اختصاصات مأمور الضبط القضائي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإجراءات الجنائية الليبي : دراسة مقارنة

Dissertant

ولي، محمد علي عمران

Thesis advisor

الأمين، حسن محمد الحسن

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Law

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2010

Arabic Abstract

قسمت الرسالة، لفصل تمهيدي، و فصلين، أول و ثان، حيث خصص الفصل التمهيدي لمناقشة ماهية مأمور الضبط القضائي، الذي تم تعريفه على أنه موظف عمومي يختص بسلطات الضبط الإداري و القضائي تنفيذا للقانون أو أوامر الرؤساء، و بينت نشأته في العصور القديمة، و قي ليبيا بصفة خاصة، و حددت الجهة المختصة بمنح الصفة لمباشرة هذه الوظيفة، و نطاق اختصاصاته، و ذكرت مدى علاقته بجهة التحقيق و طبيعة أعماله، و أهميتها.

و في الفصل الأول، تمت مناقشة اختصاصات مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بإجراءات الاستدلال في الأحوال العادية، بحيث تم تعريف أعمال الاستدلال، على أنها مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى جمع المعلومات بخصوص جريمة ما، حتى تباشر سلطات التحقيق اتخاذ الإجراء المناسب على ضوء ذلك.

و بينت الفرق بين أعمال الاستدلال و مرحلة التحقيق الايتدائي، و قد وضحت اختصاصات المأمور في مرحلة الاستدلال، و التي من أهمها : البحث عن الجرائم، و قبول التبليغات و الشكاوي عن الجريمة، و تحرير محضر جمع الاستدلالات و كيفية التصرف فيه، و الحبس الاحتياطي، و حالات الضبط و المصادرة، و قد بينت اختصاصات المأمور الاستثنائية، حيث أن له اختصاص التحقيق مع المتهم عند تلبسه بالجريمة، و كيفية القبض عليه و تفتيشه، و تطرقت إلى كيفية ندب المأمور و تفويضه للتحقيق من قبل سلطة التحقيق الأصلية.

ثم وضحت حقوق و ضمانات مأمور الضبط القضائي بما فيها من الحماية الإجرائية له، و التي فحواها بسط نوع من الحصانة عليه، و عدم إقامة الدعوى الجنائية ضده، مما يقع منه من أخطاء أثناء أو بسبب تأديته مهام عمله، كما أنه له حماية موضوعية متمثلة في عدم مقاومته و ضرورة الانصياع لأوامره.

و في الفصل الثاني، ناقشت تعريف الحسبة التي هي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هي بالمفهوم الحديث تعد مصطلح من مصطلحات القانون الإداري شأنه مكافحة المنكر، و الإشراف والرقابة على المرافق العامـة، و قد اكتسبت الكلمـة معنى خاصـا (هو الشرطة)، و قد تعرضت لتاريخ نشأتها، و تطورها، و أركانها، التي تدور حول المحتسب، و المنكر، و مرتكب المنكر، و نفس الاحتساب (التأديب)، و قد عرفت المحتسب بأنه هو الشخص الذي يكلفه ولي الأمر بالقيام بواجبات الحسبة و التي من أهمها : دفع المنكر، و ما يقوم به من الأمر بالمعروف.

و لا يفوت الباحث من بيان اختصاصاته، و من أهمها، الكشف عن المخالفات و إنزال العقوبة المناسبة بالمخالفين، فهو يراقب سير الحياة التجارية في الأسواق، و يتفقد الموازين، و يكشف عن الغش، و يتفقد الأطعمة في الحوانيت، و يراقب الطرقات، و له محاربة البدع، و يراقب أرباب الصناعات، و له استعمال أعوان لمساعدته في أداء واجباته.

ثم قمت بموازنة بين اختصاصات مأمور الضبط القضائي و المحتسب، و ذلك بالتعرض لأوجه الاتفاق و الاختلاف بين الوظيفتين.

و قد تبين أن هناك أوجه اتفاق-يمكنني القول-بأن نظام مأمور الضبط القضائي و اختصاصاته في الكثير منها، قد أخذ دون شك من نظام المحتسب و اختصاصاته في الفقه الإسلامي، كمحاربة الجريمة و التصدي لها، ومحاربة المنكر في الأسواق، و مراقبة المكاييل والموازين، و الوقوف على أصحاب الحرف من الخبازين و الجزارين، و بائعي اللبن و غيرهم، و مراقبة أصحاب الصنائع كالحدادين و النجارين، و عليه النظر لأصحاب المهن كالأطباء و الصيادلة و المعلمين.

و لا ننكر أن هناك أوجه اختلاف بينة و واضحة، حيث أن نطاق و اختصاص مأمور الضبط القضائي أضيق من المحتسب، إذ أن اختصاص هذا الأخير أشمل فله أن يؤدب المخالف.

و المحتسب يسعى لسيادة الشريعة و حماية حقوق الناس، حيث أن ولايته تمتد على جميع السلطات بما فيهم الخليفة نفسه الذي قام بتعيينه، و له اجتهاد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع، أما المأمور و إن كان يسعى لسيادة و تطبيق القانون، و أن عليه احترام حقوق الإنسان، فإن ولايته محددة وفقا للقانون و لا يمكنه تعدي حدودها، و لا يجوز له الاجتهاد العرفي، إذ أنه لا يتجاوز النظم التي أرساها القانون.

في الختام تم التوصل إلى أن الفقه الإسلامي، قد أنتج نظاما قانونيا بموجبه تم التمكن من محاربة الجريمة (المنكر)، و أساسه القرآن الكريم، و السنة النبوية الشريفة، و أن العقوبات في الشريعة الإسلامية تتسم بالتدرج، و تمر بعدة مراحل تبدأ بالتعريف بأحكام الشرع، ثم النصح و الإرشاد، و التخويف و التهديد، ثم الضرب، و الحبس، و الاستعانة بالأعوان، و شهر السلاح، و هذا النمط في العقوبات التأديبية يختص به المحتسب دون مأمور الضبط القضائي.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

208

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : الضبطية القضائية كنظام.

الفصل الأول : اختصاصات مأمور الضبط القضائي.

الفصل الثاني : ماهية الحسبة.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

ولي، محمد علي عمران. (2010). اختصاصات مأمور الضبط القضائي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإجراءات الجنائية الليبي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-369989

Modern Language Association (MLA)

ولي، محمد علي عمران. اختصاصات مأمور الضبط القضائي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإجراءات الجنائية الليبي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-369989

American Medical Association (AMA)

ولي، محمد علي عمران. (2010). اختصاصات مأمور الضبط القضائي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإجراءات الجنائية الليبي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-369989

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-369989