البيئة الإضافية في مرحلة الاستئناف وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

Other Title(s)

Decisions according to the Jordanian code of civil procedures

Author

عوض، أحمد الزعبي

Source

المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية

Issue

Vol. 5, Issue 4 (31 Dec. 2013), pp.239-289, 51 p.

Publisher

Mutah University Deanship of Academic Research

Publication Date

2013-12-31

Country of Publication

Jordan

No. of Pages

51

Main Subjects

Law

Topics

Abstract AR

البينة الإضافية هي أية وسيلة إثبات تضاف إلى ما قدمه الخصم أصولا لدى المحكمة، فقد أخذ المشرع الأردني بمبدأ حصر البينة في القضايا الحقوقية البدائية ؛ فألزم الخصم بحصر بينتة و تقديمها مرفقة بلائحته، في مواعيد محددة بانقضائها يمنع من تقديم أية بينة فاته تقديمها.

و لكن هذا ا لمنع لا يحول دون ممارسة محكمة الدرجة الأولى سلطتها التلقائية الممنوحة لها قانونا بشأن البينة.

و لا تقبل البينة الإضافية لدى محكمة التمييز ؛ لأنها محكمة قانون مما لا يجوز أن يكون محلا للبينة، كما أن البينة تتعلق بحقوق الخص و مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمامها.

هذا و لو انعقدت كمحكمة موضوع في القضايا الحقوقية ؛ لأنها لا تنعقد بهذه الصفة إلا إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها باستنفاذ محاكم الموضوع سبل البحث في القضية و استكمال عناصر الفصل فيها، بما فيها البينة.

و الأصل أن البينة الإضافية لا تقبل في مرحلة الاستئناف ؛ فليس لفرقاء الاستئناف تقديم بينات إضافية كان بإمكانهم تقديمها لدى محكمة الدرجة الأولى.

و هذا المنع مشروط : بأن يثبت لمحكمة الاستئناف أن البينة المطلوب إبرازها هي بينة كان الخصم يستطيع تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى، و بأن لا يطلب الخصم تقديم البينة لدى تلك المحكمة ؛ فالخصم الذي كان بإمكانه تقديم بينة في الدرجة الأولى و لم يفعل يعد مقصرا و عليه وزر تقصيره.

و تقبل البينة الإضافية استثناء في مرحلة الاستئناف في حالات ثلاث : الأولى إذا رفضت محكمة الدرجة الأولى قبول بينة واجبة القبول ؛ بشرط أن يطلب الخصم تقديم البينة، و إن يقدمها بالفعل لدى محكمة الدرجة الأولى، و إن ترفض هذه المحكمة قبول البينة رغم أنها واجبة القبول لديها.

و الثانية البينة التي يتطلبها الفصل في الدعوى و تقتضيها الدواعي الجوهرية ؛ و هي كل مسألة تتعلق بجوهر النزاع و يتطلبها الفصل في الدعوى و تقتضي تقديم أو إبراز البينة المنتجة في إثبات هذه المسألة، كإبراز مستند أو إحضار شاهد أو استجواب الخصم أو إجراء خبرة.

و الثالثة قبول البينة في حالة تفويت حق الخصم فيها لدى محكمة الدرجة الأولى لصدور حكمها بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري ؛ بشرط أن يكون غياب الخصم لدى هذه المحكمة لعذر مشروع، و إن يترتب على محاكمة الخصم بهذا الوصف حرمانه من تقديم باقي بيناته.

و تلزم محكمة الاستئناف بتسبيب قرارها بشأن البينة الإضافية قبولا أو رفضا، و بسماع البينة و القيام بإجراءات الإثبات بنفسها و ليس لها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى و تكليفها بالقيام بذلك.

و يلزم طالب البينة الإضافية بتقديمها خلال ميعاد محدد يسري من اليوم التالي لصدور قرار المحكمة بالسماح بتقديمها، بينما لا تتقيد محكمة الاستئناف بميعاد معين إذا أمرت بالبينة من تلقاء نفسها.

و لا تقبل البينة الإضافية إذا صدر الحكم المستأنف نتيجة اليمين الحاسمة و لا تقبل مع توجيه اليمين الحاسمة في مرحلة الاستئناف ؛ لأن توجيهها يتضمن التنازل عما عداها من البينات.

بشرط أن توجه باختيار الخصم فإذا كانت مفروضة و وجهها الخصم نزولا على قرار المحكمة باعتباره عاجزا عن الإثبات جاز له طلب البينة الإضافية.

و إهمال الخصم تقديم بينته الإضافية يمنع طلبها ثانية و لو قدم معذرة مشروعة، كما أن تسرع المحكمة بفصل الاستئناف قبل سماع البينة الإضافية يخل بحق الخصم في الدفاع و يجعل قرارها سابقا لآوانة و مستوجبا للنقض.

و السماح للمستأنف بتقديم بينة إضافية يقتضي تمكين المستأنف عليه من تقديم البينة أما لتأييد أية بينة قدمها في مرحلة المحاكمة الأولى أو أية بينة معارضة أخرى لتفنيد بينة المستأنف.

Abstract EN

البينة الإضافية هي أية وسيلة إثبات تضاف إلى ما قدمه الخصم أصولا لدى المحكمة، فقد أخذ المشرع الأردني بمبدأ حصر البينة في القضايا الحقوقية البدائية ؛ فألزم الخصم بحصر بينتة و تقديمها مرفقة بلائحته، في مواعيد محددة بانقضائها يمنع من تقديم أية بينة فاته تقديمها.

و لكن هذا ا لمنع لا يحول دون ممارسة محكمة الدرجة الأولى سلطتها التلقائية الممنوحة لها قانونا بشأن البينة.

و لا تقبل البينة الإضافية لدى محكمة التمييز ؛ لأنها محكمة قانون مما لا يجوز أن يكون محلا للبينة، كما أن البينة تتعلق بحقوق الخص و مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمامها.

هذا و لو انعقدت كمحكمة موضوع في القضايا الحقوقية ؛ لأنها لا تنعقد بهذه الصفة إلا إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها باستنفاذ محاكم الموضوع سبل البحث في القضية و استكمال عناصر الفصل فيها، بما فيها البينة.

و الأصل أن البينة الإضافية لا تقبل في مرحلة الاستئناف ؛ فليس لفرقاء الاستئناف تقديم بينات إضافية كان بإمكانهم تقديمها لدى محكمة الدرجة الأولى.

و هذا المنع مشروط : بأن يثبت لمحكمة الاستئناف أن البينة المطلوب إبرازها هي بينة كان الخصم يستطيع تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى، و بأن لا يطلب الخصم تقديم البينة لدى تلك المحكمة ؛ فالخصم الذي كان بإمكانه تقديم بينة في الدرجة الأولى و لم يفعل يعد مقصرا و عليه وزر تقصيره.

و تقبل البينة الإضافية استثناء في مرحلة الاستئناف في حالات ثلاث : الأولى إذا رفضت محكمة الدرجة الأولى قبول بينة واجبة القبول ؛ بشرط أن يطلب الخصم تقديم البينة، و إن يقدمها بالفعل لدى محكمة الدرجة الأولى، و إن ترفض هذه المحكمة قبول البينة رغم أنها واجبة القبول لديها.

و الثانية البينة التي يتطلبها الفصل في الدعوى و تقتضيها الدواعي الجوهرية ؛ و هي كل مسألة تتعلق بجوهر النزاع و يتطلبها الفصل في الدعوى و تقتضي تقديم أو إبراز البينة المنتجة في إثبات هذه المسألة، كإبراز مستند أو إحضار شاهد أو استجواب الخصم أو إجراء خبرة.

و الثالثة قبول البينة في حالة تفويت حق الخصم فيها لدى محكمة الدرجة الأولى لصدور حكمها بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري ؛ بشرط أن يكون غياب الخصم لدى هذه المحكمة لعذر مشروع، و إن يترتب على محاكمة الخصم بهذا الوصف حرمانه من تقديم باقي بيناته.

و تلزم محكمة الاستئناف بتسبيب قرارها بشأن البينة الإضافية قبولا أو رفضا، و بسماع البينة و القيام بإجراءات الإثبات بنفسها و ليس لها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى و تكليفها بالقيام بذلك.

و يلزم طالب البينة الإضافية بتقديمها خلال ميعاد محدد يسري من اليوم التالي لصدور قرار المحكمة بالسماح بتقديمها، بينما لا تتقيد محكمة الاستئناف بميعاد معين إذا أمرت بالبينة من تلقاء نفسها.

و لا تقبل البينة الإضافية إذا صدر الحكم المستأنف نتيجة اليمين الحاسمة و لا تقبل مع توجيه اليمين الحاسمة في مرحلة الاستئناف ؛ لأن توجيهها يتضمن التنازل عما عداها من البينات.

بشرط أن توجه باختيار الخصم فإذا كانت مفروضة و وجهها الخصم نزولا على قرار المحكمة باعتباره عاجزا عن الإثبات جاز له طلب البينة الإضافية.

و إهمال الخصم تقديم بينته الإضافية يمنع طلبها ثانية و لو قدم معذرة مشروعة، كما أن تسرع المحكمة بفصل الاستئناف قبل سماع البينة الإضافية يخل بحق الخصم في الدفاع و يجعل قرارها سابقا لآوانة و مستوجبا للنقض.

و السماح للمستأنف بتقديم بينة إضافية يقتضي تمكين المستأنف عليه من تقديم البينة أما لتأييد أية بينة قدمها في مرحلة المحاكمة الأولى أو أية بينة معارضة أخرى لتفنيد بينة المستأنف.

American Psychological Association (APA)

عوض، أحمد الزعبي. 2013. البيئة الإضافية في مرحلة الاستئناف وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية،مج. 5، ع. 4، ص ص. 239-289.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350101

Modern Language Association (MLA)

عوض، أحمد الزعبي. البيئة الإضافية في مرحلة الاستئناف وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية مج. 5، ع. 4 (كانون الأول 2013)، ص ص. 239-289.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350101

American Medical Association (AMA)

عوض، أحمد الزعبي. البيئة الإضافية في مرحلة الاستئناف وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية. 2013. مج. 5، ع. 4، ص ص. 239-289.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350101

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

يتضمن هوامش.

Record ID

BIM-350101