوص المواد الأخرى (123،206 / 1) من القانون ذاته.

و يترتب على قرارالاتهام بقاء حكم مذكرة التوقيت ساربا و إعادة الإضبارة إلى المدعي العام لتقديمها إلى المحكمة ذات الاختصاص.

- قرار لزوم المحاكمة في الجنح و المخالفات : إذا تبين له أن الفعل يؤلف جرما جنحويا، أو مخالفة، و الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه إلى المحكمة المختصة.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

171

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : التحقيق الابتدائي.

الفصل الأول : قرارات المدعي العام بعد اختتام التحقيق.

الفصل الثاني : حدود الدعوى أمام النائب العام و قراراته النهائية.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

الطراونة، طه مبارك سليم. (2002). قرارات النيابة العامة بعد اختتام التحقيق في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319722

Modern Language Association (MLA)

الطراونة، طه مبارك سليم. قرارات النيابة العامة بعد اختتام التحقيق في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2002).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319722

American Medical Association (AMA)

الطراونة، طه مبارك سليم. (2002). قرارات النيابة العامة بعد اختتام التحقيق في التشريع الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319722

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-319722