مبدأ المشروعية و ضمانات الدولة القانونية : دراسة مقارنة

Dissertant

الحضيري، إبراهيم علي حامد

Thesis advisor

المكي، محمود مصطفى

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2012

Arabic Abstract

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما و بعد. بادي ذي بذا، بدأت بالتعرض لمفهوم المشروعية كمبدأ أساسي ترتكز عليه الدولة في جميع مناحيها لتحقق كيانها القانوني، و المشروعية كمبدأ يقصد به خضوع الدولة بجميع هيئاتها و كل أفرادها لأحكام القانون و أن لا تخرج عن حدوده، و من لوازم هذا المبدأ احترام الإدارة أحكام القانون في جميع تصرفاتها، و إلا تعرضت أعمالها للبطلان لعدم المشروعية. و الأساس الذي يقوم عليه مبدأ المشروعية محكوم باختلاف الظروف السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في مختلف الدول، و غالبا ما تتفق الدول على أن هذا الخضوع هو الذي يمنح تصرفاتها طابع الشرعية و يضعها في مصاف الدول القانونية و بخروجها عنه تصبح دولة بوليسية و لابد للدولة القانونية، من مقومات و عناصر لازم أن تضعها في ذلك المصف، أعرض لها على النحو التالي : عناصر الدولة القانونية : 1.

لابد من وجود دستور يحدد نظام الدولة، و يضع القواعد الأساسية لممارسة السلطة فيها، و يبين العلاقة بين سلطاتها الثلاث (التشريعية و التنفيذية و القضائية). 2.

خضوع الإدارة للقانون : و يقتضي ذلك عدم جواز إصدار الإدارة أي عمل أو قرار أو أمر من دون الرجوع للقانون تنفيذا لأحكامه. 3.

التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية : و مرد ذلك أن القواعد القانونية تتدرج بمراتب متباينة بحيث يسمو بعضها على البعض الآخر. 4.

تنظيم رقابة قضائية : فلكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد من وجود تنظيم للرقابة القضائية على أعمال مختلف السلطات فيها، و تقوم المحاكم بهذه المهمة على اختلاف أنواعها، سواء أكانت عادية أم إدارية، و ذلك حسب طبيعة النظام القضائي المعمول به في الدولة، سواء كان العمل بنظام القضاء الموحد أم بنظام القضاء المزدوج. و يمثل القضاء الإداري في الدول التي تعمل به ركيزة أساسية في حماية المشروعية و ضمان احترام حقوق و حريات الأفراد من جور و تعسف الإدارة، و يتسم هذا القضاء بالخبرة و الفاعلية في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد و الإدارة لكونه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني و إنما قضاء إنشائيا لا يتورع عن ابتداع الحلول المناسبة لتنظيم علاقة الإدارة بالأفراد في ظل القانون العام. أما من حيث مصادر مبدأ المشروعية : فيرى معظم الفقهاء أن الإدارة – و هي تلتزم باحترام القانون و تطبيقه- تلتزم باحترام القانون بأكمله بجميع قواعده أيا كان شكلها.

و من هنا فإن مصادر المشروعية هي مصادر القانون ذاته كالدستور و ما يلحق به من قيمة قانونية عليا، و إعلانات الحقوق و مقدمات الدساتير ثم يلي الدستور القوانين ثم القرارات الإدارية التنظيمية و العرف و القضاء، و هي نوعان مصادر مكتوبة، هي الدستور، و التشريع العادي (القانون)، و التشريعات الفرعية المعروفة، و اللوائح الإدارية.

و مصادر غير مكتوبة، مثل العرف، و الأحكام القضائية السابقة.

و على أساس ما تقدم انتهجت في بحثي هذا التقسيم الثلاثي فقمت بتقسيم الأطروحة إلى ثلاثة أبواب رئيسية و لكل باب ثلاثة فصول و انبثق عن كل فصل ثلاث مباحث في أغلب الأحيان و لكل مبحث عدد من المطالب، فخصصت الباب الأول لمبدأ المشروعية في الأنظمة القانونية المعاصرة، و تحدثت عنها من خلال ثلاثة فصول فكان الفصل الأول عن القواعد الدستورية و إعلانات الحقوق و المعاهدات الدولية، و جعلته في ثلاثة مباحث و انبثق عن تلك المباحث عدد من المطالب.

و تطرقت في الفصل الثاني إلى القوانين العادية و العرف و اللوائح، و جعلته في ثلاثة مباحث و انبثق عن كل مبحث عدد من المطالب و ختمت الباب الأول بفصل ثالث هو المبادئ العامة للقانون و قواعد العدالة و القانون الطبيعي و جعلته في ثلاثة مباحث أيضا و كان لكل مبحث عدة من المطالب، ثم من بعد ذلك جاء الباب الثاني و هو بعنوان ضمانات المشروعية في الأنظمة القانونية المعاصرة و جعلته في ثلاثة فصول و كان الفصل الأول لهذا الباب بعنوان خضوع الدولة للقانون، و انبثق عن هذا الفصل عدد من المباحث أيضا و كان لكل مبحث عدة مطالب.

و كان الفصل الثاني لهذا الباب هو المساواة بين الأفراد في الدساتير المقارنة و جعلته في ثلاث مباحث أيضا و لكل مبحث عدد من المطالب.

أما الفصل الثالث و الأخير للباب الثاني فتحدت فيه عن دعوى إلغاء القرار الإداري و أثرها في حماية المشروعية و جعلته في عدة مباحث و كان لكل مبحث من المباحث عدد من المطالب.

ثم جئت بالباب الثالث و الأخير لهذه الأطروحة بعنوان دور القضاء في تحقيق كتلة المشروعية و جعلته في ثلاثة فصول أيضا و كان الفصل الأول لهذا الباب بعنوان النظم القضائية في القانون الوضعي المعاصر و الفقه الإسلامي و انبثق عنه عدد من المباحث و كان لكل مبحث عدد من المطالب أما الفصل الثاني لهذا الباب فكان بعنوان رقابة المشروعية في القضاء المعاصر و القضاء الإسلامي و خرجت منه بعدد من المباحث و كان كذلك لكل مبحث عدد من المطالب أما الفصل الثالث لهذا الباب و هو مسك الختام لهذه الأطروحة فهو بعنوان رقابة الشرعية في النظام الإسلامي تضمن عدد من المباحث و كان لكل مبحث عدد من المطالب أيضا و في الختام، فإن كل ما وافق الصواب في هذا البحث، فهو بتوفيق من الله عز و جل، و ما كان فيه من نقص أو تقصير فهو من نفسي و عجزي و تقصيري و الكمال لله سبحانه و تعالى.

هذا و نسأل الله العلي القدير، السلامة في البدء و الاختتام. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

658

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الباب الأول : مبدأ المشروعية في الأنظمة القانونية المعاصرة.

الباب الثاني : ضمانات المشروعية في الأنظمة القانونية.

الباب الثالث : دور القضاء في ضمان تحقيق كتلة المشروعية.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

الحضيري، إبراهيم علي حامد. (2012). مبدأ المشروعية و ضمانات الدولة القانونية : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349475

Modern Language Association (MLA)

الحضيري، إبراهيم علي حامد. مبدأ المشروعية و ضمانات الدولة القانونية : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2012).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349475

American Medical Association (AMA)

الحضيري، إبراهيم علي حامد. (2012). مبدأ المشروعية و ضمانات الدولة القانونية : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-349475

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-349475