التزام المصرف مصدر الاعتماد بفحص المستندات في نظام الاعتمادات المستندية : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Issuing bank's obligation in examining the documents in documentary credit system : a comparative study

Dissertant

حمد، إبراهيم حامد حسن

Thesis advisor

السوفاني، عبد الله خالد علي

Comitee Members

أبو الحلو، حلو عبد الرحمن
المساعدة، نائل علي حمد
الدلالعة، سامر محمود

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2006

Arabic Abstract

يعد الاعتماد المستندي (الأعمال الإتمان المصرفي) إحدى العمليات المصرفية بالغة الأهمية و التي تعد حجر الزاوية في مجالات التجارة الدولية، إذ يؤمن عمليات التبادل التجاري الدولي استيرادا و تصديرا، و ذلك بضمان قيام أطراف العملية التجارية بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم.

و ما يزيد من أهمية الاعتماد المستندي تلك الدرجة التي بلغتها التجارة الدولية في مختلف أنحاء العالم من تقدم و ازدهار نتيجة نمو العلاقات التجارية بين دول و عن طريق الأقمار الصناعية و الوسائل الصناعية و الوسائل التكنولوجية الحديثة كالإنترنت و غيره.

و بما أن الاعتماد المستندي غاليا ما يربط بين أشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسيات مختلفة، و ما يمكن أن يترتب على ذلك من العديد من المشاكل و المصاعب، كان من الضروري لمصلحة التجارة الدولية توحيد القواعد و الأصول التي تحكم الاعتماد المستندي، و هذا ما اضطلعت به غرفة التجارة الدولية I.C.C في باريس، إذ وضع مجلس في عام 19363 م ما يعرف ب (الأصول و الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية UCP و قد تم تعديل هذه الأصول و الأعراف الموحدة في أعوام 1951م، 1962م، 1983 م، و أخيرا 1993 م، UCP 500 أو ما يسمى بـ (النشرة 500) المعمول به حاليا.

لذا فإن نظام الاعتماد المستندي لم ينشأ كنظام قانوني له جذور و معالمه القانونية الواضحة، و إنما نشأ كنظام مصرفي أوجدته حاجة العمل التسوية المنازعات التجارية الدولية و توفير الثقة و الأمن للأطراف المتنازعة لذلك كانت الحاجة ماسة لوجود أصول و أعراف موحدة تنظم الاعتماد المستندي.

و ليس للأصول و الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية صفة الإلزام، و إنما يجب الإنفاق على الأخذ بها يجب الإشارة إليها في خطاب الاعتماد المرسل من المصرف مصدر الاعتماد إلى المستفيد، و قد يتم الاتفاق على استبعادها.

و قد عرف الأصول و الأعراف الموحدة الاعتماد المستندي في مادة على أنه : أية ترتيبات مهما كان اسمها أو مضمونها يقوم بمقتضاه المصرف مصدر الاعتماد بناءا على طلب عملية بأحد أمرين : ليقوم بالدفع إلا أو لأمر طرف ثالث (المستفيد) أو يدفع ـو يقبل كمبيالات مسحوبة من المستفيد أو يخول مصرفا آخر ليقوم بذلك الدفع ـو يقبل أو يتداول هذه الكمبيالات مقابل مستندات منصوص عليها بشرط ـن تكون مطابقة لشروط الاعتماد.

و الاعتمادات المستندية تأخذ في العمل المصرفي أنواعا متعددة تبعا للزاوية إليها منها، فهي من حيث مدى قوة الاتزام المصرف غير قابلة النقض و قابلة للنقض و من حيث تدخل عدة مصارف اعتماد مؤيد و اعتماد غير مؤيد، و من حيث قابليتها للانتقال إلى مستفيد غير المستفيد الذي فتح له الاعتماد اعتماد قابل للتحول و اعتماد غير قابل للتحويل، و قد يكون الاعتماد مجددا أو غير متجدد، و قد يكون اعتمادا ضامنا أو احتياطيا، و غير ذلك من الأنواع الأخرى للاعتماد المستندي بحسب اتفاق العميل الأمر و المستفيد.

و تحقق وظيفة الاعتماد المستندي في كونه وسيلة ضمان لطرفي العقد الأساسي و الذي غالبا ما يكون عقد بيع-الذي لا تتوافر ما بين أطرافه الثقة المتبادلة، فالبائع (المستفيد) لا شحنه للبضاعة، و كذلك الحال بالنسبة للمشتري (العميل الأمر) الذي لا يمكنه دفع ثمن البضاعة قبل تسليمه للبضاعة أو حصوله هو الآخر على ضمانات بذلك.

و بتضمن الاعتماد المستندي من العقود، أهمها عقد فتح الاعتماد الذي يبرمه المصرف المصدر الاعتماد مع العميل الأمر(المشتري)، فبدون أن بقوم المشتري بإبرام هذا العقد مع المصرف لا يمكن أن ينشأ الاعتماد المستندي.

و يعتبر عقد فتح الاعتماد عقدا ملزما للجانبين،فهو يلزم إنشاءات في ذمة كلا المتعاقدين، فالالتزامات المترتبة بذمة العميل الأمر عديدة لكن أهمها بدفع قيمة الاعتماد منها الالتزام لفتح الاعتماد و الالتزام بأخطار العميل الأمر بما لديه من معلومات عن المستفيد و الالتزام بتسليم المستندات إلى عميل الأمر.

و يعد الالتزام بفحص المستندات أهم الالتزامات المتعلقة بذمة المصرف مصدر الاعتماد تجاه العميل الأمر، حيث يترتب على وفاء المصرف بهذا الالتزام قبول مستندات مطابقة لتعليمات عملية الأمر الواردة في عقد فتح الاعتماد، و بالتالي يستطيع العميل الأمر الحصول على البضاعة و إتمام الصفقة التي هي سبب فتح الاعتماد المستندي.

في حين إذا جاءت المستندات التي قدمها المستفيد (البائع) لمصرف غير مطابقة للشروط الواردة في الاعتماد و نصوصه نتيجة لعملية الفحص، توجب على المصرف رفضها و إعادتها للمستفيد و المطالبة بالتعويض، و بالتالي عودة الأمور إلى نقطة البداية.

و من هنا تتأتي دراستنا لالتزام المصرف مصدر الاعتماد لفحص المستندات ليحث الدور الذي يلعبه هذا المصرف من خلال التزامه في التوفيق بين مصالح العميل الأمر مستندات سليمة و مطابقة لرغباته و متطلباته، في سبيل تحقيق وظيفة الاعتماد المستندي.

و اعتمدت هذه الدراسة على المبادئ و الأحكام الواردة في الأصول و الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية USP 500 و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاعتمادات المستندية كإتفاقية الأمم المتحدة للنقل الجوي الدولي المحررة في مونتريال 1999 م، و نصوص القوانين الداخلية، و الأحكام القضائية سواء الصادرة عن المحاكم العربية أو الأجنبية و اجتهادات الفقهاء و القوانين.

و قد أوصت هذه الدراسة بضرورة إيلاء المصرف مصدر الاعتماد التزامه بفحص المستندات من الاهتمام و العناية ما يستحقه على اعتبار أنه من أدق الالتزامات المترتبة على عاتق هذا الاهتمام يأتي من خلال بذل المصرف أثناء التزامه بفحص المستندات من العناية ما يحقق مصلحة العميل الأمر المستفيد و ذلك بقيام المصرف بهذه العملية بكل نزاهة و أمانة و دقة و دون تقديم أحد الطرفين على الآخر.

كما هذه الدراسة إلى إعادة صياغة الأصول و الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية USP 500 بما يتلائم و التطور المتزايد و المستمر في مجالات التجارة الدولية و خاصية في ظل ظهور ما يعرف بالتجارة الإلكترونية و ما يتبعها من استخدام وسائل التقنية الحديثة.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

199

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل الأول : عناصر الالتزام بفحص المستندات.

الفصل الثاني : المبادئ التي تحكم المصرف مصدر الاعتماد و مسؤوليته في التزامه بفحص المستندات.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

حمد، إبراهيم حامد حسن. (2006). التزام المصرف مصدر الاعتماد بفحص المستندات في نظام الاعتمادات المستندية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-320185

Modern Language Association (MLA)

حمد، إبراهيم حامد حسن. التزام المصرف مصدر الاعتماد بفحص المستندات في نظام الاعتمادات المستندية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-320185

American Medical Association (AMA)

حمد، إبراهيم حامد حسن. (2006). التزام المصرف مصدر الاعتماد بفحص المستندات في نظام الاعتمادات المستندية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-320185

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-320185