الرخصة في الغناء و الطرب بشرطه للعلامة أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة (748 ه-1374 م)‎ : دراسة و تحقيق

Dissertant

الجديع، عبد السلام يوسف عيسى اليعقوب

Thesis advisor

التكينة، شمس الدين محمد حامد

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2007

Arabic Abstract

الحمد لله، نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا.

أما بعد : إن من مسائل الفقه التي دار حولها الجدل الكثير مسألة الغناء، فهي من المسائل التي تجدر العناية بها و الكتابة فيها ؛ لما عم بها من البلوى، و لقد أولاها علماؤنا أهمية واضحة، و ذلك من خلال حجم ما كتبوا فيها من الكتب و الرسائل، و منها كتابنا هذا "الرخصة في الغناء و الطرب بشرطه" ولأهمية الموضوع في حياة المسلمين اليوم، وقع اختياري عليه، فلعلي أكون قد وفقت إلى بيان الحكم الشرعي لهذه القضية الجدلية في إيضاح ما أشكل على الكثيرين، خصوصا و أن الخلاف فيها بين علماء الإسلام منذ العصور الأولى و إلى اليوم.

إنكتاب "الامتاع في أحكام السماع" للأدفوي و الذي اختصره الذهبي ؛ من أنفس ما كتب في هذا الباب من الفقه كما شهد بذلك السبكي، و ابن قاضي شهبه، و حاجي خليفة، و غيرهم.

فقد جاء الكتاب جامعا شاملا لأحكام الغناء و الموسيقى و ما يتفرع عنهما.

و لقد خلصت من هذه الدراسة إلى ما يلي : -انتفاء وجود نص من القرآن تكلم عنهما.

-انتفاء وجود إجماع على حكم الغناء و الموسيقى اجتماعا و افتراقا.

-جميع ما ورد من الأحاديث الشريفة الصريحة في تحريم الغناء و آلاته، هي إما ضعيفة، أو منكرة، أو موضوعة، و ما صح من الأحاديث في هذا الباب، فهي ليست صريحة في التحريم.

-مذاهب الصحابة في الغناء و آلاته : المنقول عنهم في ذلك بالأسانيد الثابتة يدل على أنهم لم يكونوا يرون حرمة الغناء، و الذي يستقرأ عباراتهم يجد ذلك، غاية ما يستفاد من بعضها كراهة الغناء في وقت ينبغي فيه الإشتغال بما هو أولى.

-و مذاهب ما بعد الصحابة من التابعين: لا تجد فيها شيئا يفيد تحريما صريحا للغناء و المعازف لذاتها، و إنما غاية المذكور عمن شدد منهم ما يدل على كراهته و بغضه له، و ليس هذا بتحريم، إللا ما نقل عن بعضهم كوكيع بن الجراح شيخ أحمد بن حنبل، بل كان بعض أولئك التابعين من يهوى الغناء و الموسيقى و يستعملها، مع الصلاح و الدين و الثقة.

-أما مذاهب الأئمة الأربعة في هذا، فأبو حنيفة كره الغناء والمعازف كراهة تنزيه، و أما مالك فلا يوجد نص بالتحريم عنه، و إنما تدل العبارات عنه على الكراهة، و الشافعي شدد في بعض الآلات كالمزمار و الطنبور، دون الدف، و لم يصرح بالتحريم، لكنه كره الإغراق فيه، و أباح يسيره دون كراهة، و ذهب أحمد إلى التشديد في الآلات، و عباراته تدل بمجموعها أنه كان يذهب فيها إلى التحريم، و كذلك ذهب إلى كراهة الغناء.

-الغناء و الموسيقى هي أصوات مباحة في أصلها، فإن دعي بها إلى مشروع فهي مشروعة، أو إلى ممنوع فهي ممنوعة، أو إلى مسكوت عنه فهي ثابتة على أصل الإباحة، و الملاهي جملة هي أكثر ما يتوصل به إلى الشهوات الممنوعة، و ذلك لما تكسبه من الغفلة، من أجل ذلك يجب الاحتياط للنفس و الدين ؛ لئلا تنساق النفس بغفلتها إلى ما حرم الله.

و في واقع الناس من الخروج عن حدود الإباحة بمجرد التلهي بالغناء و الموسيقى، شيء كثير، لكنه لا يصير ما هو مباح في الشرع حراما لسوء استعمال الناس له، و إنما الحكم بالإباحة ثابت، و سوء الاستعمال هو محل المنع.

-موضوع الغناء و آلاته يعود في الأصل إلى العادات، العبادات، و كما هو مقرر في الأصول أن الأصل في العادات الحل، إلا إذا قام الدليل على خلافه.

-الأصل في الأصوات و الكلام الحل أداء و استماعا، و الصوت الحسن الجميل بالنظر إلى ذاته نعمة.

-ما حسبه المانعون أدلة من ثابت السنن، فإنه يرجع في التحقيق أدلة عليهم لإبطال دعواهم، كحديث زمارة الراعي، بل في السنة الثابتة نصوص عدة جارية على الأصل، موجبة للقول بإباحة الغناء و آلاته.

-إن الآلات الموسيقية و المعازف كانت موجودة عند العرب قبل الإسلام، و بقيت بعده، و لم يأت نص واحد صحيح يقبل تأويلا في المنع منها.

-المقياس الضابط لما يباح من الغناء : أن يكون بكلام مباح في نفسه،كان مقرونا بالموسيقى أو مفردا عنها.

-تفريق في حكم الإباحة بين النساء و الرجال، في الغناء و آلاته.

-سماع الأناشيد سميت (إسلامية) أو (وطنية) مباح جائز، مقرونا بأصوات المعازف و الموسيقى أو مفردا عنها، ما دام بعبارات و كلمات طيبة مشروعة في نفسها.

-لا يجوز أن تقرن الموسيقى مع ذكر إلا بألفاظ التقديس و الثناء، و الصلاة على نبيه صلى الله علية و سلم، لأن الموسيقى من جهة كونها ملاه، و الملاهي لا تكون وسائل للعبادة، كما كره الرسول صلى الله عليه و سلم البوق و الناقوس للنداء بهما للصلاة.

أما قراءة القرآن بالألحان فإنه يستحب تحسين الصوت عندها لما صح عن الرسول صلى الله عليه و سلم في ذلك، و منه تشبيه صوت أبي موسى بالقرآن بأصوات المزامير، و الجامع بينهما الصوت المطرب الذي يأخذ بمجامع القلوب.

و لكن كل ذلك بشرط ألا يجاوز أحكام التجويد و قواعد التلاوة مثل مد مقصور، أو قصر ممدود، أو زيادة حرف أو حكرة، فذلك يفسق فاعله.

-الحداء: مستحب كما ثبت في الصحيحين من حديث أنجشة، و كانت العرب تكثر منه فأقره الإسلام.

-إنشاد الشعر: جائز إنكان بكلام لطيف جميل ليس فيه كذب أو فحش أو وصف امرأة.

و لقد سمع الرسول صلى الله عليه و سلم الشعر، وأنشد كذلك في المسجد، فالشعر مشروع حسنه حسن و قبيحه قبيح.

-التصفيق: يجوز مع الكراهة، و قالوا هو من خصائص النساء، لكن الراجح فيه الجواز، و هو داخل في عموم اللهو المباح.

-الرقص : مكر وه و قال بعضهم كثيرة يخرم المروءة، و الراجح جوازه كما صح أن الحبشة رقصوا في المسجد في حضور الرسول صلى الله عليه وسلم و عائشة تنظر.

لكن من أجازه اشترط ألا يكون بتكسر يغري بالفاحشة، و دون أن تنكشف فيه عورة محرمة.

-اختلف الفقهاء في بيع المغنيات و آلات الموسيقى تبعا لاختلافهم في جوازهما من عدمه و كذا في إجارة الملاهي.

-شهادة المغني و عدالته : ترد شهادة المغني إذا اتخذ الغناء حرفة عند الأئمة امة.

-اختلف الفقهاء في بيع المغنيات و آلات الموسيقى تبعا لاختلافهم في جوازهما من عدمه و كذا في إجارة الملاهي.

-شهادة المغني و عدالته : ترد شهادة المغني إذا اتخذ الغناء حرفة عند الأئمة الأربعة عدا الظاهرية، لكنه إن لم يدمن عليه قبلت شهادته و هو باق على عدالته كما عند الشافعي و غيره.

-الموسيقى و الغناء في عصرنا الآن حكمهما غير خارج عما تقدم، و الحكم فيكل ما يتعاطاه الناس من ذلك عائد إلى مفردات القول، إلا أن يتوصل به إلى الحرام فيحرم، فإن اقترن معه منظر محرم، كعورة مكشوفة، كان المنع من النظر إلى ذلك المنظر إلى نفس الغناء أو الموسيقى

Main Subjects

Religion

Topics

No. of Pages

264

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الباب الأول : الذهبي و كتابه "الرخصة في الغناء و الطرب بشرطه".

الباب الثاني : منهج الباحث في التحقيق.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

الجديع، عبد السلام يوسف عيسى اليعقوب. (2007). الرخصة في الغناء و الطرب بشرطه للعلامة أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة (748 ه-1374 م) : دراسة و تحقيق. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348742

Modern Language Association (MLA)

الجديع، عبد السلام يوسف عيسى اليعقوب. الرخصة في الغناء و الطرب بشرطه للعلامة أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة (748 ه-1374 م) : دراسة و تحقيق. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348742

American Medical Association (AMA)

الجديع، عبد السلام يوسف عيسى اليعقوب. (2007). الرخصة في الغناء و الطرب بشرطه للعلامة أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة (748 ه-1374 م) : دراسة و تحقيق. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348742

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-348742