أحكام الوقف في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بقانون الوقف في جيبوتي

Dissertant

آره، أحمد نور علي

Thesis advisor

فقير، عبد الحميد أحمد محمد

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2010

Arabic Abstract

- الوقف الشرعي هو : تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة، و هو من القربات الثابتة بالكتاب و السنة و الإجماع و عمل الصحابة. - الوقف شرع لحكم كثيرة ملخصها : في الدنيا بر الأحباب، و صلة الأرحام، و في الآخرة تحصيل الثواب بنية من أهله. - الوقف ينعقد باللفظ الصريح و الكتابة و الفعل، و يتم بالإيقاع من طرف الواقف فقط. - أركان الوقف أربعة و هي : صيغة إنشاء الوقف، و الواقف، و الموقوف عليه، و العين الموقوفة. - يشترط في صيغة إنشاء الوقف أن تكون جازمة و مؤبدة دون التنجيز. - الوقف المعلق على الموت صحيح و هو وصية بالوقف تجري عليه أحكام الوصية. - ينبغي عند الوقف أن تكون جهة الصرف معلومة، و الأفضل التصريح بها عند الوقف. - الشروط التي تؤدي إلى الإخلال بأصل الوقف و تنافي مقتضياه فإنها تبطل الوقف و الشرط معا، و أما الشروط المخالفة للشريعة، أو المعارضة لمصلحة الوقف أو المستحقين فإنها تبطل في نفسها مع بقاء العقد صحيحا، و يجب مراعاة الشروط التي لا تخالف الشريعة و لا تضر بالوقف و لا بالمستحقين، لأن شرط الواقف كنص الشارع. - لا يصح الوقف إلا من مكلف مالك للموقوف. -يشترط في الجهة الموقوف عليها، أن تكون جهة بر و قربة، يصح ملكها أو التملك لها، كما يجوز أن تكون على جهة منقطع الانتهاء و بعدها يصرف الوقف إلى جهات البر من الفقراء و المساكين و غير ذلك من أبواب الخير. - وقف الإنسان على نفسه صحيح و ينتقل بعد وفاته إلى غيره من الفقراء و المساكين و جهات البر الأخرى. - يشترط في العين الموقوفة أن تكون مالا متقوما معلوما مملوكا للواقف. - يجوز وقف الأموال المنقولة التي لا يتسارع إليها التلف بالإضافة إلى الأموال غير المنقولة، و كذلك المشاع غير المفرز. - الوقف عقد لازم فمتى صدر عن الواقف مستكملا شرائطه لزم الوقف و لا مجال للتصرف بالعين، فلا بد من حبسها و التصدق بالمنفعة. - العين الموقوفة تخرج عن ملكية وافقها إلى حكم الله تعالى، و الموقوف عليه ليس له إلا الغلة. - يجوز استبدال الأموال المنقولة و غير المنقولة لأنه في ذلك تحقيق مقصود الوقف و هو الاستمرار في صرف غلاة الوقف على أوجه البر لكن بشرط انتفاء المنفعة من العين الموقوفة و أن يتم ذلك بقرار من الجهات المعنية بشؤون الوقف. - الذي يملك تأجير الوقف هو الناظر دون الموقوف عليهم.

- ليس لمتولي الوقف أن يؤجر الوقف لنفسه أو لأشخاص لا تقبل شهادتهم له من الأصول و الفروع و الزوجة أو أي شخص يكون تحت ولايته تجنبا لتهمة محاباتهم.

- لا يجوز إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل، و ينبغي تحديد مدة عقد الإجارة حسب نوعية العين الموقوفة. - هناك قصور واضح في قانون الوقف الجيبوتي حيث لم يشمل سوى جوانب قليلة من أبواب و فصول الوقف المختلفة فضلا عن فروعه. - قانون الوقف الجيبوتي –رغم قصوره– لا يخالف في الغالب ما نص عليه الفقهاء من الأحكام الفقهية. - التجربة الوقفية في جيبوتي لا زالت في بداياتها، لكنها في تحسن مستمر، و أمامها مجموعة من العقبات و الفرص التي تحتاج إلى عزيمة صادقة لتجاوز العقبات و استغلال الفرص و أهمها : أولا : العقبات : • انتشار الجهل في المجتمع و ضعف الوعي لدى أغلب الناس.

• ضعف الثقة عند بعض الناس في إدارة الوقف، و ذلك نتيجة لبعض التجارب السابقة التي لم تكن جيدة. • سيادة الفقر في شريحة كبيرة من المجتمع الجيبوتي، و ضعف اهتمام التجار بهذا النوع من الخير. • سيادة العقلية الغربية لدى فئة غير قليلة من المجتمع و التي لا تولي اهتماما كبيرا لقضايا الدين و الهوية. • ندرة المؤسسات و البنوك الإسلامية الراغبة في تمويل المشاريع الوقفية في البلد. 2- الفرص : • وجود صحوة دينية جيدة في الساحة الجيبوتية متمثلة في العودة الصادقة إلى الكتاب و السنة و إلى المساجد و المدارس و غيرها من المحاضن الدعوية. • وجود علماء معتبرين في الساحة الإسلامية الجيبوتية، مسموعي الكلمة. • توفر الكوادر المؤهلة و المتحمسة لإحياء مثل هذه الشعيرة الإسلامية و إعادة الوقف إلى مكانته ليساهم في أداء دوره في الحياة. • وجود توجه سياسي عام داعم لقضايا الأوقاف و الشؤون الإسلامية. • انفتاح جيبوتي على العالم العربي و الإسلامي و تطور العلاقة بهما. • الوطن مقبل في المرحلة القادمة –إن صدقت التوقعات– على طفرة استثمارية، مما يجعل إمكانية الاستفادة منها في النهوض بالوقف أمرا ممكنا بشكل كبير. • وجود فئة من التجار و رجال الأعمال المتدينين الذين يمكن الاستفادة منهم في تنمية الوقف. التوصيات في مجال تنمية الوقف في جيبوتي. 1.

الاستفادة من التجارب الناجحة في العالم الإسلامي . 2.

ضرورة إيجاد فاعلية لتفهيم الناس أهمية الوقف و بيان دوره في القديم و ما ننشد له في الحاضر و المستقبل، و تشجيع الموسرين على البذل في مجالاته المختلفة، و استغلال وسائل الإعلام المختلفة للترويج و التسويق للوقف. 3.

أن يتبنى العلماء مسألة إحياء هذه الشعيرة المباركة و إبراز دورها الحضاري من جديد. 4.

جعل الوقف شفافا و قريبا إلى الناس حتى يتسنى للمجتمع إدراك أهميته في الماضي و الحاضر و المستقبل. 5.

تنويع مجالات الوقف حتى يشمل كل مجالات الخير و البر العام. 6.

إيجاد شبكة تعنى بأمر الوقف مكونة من إدارة الوقف و التجار و المجتمع المدني و بعض أهل العلم. 7.

مطالبة الحكومة بأن تقوم بدعم الوقف بالأراضي الواقعة في بعض الأماكن المهمة. 8- إعادة النظر في القانون الوقفي الجيبوتي و تدارك جوانب النقص فيه و استصدار قانون آخر يتلافى كل ثغرات الموجودة في القانون الحالي.

Main Subjects

Religion
Law
Islamic Studies

Topics

No. of Pages

209

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل الأول : مفهوم الوقف في الفقه الإسلامي.

الفصل الثاني : أركان الوقف.

الفصل الثالث : آثار انعقاد الوقف و أحكام استبداله و تأجيره.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

آره، أحمد نور علي. (2010). أحكام الوقف في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بقانون الوقف في جيبوتي. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348463

Modern Language Association (MLA)

آره، أحمد نور علي. أحكام الوقف في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بقانون الوقف في جيبوتي. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348463

American Medical Association (AMA)

آره، أحمد نور علي. (2010). أحكام الوقف في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بقانون الوقف في جيبوتي. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348463

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-348463